ماهي الحالة التي يجوز فيها الحكم بإعادة القضية الى المحكمة الابتدائية؟
أ.د عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء الحكم محل تعليقنا هو الحكم الصادر بتاريخ 2/4/2007م عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في الطعن المدني رقم (27479) 1427ه وخلاصة هذا الحكم انه (بعد مطالعة الدائرة لأوراق القضية فقد وجدت الطاعن ينعي على محكمة الاستئناف انها اخطأت حينما قضت بإعادة ملف القضية الى محكمة اول درجة للفصل في القضية من جديد, وقد وجدت الدائرة ان هذا النعي في محله حسبما ورد في المادة(288)مرافعات, لان محكمة اول درجة قد استنفدت قضاءها فيه و ناقشت في حكمها كل جوانب ومسائل الدعوى وفصلت فيها وذلك يعني ان محكمة اول درجة قد رفضت طلبات المدعي, ولما كان الامر كذلك فان ما قررته محكمة الاستئناف من ارجاع ملف القضية الى محكمة اول درجة يخالف المادة (288) مرافعات وذلك يعد سبباً من الأسباب القانونية للطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292)مرافعات, وعليه وبعد المداولة فان الدائرة تحكم بنقض الحكم الاستئنافي وإعادة الكفالة للطاعن وإعادة ملف القضية الى محكمة الاستئناف للفصل في القضية بحكم فاصل وفقاً للقانون وبحسب ما يثبت لديها)وسيكون تعليقنا على هذا الح...