خصوصية إجراءات التقاضي في قضاء الأحداث باليمن


 

 

         

د.عبد المؤمن شجاع الدين

 

مارس 2014م

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الميامين:أما بعد: 

فهذه دراسة مختصرة عن(خصوصية اجراءات التقاضي في قضاء الأحداث باليمن) أردت من خلالها التركيز على خصوصية اجراءات التقاضي المتبعة امام قضاء الاحداث باليمن والتي تميزها عن غيرها من الاجراءات المتبعة امام المحاكم المختلفة ,ولاشك أن خصوصية اجراءات التقاضي امام محاكم الاحداث قد تضمنتها القوانين الوطنية والقواعد والمبادئ الدولية فهي المصدر الخاص لهذه الاجراءات الخاصة ,و سيكون تناولنا  لإجراءات  التقاضي امام محاكم الاحداث مرتبة بحسب ترتيب الإجراءات التي يمر بها الحدث عند مخالفته للقانون أي بدءً بإجراءات ضبطه وانتهاءً بإجراءات تنفيذ التدابير على الحدث , وسيكون ذلك على وفق المطالب الآتية:

 

 المطلب الأول :المقصود بخصوصية اجراءات التقاضي في قضاء الأحداث.

المطلب الثاني: ضبط الحدث من قبل شرطة  احداث متخصصة.  

المطلب الثالث :وجوب حضور ولي الحدث وتعيين محام عن الحدث .

المطلب الرابع : سرية الاجراءات المتبعة مع الحدث.

المطلب الخامس: الطابع المستعجل للاجراءات المتبعة مع الحدث.

المطلب السادس : التحقيق مع الحدث ومحاكمته امام نيابة ومحكمة الاحداث .

المطلب السابع : تضييق فترة احتجاز الحدث وشروط الاحتجاز .

المطلب الثامن : عدم قبول الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث.

المطلب التاسع : وجوب التقصي الاجتماعي عن الحدث قبل الحكم عليه.

 المطلب العاشر: التدابير التي يحكم بها على الحدث.

المطلب الحادي عشر: الطعن بالأحكام الصادرة على الحدث.

المطلب الثاني عشر: إشراف محكمة الاحداث على تنفيذ احكامها وتعديلها للتدابير.

الخاتمة : وتتضمن  نتائج البحث وتوصياته .

 

 

 

 

ملاحيق البحث:و تتضمن نصوص القانون الوطني والدولي الناظمة لإجراءات  التقاضي في قضاء الأحداث وهي:

1-قانون رعاية الاحداث.

2-قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم( 28) لسنة 2003 م بإنشاء محاكم الاحداث .

3-قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث (قواعد بكين).

4- قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.

5- مبادىء الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث ( مبادىء الرياض التوجيهية ).

 

المطلب الاول

المقصود بخصوصية التقاضي في قضاء الأحداث

من المعلوم أن هناك قوانين عدة تنظم إجراءات التقاضي عامة, فهناك قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي ينظم إجراءات التقاضي في المسائل المدنية والتجارية امام المحاكم المدنية والتجارية وهو القانون العام للتقاضي ,كما ان هناك قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم إجراءات التقاضي في المسائل الجنائية , كما أن هناك دول كثيرة تصدر قوانين خاصة تنظم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة وغيرها , كما ان هناك نظم خاصة تنظم إجراءات التقاضي في المسائل الإدارية أو القضايا الإدارية.

و نظراً لخصوصية الطفل الحدث وعدم إدراكه أو نقص ادراكه وعدم اكتمال نموه البدني والنفسي والعقلي حيث لا يدرك الحدث الأفعال التي يقوم بها كما لا يدرك الآثار المترتبة عليها إضافةً إلى عدم جدوى عقاب الحدث لأنه لا يستطيع الربط بين فعله وعقوبة هذا الفعل , ولذلك لا يفهم الحدث العقوبة اذ يشعر انها مجرد اجراء انتقامي ضده من المجتمع  ,وعندئذ يتحول  الحدث الى منتقم من المجتمع  اذا تم التعامل معه بالطريقة ذاتها التي يتم التعامل بها مع البالغين, وحيث أن الطفل الحدث وفقاً للنظريات العقابية الحديثة يعد ضحيةً وليس جانياً لتقصير أسرته ومجتمعه في تربيته و إرشاده إلى الطريق السوي, و لعجز الطفل عن إدراك الغرض من العقاب فأن ذلك يولد في نفسه العُقد ويحاول الانتقام من المجتمع بأسره ,لذلك  كله فقد راعت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية راعت هذه الظروف حيث تضمنت إجراءات خاصة بالحدث تختلف اختلافاً جذرياً عن إجراءات  التقاضي العامة السابق ذكرها حيث تستهدف الإجراءات الخاصة بالأحداث إصلاح الحدث وتأهيله وإدماجه في المجتمع ولا تستهدف عقابه – وإجراءات التقاضي الخاصة بقضاء الأحداث تعد جزءً لا يتجزءا من الاجراءات الجزائية حيث نصت المادة(284) من قانون الاجراءات الجزائية على ان ( يبين القانون الخاص بالأحداث تشكيل محاكم الأحداث و الإجراءات التي تتبع في التحقيق و المحاكمة و العقوبات و التدابير و الوسائل العلاجية الجائز توقيعها عليهم),كما نصت المــادة(47) من قانون رعاية الاحداث على ان ( تطبق الاحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون) ,ومن المهم للغاية الدراسة و التوعية   بهذه الإجراءات الخاصة بقضاء الاحداث لانها لم تنل حضها الكافي من البحث والدراسة والتوعية ,  في حين انه من المؤكد أن إجراءات التقاضي العامة في المسائل المدنية والتجارية والشخصية و الإدارية قد نالت قسطاً وافرا من البحث والدراسة حيث صدرت الآف الرسائل والمؤلفات في هذا المجال بخلاف الحال بالنسبة للإجراءات الخاصة بالتقاضي في قضاء الأحداث.

 

 

المطلب الثاني

ضبط الحدث من قبل شرطة  احداث متخصصة

الإجراءات العامة طبقاً للقوانين النافذة أن أجهزة الضبط القضائي تقوم عند حدوث اية جريمة بإجراءات القبض لضبط المتهمين وجمع الأدلة بعد حدوث الجرائم ثم تقوم خلال أربع وعشرين ساعة بإحالة المتهمين ومحضر جمع الاستدلالات إلى النيابة العامة ,إلا أنه إذا كان المتهم حدثاً فيحب عندئذ أن يباشر هذه المهمة موظفون خاصون أو شرطة الأحداث , وهي شرطة مختصة ومتخصصة تملك المؤهلات والخبرات والقدرات اللازمة والمناسبة للتعامل مع المتهم الحدث ومراعاة ظروف الحدث وسن الحدث ونفسيته وخصوصيته, وقد اناط قانون رعاية الاحداث اليمني مهمة ضبط الأحداث بموظفين وليس برجال شرطة, حيث نصت المــادة(6) من قانون الرعاية على ان( يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالتشاور مع وزير العدل في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بتقصي حالات جنوح الاحداث وتعقبهم وتلقي وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات عنهم و اثباتها في   محاضر و ارسالها الى الجهة المختصة) وفي السياق ذاته نصت المادة (128) من قانون الطفل على ان (يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالتشاور مع وزير العدل صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بتقصي حالات جنوح الاحداث والتحري عنهم وتلقي وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات و اثابتها في محاضر و ارسالها الى الجهات المختصة ),والقانون اليمني طموح في هذا الشأن وقد سلك مسلكاً حسناً لان اسناد ضبط الاحداث بموظفين وليس رجال شرطة مناسب وملائم للاحداث, لان الاحداث ينتابهم الهلع والفزع من رجال الشرطة والأسلحة والتجهيزات والسيارات التي يستعملونها في الضبط بل ان الاطفال يخافون حتى من ملابس رجال الشرطة, إلا ان الامكانيات المادية والبشرية تحول دون تنفيذ هذا النص القانوني الطموح , فتنفيذ هذا  النص يحتاج الى تخصيص موظفين من غير رجال الشرطة يختصون بضبط الاحداث على مستوى كافة مراكز الشرطة والمناطق الامنية في انحاء الجمهورية وذلك يستدعي توظيف عشرات الا لاف من الموظفين المتخصصين في مجال علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وعلم النفس ,ولذلك هناك في الوقت الحاضر عدد من الموظفين يكتفون بالأشراف على مراكز الشرطة فيما يتعلق بضبط الاحداث.

وضبط الاحداث بواسطة موظفين او شرطة احداث على النحو السابق بيانه اجراء خاص واستثناء من اجراءات الضبط العامة وماموري الضبط العموميون المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية وذلك في ٍالمادة(84) التي نصت على انه ( يعتبر من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم: 
أولا : أعضاء النيابة العامة. 
ثانيا : المحافظون. 
ثالثا : مديروا الأمن العام. 
رابعا : مديروا المديريات. 
خامسا : ضباط الشرطة والأمن. 
سادسا : رؤساء الحرس و الأقسام و نقط الشرطة و من يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي من غيرهم. 
سابعا : عقال القرى. 
ثامنا : رؤساء المراكب البحرية و الجوية. 
تاسعا : جميع الموظفين الذين يخولون صفه الضبطية القضائية بموجب القانون. 
عاشرا : و أية جهة أخرى يوكل إليها الضبط القضائي بموجب القانون) ,في حين بينت

 المادة(91) من قانون الاجراءات وظيفة ماموري الضبط القضائي حيث نصت هذه المادة على ان (مأمورو الضبط القضائي مكلفون باستقصاء الجرائم و تعقب مرتكبيها و فحص البلاغات و الشكاوي و جمع الاستدلالات و المعلومات المتعلقة بها و إثباتها في محاضرهم و إرسالها إلى النيابة العامة).

وبشأن ضبط الاحداث بواسطة شرطة احداث متخصصة نصت قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث (قواعد بكين) وذلك في القاعدة (12)على (ان ضباط الشرطة الذين يتعاملون كثيراً مع الأحداث أو الذين يخصون للتعامل معهم أو الذين يتناولون بالدرجة الاولى مهمة منع جرائم الأحداث, يجب أن يتلقوا تعليماً وتدريباً خاصين لكي يتسنى لهم أداء مهامهم على أفضل وجه, وينبغي انشاء وحدات شرطة خاصة لذلك الغرض في المدن الكبيرة) وقد جاء في التعليق على هذه القاعدة بأن (القاعدة 12 توجه الانتباه الى ضرورة توفير تدريب متخصص لجميع الموظفين الرسميين المنوط بهم انفاذ القوانين والذين يضطلعون بمهمة ادارة شؤون الاحداث ,ولما كانت الشرطة تمثل نقطة الاتصال الاولي بنظام قضاء الأحداث فمن المهم جداً ان يتصرف رجال الشرطة بطريقة مستنيرة  ولائقة).

وعند التامل في موضوع ضبط الحدث بواسطة شرطة الاحداث او موظفين وليس رجال الشرطة نجد ان هذه الاجراءات الخاصة تاتي خلافاً للاجراءات الجزائية العامة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية .

 

المطلب الثالث

وجوب حضور ولي الحدث وتعيين محام عن الحدث

 نظراً لعدم اكتمال التكوين النفسي والبدني والعقلي يشعر الطفل الحدث بالخوف والفزع والهلع من دخوله  دائرة الاتهام بالجريمة وينتابه هذا الشعور في  كافة مراحل المحاكمة المختلفة بدءً من وقت القبض عليه و أحتجازه والتحقيق معه لدى النيابة ومحاكمته امام محكمة الاحداث  وفي مرحلة تنفيذ التدابير عليه ,ولذلك فمن اللازم حضور وليه او والده وملازمته له في كافة الاجراءات  التي تتم مع الحدث في كل المراحل حتى يطمئن الطفل الحدث ولتخفيف هول الصدمة على الطفل , وكذلك من اللازم ايضا ندب محام عن الحدث لتبصير الحدث ووليه باٍلحقوق القضائية المكفولة للحدث لا سيما وهذه الحقوق مبعثرة بين اكثر من قانون فضلاً عن  ان اجراءات التقاضي في شئون الاحداث اجراءات خاصة تحتاج الى دراسة وبحث وتبصير المعنيين بها والتمسك بها امام الجهات المختصة , وهذه الاجراءات الخاصة المقررة لمصلحة الحدث تعد استثناءً من الاجراءات الجزائية العامة التي تطبق على البالغين فلا مجال فيها للقول بحضور الوالدين كما ان تعيين محام للمتهم البالغ ليس واجباً على المحكمة كما هو الحال بالنسبة للحدث , وبشان تعيين محام للحدث فقد نصت المادة (19) من قانون رعاية الاحداث على انه (يجب ان يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة أو غير جسيمة محامي يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة او المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية) , وكذلك  نصت المادة (130) من قانون الطفل على انه (يجب ان يكون للحدث المتهم بجريمة محام يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة او المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية)وبحسب النصين السابقين فان تعيين محام عن الحدث وجوبي وليس جوازي ,كما ان هذين النصين قد عالجاً مشكلة تعيين محام للاحداث الذين ليس لهم ولي او اولئك الذين لا تتوفر في اوليائهم شروط  الولاية او الذين تم عزلهم عن الولاية , فمحكمة الاحداث بموجب   هذين النصين تقوم من تلقاء ذاتها بتعيين محام للحدث دون  الحاجة الى توكيل من ولي الحدث ,وقد وضحنا ذلك تفصيلاً في بحثنا بعنوان (الولاية على الطفل) وعلاقتها بقضاء الاحداث ويمكن الرجوع اليه لمعرفة المزيد من التفاصيل.

وفي هذا الشان نصت القاعدة (15) من قواعد (بكين )على ان(15-1 للحدث الحق في أن يمثله طوال سير الاجراءات القضائية مستشاره القانوني أو أن يطلب أن تنتدب له المحكمة محامياً مجاناً حين ينص قانون البلد على جواز ذلك .

15-2 للوالدين أو الوصي حق الاشتراك في الاجراءات, ويجوز للسلطة المختصة أن تطلب حضورهم لصالح الحدث, على أنه يجوز للسلطة المختصة أن ترفض اشراكهم في الاجراءات اذا كانت هناك أسباب تدعو الى اعتبار هذا الاستبعاد ضرورياً لمصلحة الحدث).

 وقد جاء في التعليق هذه القاعدة ان (القاعدة 15-1 تستخدم مصطلحات مماثلة لتلك الواردة في القاعدة 93 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وفي حين توجد حاجة الى مستشار قانوني والى محام تنتدبه المحكمة مجاناً لضمان توفر المساعدة القانونية للحدث, ينبغي النظر الى حق الوالدين أو الوصي في الاشتراك في الاجراءات, حسبما تنص القاعدة 15-2 بوصفه مساندة نفسية أو عاطفية عامة للحدث - وهي مهمة تستمر طوال سير الاجراءات.

والسلطة المختصة قد تستفيد في سعيها الى التصرف في القضية على نحو مناسب استفادة عامة من تعاون الممثلين القانونيين للحدث, أو على هذا الصعيد, تعاون غيرهم من المساعدين الشخصيين الذين يمكن للحدث الثقة بهم أو يثق بهم فعلاً على أن هذا السعي قد يحبط اذا كان لوجود الوالدين أو الأوصياء في جلسة المحاكمة دور سلبي, أي اذا ما سلكوا مثلاً سلوكاً معادياً تجاه الحدث, ولذا يتحتم النص على امكانية استبعادهم) .

  

 المطلب الرابع

سرية الاجراءات المتبعة مع الحدث

الاصل في الاجراءات الجزائية العامة المتبعة بالنسبة للمتهمين البالغين ان تكون هذه الاجراءات علنية وشفوية حتى يراقبها الجمهور لضمان عدالة المحاكمة , و اذا لم تراع المحكمة مبدأ العلنية والشفوية تكون احكامها باطلة طبقاً لقانون الاجراءات ,و استثناء من هذا الاصل تاتي سرية الاجراءات المتبعة مع الحدث في كافة مراحل القضية ,لان علنية الاجراءات تكون مضرة بالحدث ضرراً بالغاً وفادحاً حاضراً ومستقبلاً , ولذلك اوجب القانون الوطني والدولي ان تكون هذه الاجراءات سرية , حيث نصت ا لمادة (20)من قانون رعاية الاحداث على ان (تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز ان يحضر محاكمة الحدث الا اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص (وكذا نصت  المادة (131) من قانون الطفل  على ان (ا ـ تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز ان يحضر محاكمة الحدث الا اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون . 
ب ـ يحظر نشر اسم وصورة الحدث او نشر وقائع المحاكمة او ملخصها في اية وسيلة من وسائل النشر).

 

وفي هذا الشان نصت القاعدة (8) من قواعد (بكين) على أن (8-1 يحترم حق الحدث في حماية خصوصياته في جميع المراحل تفادياً لأي ضرر قد يناله من جراء دعاية لا لزوم لها أو بسبب الأوصاف الجنائية 8-2 ولا يجوز من حيث المبدأ نشر أية معلومات يمكن أن تؤدي الي التعرف على هوية المجرم الحدث)  وقد جاء في التعليق على هذه القاعدة ان (القاعدة 8 تشدد على أهمية حماية حق الحد ث في احترام خصوصياته. فصغار السن يشعرون  بحساسية مفرطة ازاء الأوصاف التي يوصمون بها. وقد وفرت بحوث علم الاجرام التي تناولت عمليات اطلاق الأوصاف الجنائية براهين على الآثار الضارة  والمختلفة الأنواع التي تنجم عن وصف صغار السن دائما بانهم "جانحون" أو "مجرمون.

وتشدد القاعدة 8 ايضاً على أهمية حماية الحدث من الآثار الضارة التي قد تنتج عن نشر معلومات بشأن القضية في وسائط الاعلام  مثل ذكر أسماء المجرمين صغار السن  سواء كانوا لا يزالون متهمين ام صدر الحكم عليهم .

فمن الضروري حماية مصلحة الحدث والدفاع عنها, من حيث المبدأ على الأقل )وفي السياق ذاته تنص القاعدة (21) من قواعد بكين)على ان (21-1 تحفظ سجلات المجرمين الأحداث في سرية تامة ويحظر على الغير الاطلاع عليها. ويكون الوصول الى هذه السجلات مقصوراً على الأشخاص المعنيين بصفة مباشرة بالتصرف في القضية محل البحث أو غيرهم من الأشخاص المخولين حسب الأصول.

21-2 لا تستخدم سجلات المجرمين الأحداث في الاجراءات المتعلقة بالبالغين في القضايا اللاحقة التي يكون نفس الجاني مورطاً فيها).

وقد جاء في التعليق على القاعدة(21) ان (هذه القاعدة  تحاول تحقيق التوازن بين مصالح متعارضة تتصل بالسجلات او الملفات : هي من ناحية, مصالح الشرطة والنيابة العامة والسلطات الاخرى الي تحرص على تحسين المراقبة ومن ناحية أخرى مصلحة المجرم الحدث. أما عبارة "غيرهم من الأشخاص المخولين حسب الأصول" فهي عموماً تشمل الباحثين مثلاً).

والمشكلة الواقعية في اليمن تكمن في كثرة السجلات والبيانات والاحصائيات  ذات الصلة بالاحداث  التي يستدل منها على هويات الاحداث والتي تحتفظ بها جهات كثيرة بحكم عملها .

 

المطلب الخامس

الطابع المستعجل للاجراءات المتبعة مع الحدث

اغلب قضايا البالغين غير مستعجلة وبعضها فقط تكون مستعجلة ,وقد حدد قانون الاجراءات الجزائية قضايا البالغين التى تعد مستعجلة وذلك في المادة (296) اجراءات والتي نصت على ان  تتخذ إجراءات المحاكمة المستعجلة في الحالات الآتية:- 
1
-الجرائم الاقتصادية(كالرشوة و الاختلاس و غيرها)والمنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره. 
-2
الجرائم المتعلقة بتعطيل المواصلات أيا كان نوعها.
-3
الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو بأية وسيلة من وسائل النشر. 
4
-الجرائم المشهودة إذا طلبت النيابة العامة ذلك. 
-5
الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوساً ما دامت المحكمة لم تقرر الإفراج عنه. 
-6
الجرائم التي تقع على أعضاء السلطة القضائية أو موظف عام أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم أو بسببها. 
7
- جرائم التلوث الضار بالبيئة ) وكيفية الاستعجال في قضاياً البالغين او الاحداث بينته المادة (299) اجراءات التي نصت على ان (تنظر الدعوى في جلسة منعقدة في ظرف أسبوع من يوم إحالتها على المحكمة المختصة وعلى هذه المحكمة أن تنظرها في جلسات متعاقبة ما أمكن ذلك و تفصل فيها على وجه السرعة)وطابع الاستعجال في قضايا الاحداث يقتضي ان يتم النظر في قضايا الاحداث  في جلسات متعاقبة او اجراءات متعاقبة دون فاصل حتى يتم البت في الاجراءات في كل مراحل القضية بصفه مستعجلة شريطة  ان لا يترتب على ذلك الاضرار بحقوق الحدث القضائية كتعطيل حق الدفاع او مبدا المواجهة في متسع من الوقت.

 وبشان  استعجال اجراءات النظر في قضايا الاحداث فقد نصت المــادة(13) من قانون رعاية الاحداث على ان (تعتبر قضايا الاحداث من القضايا المستعجلة ويفضل في جميع الاحوال الافراج عن الحدث في اي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة اذا كان ذلك لا يضر بسير العدالة ولا يشكل خطورة)في حين نصت القاعدة (20) من قواعد (بكين) على ان (ينظر في كل قضايا الاحداث منذ البداية على نحو عاجل, دون أي تأخير غير ضروري)و قد ورد في التعليق على هذه القاعدة (ان الاسراع في تسيير الاجراءات الرسمية في قضايا الأحداث من الأمور الجوهرية, والا تعرض للخطر كل خير يمكن كسبه من اجراء المحاكمة ومن التصرف فيها. فمع مرور الوقت يمسي عسيراً على الحدث ان لم يكن مستحيلاً أن يربط من الناحية الذهنية والنفسية على السواء بين الاجراء والقرار الذي ينتهي اليه وبين الجريمة) كما ان اطالة اجراءات التقاضي في قضايا الاحداث يجعلهم لفترة طويلة تحت رحمة الاتهام و عرضةً للاجراءات  المعقدة والمقيدة لحريتهم ولحقوقهم –وبمرور الوقت تزداد امكانية تسرب المعلومات والبيانات عن الاحداث.

 

المطلب السادس

التحقيق مع الحدث ومحاكمته امام نيابة ومحكمة الاحداث

الاصل العام وفقاً لقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية وطبقاً لقاعدة المساواة الاجرائية ان يمثل المتهمون جميعاً  احداث وبالغون وغيرهم امام النيابة العامة والقاضي الجزائي , الا انه بالنسبة للمتهمين الاحداث ومراعاة لظروفهم وعدم اكتمال ادراكهم على النحو السابق بيانه ونظراً لاختلاف الهدف بالنسبة للقضاء الجزائي عنه في قضاء الاحداث , حيث يهدف القضاء الجزائي الى معاقبة وجزاء المتهمين البالغين وزجرهم وردعهم هم وغيرهم من البالغين عن ارتكاب الافعال الجرمية مستقبلا , في حين ان قضاء الاحداث يهدف الى اصلاح  الحدث تقويمه وتأهيله وإدماجه في المجتمع عن طريق تدابير علاجية,لذلك كله فقد اوجبت القوانين الوطنية والقوانين الدولية ان يمثل الاحداث امام نيابات ومحاكم خاصة  بالاحداث  يتم تأهيل العاملين فيها وتدريبهم حتى يستطيعوا تفهم ظروف الاحداث والتدابير اللازم تطبيقها عليهم .

وبشأن التحقيق مع المتهمين الاحداث فقد نصت المادة (8) من قانون رعاية الاحداث على أن(تتولى النيابة مباشرة اجراءات التحقيق والتصرف في مسائل الاحداث ويجب على المحقق اثناء الاستجواب واجراء التحقيق مراعاة سن الحدث ودرجة خطورة الفعل المنسوب اليه وحالته البدنية والذهنية والظروف التي نشاء وعاش فيها، وغير ذلك من عناصر فحص الشخصية) ومن المعلوم انه طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية أن النيابة العامة تتولى سلطات التحقيق الواسعة النطاق بدءً من مرحلة جمع الاستدلالات حتى تنفيذ الأحكام الجزائية بما في ذلك التحقيق الابتدائي والاستجواب و التفتيش والقبض  هذا بالنسبة للمتهمين البالغين أما للمتهمين الأحداث فأن نيابة الأحداث تباشر هذه الصلاحيات مراعية لسن الحدث وظروفه حيث أن نيابة الأحداث تكون مؤهلة للقيام بهذه الصلاحيات لما تمتلكه نيابة الأحداث من إمكانيات وخبرات ومهارات في التعامل مع الأحداث ,وفي هذا الشأن يجب على النيابة العامة في كل الاحوال التأكد من اختصاصها بداية ولا يكون ذلك الا بإجراء تحقيق موضوعي لمعرفة سن الحدث لان سن الحدث  متعلق بالقصد الجنائي الذي يعد ركناً من اركان الجريمة وذلك يوجب على النيابة التأكد من توفر هذا الركن , وذلك لا يتم  الا اذا تحققت النيابة العامة من سن الحدث  بما لا يدع مجالاً للشك, ولمزيد من التفصيل راجع بحثنا بعنوان (اثبات سن المتهم في الفقه الاسلامي والقانون اليمني)  ,كذلك ينبغي على النيابة مراعاة ما ورد في المادة (9) من قانون رعاية الاحداث التي نصت على انه (لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فاذا اثبت عدم وجودها تم تقدير سنه بواسطة خبير متخصص)  وكذلك المادة (10) من قانون رعاية الاحداث التي نصت على ان ( يتخذ عمر الحدث وقت اتيانه فعلا يعتبر من الجرائم الجسيمة او ضبطه في اي حالة من حالات التعرض للانحراف اساسا في تحديد المحكمة المختصة). فكل هذه النصوص توجب  على النيابة  التحقق من سن الحدث بدايةً.

وبشأن محاكمة الحدث امام محكمة خاصة بالاحداث فقد نصت المادة (16) من قانون الرعاية على ان (تختص محكمة الاحداث دون غيرها بالنظر في امر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف كما تختص بالجرائم الاخرى الذي ينص عليها هذا القانون , واذا اسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده الى محكمة الاحداث) وهذه المادة صريحة في ان الحدث هو الذي يحاكم وحده امام محكمة الاحداث اذا كان قد اشترك مع الحدث في ارتكاب الجريمة بالغون فيحاكم البالغون  امام القضاء الجزائي لان عذر صغر السن لا يستفيد منه الا الحدث وحده حسبما ورد  في المادة (25) من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على انه (يستفيد جميع المساهمين من الظروف العينية المخففة ولو لم يعلموا بها ولا يسأل عن الظروف العينية المشددة إلا من علم بها ولا تأثير للأحوال والظروف الشخصية إلا بالنسبة إلى من توافرت لديه سواء كانت نافية أو مخففة أو مشددة للمسئولية أو مانعة من العقاب)ِواختصاص محاكم الاحداث بمحاكمة الاحداث من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته وذلك ظاهر في عبارة (تختص محكمة الاحداث دون غيرها ) الواردة في  المادة (16)  من قانون الرعاية السابق ذكرها فهذه العبارة أثبت الاختصاص بجرائم الاحداث لمحاكم الاحداث وفي الوقت ذاته نفت الاختصاص في جرائم الاحداث عن غير محاكم الاحداث . وبشان تشكيل محاكم الاحداث فقد نصت المــادة(15) من قانون رعاية الاحداث على ان (ا: تنشا على مستوى امانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية محكمة او اكثر خاصة بالاحداث بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من وزير العدل ويتم تحديد دوائر اختصاص كل منها في قرار انشائها وتشكل كل محكمة من قاضٍ واحد يعاونه خبيران من الاخصائين احدهما على الاقل من النساء ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا وعلى الخبيرين ان يقدما تقريرا للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه وتحديد التدابير المقترحة لاصلاحه وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها، ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا اجتماعيا وفقا لاحكام هذا القانون .


ب-- استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح وزير العدل بعد التشاور مع وزير الشؤون الاجتماعية تحديد احدى المحاكم الابتدائية على مستوى المحافظة للقيام دون غيرها بمباشرة اختصاصات محكمة الاحداث وفقا لاحكام هذا القانون وذلك اذا تعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للأحداث على مستوى المحافظة).وفي السياق ذاته  صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (28) لسنة 2003م بإنشاء محاكم الاحداث ,حيث نصت المادة (1) من هذا القرار على ان( أ- تنشأ محاكم للأحداث في كل من عواصم المحافظات التالية 
1- تعز.
2- حضرموت.
3- إب.
4- الحديدة.
5- ذمار.
ب- تتألف هيئة الحكم في محاكم الأحداث من قاض فرد يعاونه خبيران من الاخصائيين احدهما على الأقل من النساء), بالإضافة إلى المحافظات المذكورة في المادة السابقة فقد تم انشاء محاكم احداث في محافظات اخرى, كما نصت المادة (2) من هذا القرار على ان(أ- يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالنظر والفصل ابتداء فيما يلي:-
1- امر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف.
2-  الجرائم الأخرى التي ينص عليها قانون رعاية الأحداث والقوانين واللوائح النافذة الاخرى.
ب- يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم الاحداث المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار بدائرة اختصاص المحافظة المنشأة فيها كل منها .
ج- فيما عدا ماذكر في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القرار يفوض وزير العدل بعد التشاور مع وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بتحديد إحدى المحاكم الابتدائية على مستوى كل محافظة للقيام دون غيرها بمباشرة اختصاصات محكمة الأحداث وفقاً لأحكام قانون رعاية الاحداث وذلك لتعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للأحداث على مستوى هذه المحافظات),وكذا نصت المادة (4) من هذا القرار على ان( تحال كافة الدعاوى والقضايا والمخالفات المتعلقة بالأحداث إلى محاكم الأحداث المختصة بموجب هذا القرار وإلى المحاكم الابتدائية الصادرة بتحديدها قرار من وزير العدل وفقاً للفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القرار).

ومن استقراء النصوص الناظمة لتشكيل محاكم الاحداث والسابق ذكرها تظهر خصوصية تشكيل محاكم الاحداث حيث يتم تشكيلها من قاض يعاونه خبيران احدهما من النساء , وهذا يدل يقيناً على اختلاف الهدف فيما بين القضاء الجزائي وقضاء الاحداث , فوجوب اشراك الخبراء الاجتماعيين يستهدف البحث والتقصي عن التدابير المناسبة لمعالجة جنوح الحدث وإعادة ادماجه في المجتمع , ووجوب اشراك النساء في قضاء الاحداث يستهدف بث السكينه و الطمأنينة  في نفس الحدث عند المحاكمة فالمرأة بما جبلت عليه من عاطفة امومة وصبر ورحمة تكون اجدر لاداء هذه المهمة ,لان القضاء لاسيما الجزائي له هيبته ومظاهره التى تبث الخوف والهيبة في نفوس المنقاضيين , ومن خلال استقراء النصوص القانونية السابق ذكرها ينبغي التاكيد على ضرورة فصل جلسات محاكم الاحداث عن جلسات محاكمة البالغين وذلك في المحافظات التي لم يتم انشاء محاكم للاحداث فيها ولازالت تنظر قضايا الاحداث فيها محاكم عادية ويحبذ,ان تعقد جلسات محاكمات الاحداث في هذه المحاكم خارج مقار المحاكم العادية لا سيما والقانون قد اجاز ذلك ,كما ينبغي فصل السجلات الخاصة بالاحداث عن السجلات الاخرى لهذه المحاكم وحفظها ايضاً في اماكن اخرى, كما ينبغي ان تسند امانة سر جلسات محاكمات الاحداث لأمناء سر اخرين من اهل الثقة و الامانة والصلاح وان يتم التاكيد عليهم بضروة الالتزام الصارم بسرية البيانات والمعلومات الخاصة بالاحداث.

 

ومراعاة لحال الحدث وظروفه المالية فقد اعفاه قانون رعاية الاحداث من أية رسوم او مصاريف حيث نصت  المــادة(34) من قانون الرعاية على ان (لا يلزم الاحداث باداء اية رسوم او مصاريف قضائية امام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون).

 وبشان محاكمة الحدث امام محكمة خاصة بالاحداث فقد نصت القاعدة (14) من قواعد( بكين ) على انه

(14-1 حين لا تكون قضية المجرم الحدث قد حولت الى خارج النظام القضائي  يتوجب أن تنظر في أمره السلطة المختصة محكمة، هيئة قضائية، هيئة ادارية، أوغير ذلك وفقاً لمبادئ المحاكمة المنصفة والعادلة.

14-2 يتوجب أن تساعد الاجراءات على تحقيق المصلحة القصوى للحدث وأن تتم في جو من التفهم يتيح للحدث أن يشارك فيها وأن يعبرعن نفسه بحرية).

 وقد ورد في التعليق على هذه القاعدة انه(يصعب وضع تعريف للجهاز أو الشخص المختص يمكن أن يصف على نحو شامل سلطة المقاضاة. ويقصد من تعبير السلطة المختصة أن يشمل اولئك الذين يرأسون المحاكم أو الهيئات القضائية الحكومة من قاض وحيد أو عدة أعضاء ويشمل ذلك القضاة المحترفين والقضاة المختارين من عامة الناس وكذلك الهيئات الادارية (كما في النظامين الاسكتلندي والاسكندنافي او غيرها من الهيئات الأقل رسمية كالهيئات المجتمعية وهيتات حل المنازعات ذات الطابع القضائي واياً كانت الحال, يتوجب في اجراءات النظر في قضايا المجرمين الأحداث اتباع المعايير الدنيا المطبقة في العالم أجمع تقريباً بشأن أي شخص توجه اليه تهمة الاجرام بمقتضى القاعدة الاجرائية المعروفة بـ " المحاكمة وفق الاصول القانونية". ووفقاً لهذه الأصول , تشمل عبارة "محاكمة عادلة و نزيهة" ضمانات أساسية مثل افتراض البراءة ، تقديم الشهود واستجوابهم، وأوجه الدفاع القانوني المألوفة، وحق التزام الصمت, وحق قول الكلمة الأخيرة في جلسة المحاكمة وحق الاستئناف, وما الى ذلك) وفي  هذا السياق نصت القاعدة (17) من قواعد (بكين) على انه

( 17-1 لدى التصرف في القضايا، تسترشد السلطة المختصة بالمبادئ التالية :

4- تكون مصلحه الحدث هي العامل الذي يسترشد به لدى النظر في قضيته

17-4( للسلطة المختصة حق وقف اجراءات الدعوى في اي وقت), وقد جاء في التعليق على ذلك (أما سلطة وقف اجراءات الدعاوى في أي وقت فهي سمة أصيلة في معالجة حالات الأحداث لا يؤخذ بها في حالات البالغين, ذلك أنه قد يصل الى علم السلطة المختصة في أي وقت أمر ملابسات معينة من شأنها أن تجعل الوقف التام للاجراءات يبدو أفضل تصرف بالقضية).

 

 

 

المطلب السابع

تضييق فترة احتجاز الحدث وشروط الاحتجاز

يتعرض الحدث للاحتجاز اذا كانت الافعال الجرمية المنسوبة له جسيمة وخطيرة وذلك بدءً من وقت وقوع الفعل حيث يتم احتجازه من قبل مأموري الضبط القضائي او الموظفين المكلفين بذلك على النحو السابق بيانه , كما قد يستمر احتجار الحدث بنظر النيابة رهن التحقيق وكذا في اثناء محاكمته امام محكمة الاحداث حيث يتم حجزه رهن المحاكمة كما ان مصطلح الاحتجاز يشمل ايضاً ايداع الحدث في الموسسات الاصلاحية تنفيذا ً لتدبير أو عقوبة.

 ولظروف الحدث فقد وضعت القوانين الوطنية والقواعد الدولية شروط وضوابط من الواجب اتباعها عند احتجاز الحدث في اي مرحلة من مراحل الاحتجاز , وفي هذا الشان  تنص المادة (11)من قانون رعاية الاحداث على انه (أ- لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثنتي عشر سنه في قسم من اقسام الشرطة وسائر الاجهزة الامنية ويجب تكفيله لوليه او وصيه او المؤتمن عليه ، وفي حالة تعذر ذلك يتم ايداعه في اقرب دار لتأهيل الاحداث لمدة لا تزيد على اربع وعشرين ساعة اذا كان الافراج عنه يشكل خطورة عليه او على غيره يحال بعدها الى النيابة للنظر في موضوعه وفقا لأحكام هذا القانون . 

ب: يجوز عند الاقتضاء التحفظ على الحدث الذي اتم الثانية عشر من عمره في اي قسم من اقسام الشرطة شريطة ان لا تزيد فترة التحفظ عن اربع وعشرين ساعة وان يتم التحفظ في مكان خاص يمنع اختلاط الحدث بغيره من المحجوزين ممن هم اكبر سنا منه ) ,وكذلك نصت المادة (124) من قانون الطفل على انه (أـ لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثنى عشرة سنة في اي قسم من اقسام الشرطة او سائر الاجهزة الامنية ، بل يجب تكفيله لوليه او وصيه او المؤتمن عليه فاذا تعذر ذلك يتم ايداعه في اقرب دار لتأهيل الاحداث مدة لا تزيد على اربع وعشرين ساعة ويحال بعدها الى النيابة للنظر في موضوعه وفقا لأحكام قانون الاحداث
ب ـ اذا تجاوز الحدث سن الثانية عشرة من عمره فيجوز عند اقتضاء الضرورة القصوى التحفظ عليه في مكان خاص به يمنع غيره من الاختلاط به ممن هم اكبر منه سنا، في اي قسم من اقسام الشرطة شريطة ان لا تزيد فترة التحفظ على اربع وعشرين ساعة).

 في حين تنص المادة (12) من رعاية احداث على انه (اذا كانت ظروف اتهام الحدث تستدعي التحفظ عليه جاز الامر بإيداعه احدى دور تأهيل ورعاية الاحداث وتقديمه عند كل طلب على ان لا تزيد مدة الامر بالايداع الصادر من النيابة على اسبوع ما لم تامر المحكمة مدها. 

ب: يجوز بدلا من الاجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الامر بتسليم الحدث الى احد والديه او لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب)

 وفي السياق ذاته تنص المادة 14): ) رعاية الاحداث على انه (لا يجوز الاساءة في معاملة الحدث او استخدام القيود الحديدية كما يحظر التنفيذ بطريقة الاكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون)

كما نصت القاعدة (13) من قواعد (بكين ) على ضوابط وشروط الاحتجاز حيث  نصت على انه (13-1 لا يستخدم اجراء الاحتجاز رهن المحاكمة الا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة.

13-2 يستعاض عن الاحتجاز رهن المحاكمة, حيثما أمكن ذلك بإجراءات بديلة مثل المراقبة عن كثب أو الرعاية المركزة أو الالحاق باسرة أو بإحدى المؤسسات أو دور التربية.

13-3 يتمتع الأحداث المحتجزون رهن المحاكمة بجميع الحقوق والضمانات التي تكلفها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

13-4 يفصل الأحداث المحتجزون رهن المحاكمة عن البالغين, ويحتجزون في مؤسسة منفصلة أو في قسم منفصل من مؤسسسة تضم ايضاً بالغين.

13-5 يتلقى الأحداث خلال فترة الاحتجاز والحماية جميع أنواع المساعدة الفردية - الاجتماعية والتعليمية والمهنية والنفسية والطبية والجسدية - التي قد تلزمهم بالنظر الى سنهم وجنسيتهم وشخصيتهم).

وقد جاء في التعليق على ماورد في هذه القاعدة أنه (يجب ألا يستهان بخطر "العدوى الاجرامية" التي يتعرض لها الأحداث أثناء احتجازهم رهن المحاكمة ولذلك فمن المهم التشديد على الحاجة الى تدابير بديلة.

والقاعدة 13-1 اذ تفعل ذلك, تشجع على استنباط تدابير جديدة مبتكرة لتجنب هذا الاحتجاز خدمة لمصلحة الحدث.

ويتمتع الأحداث المحتجزون رهن المحاكمة بجميع الحقوق والضمانات التي تكفلها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء, وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخاصة المادة 9  والفقرتان 2(ب) و3 من المادة 10

ولا تمنع القاعدة 13- 4 الدول من اتخاذ تدابير أخرى ضد التأثيرات السلبية للمجرمين البالغين , لا تقل في فعاليتها عن التدابير المذكورة في القاعدة. وقد ذكرت أشكال مختلفة من المساعدة التي قد تصبح لازمة، وذلك بغية لفت الانتباه الى نوع الاحتياجات الخاصة للمحتجزين صغار السن المعنيين (مثل الاناث أو الذكور ومدمني العقاقير المخدرة, ومدمني الكحول، والأحداث المرضى عقلياً, وصغار السن المصابين بصدمة نفسية نتيجة القبض عليهم مثلاً أوغير ذلك).

وقد يكون في تباين الخصائص الجسدية والنفسية للمحتجزين اسباب تبرراتخاذ اجراءات نصنيفية تقضي بفصل بعضهم أثناء احتجازهم رهن المحاكمة, مما يساعد على تجنب الايذاء, وعلى تقديم مساعدة اكثر ملاءمة.

وقد نص القرار رقم ( 4) بشأن قواعد قضاء الأحداث الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين على أن القواعد ينبغي أن تعبر عن المبدأ الاساسي القائل بألا يستخدم الاحنجاز قبل المحاكمة الا كملاذ أخير, وألا يودع القصر في منشأة يكونون فيه عرضةً للتأثيرات السلبية من جانب المحتجزين البالغين, وبأنه ينبغي دائماً مراعاة الحاجات الخاصة بمرحلة نموهم ) وقد بينت القاعدة (19) من قواعد (بكين) شروط وضوابط ايداع الحدث في الموسسات الاصلاحية  حيث نصت هذه القاعدة على انه ( يجب دائماً أن يكون ايداع الحدث في مؤسسة اصلاحية تصرفاً يلجأ اليه كملاذ أخير ولا قصر فترة تقضى بها الضرورة).  

 وقد ورد في التعليق على هذه القاعدة ان (علم الجريمة التقدمي  ينادي بتفضيل العلاج غير المؤسسي على الايداع في المؤسسات الاصلاحية. وقد تبين انه لا فارق يستحق الذكر بل لا فارق على الاطلاق, من حيث نجاح الوسيلة بين الايداع في المؤسسات والعلاج خارج المؤسسات. ومن الجلي أن الجهود العلاجية التي تبذل في جو المؤسسة لا يستطيع  احد ان يقول انها أرجح وزناً من المؤثرات الضارة الكثيرة التي يتعرض لها الحدث والتي يبدو أن من المستحيل تفاديها داخل أية مؤسسة. ويصدق هذا القول بصفة خاصة على الأحداث لكونهم أقل حصانة ازاء المؤثرات السلبية. وفضلاً عن ذلك فإن الآثار السلبية التي لا تقتصر على فقدان الحرية بل تشتمل ايضاً الانفصال عن البيئة الاجتماعية المألوفة, تكون حتماً أشد حدة لدى الأحداث, بحكم مرحلة نموهم المبكرة منها لدى البالغين.

وتستهدف القاعدة( 19) تقييد الايداع في المؤسسات الاصلاحية من جانبين : من حيث الحكم (كملاذ أخير) ومن حيث المدة ولا قصر فترة والقاعدة (19) تمثل صدى لأحد المبادئ التوجيهية الأساسية الواردة في القرار( 4) لمؤتمر الامم المتحدة السادس : فلا يجوز أن يحبس المجرم الحدث الا اذا لم يكن هناك أي علاج مناسب آخر. ولذلك فإن هذه القاعدة تنادي بأنه اذا لم يكن هناك مناص من ايداع الحدث في مؤسسسة اصلاحية, فينبغي أن يقتصر الحرمان من الحرية على أدنى درجة ممكنة، مع اتخاذ ترتيبات مؤسسية خاصة للحبس ومع مراعاة الفوارق في أصناف المجرمين والجرائم والمؤسسات. بل الواقع يؤكد أنه ينبغي ايلاء المؤسسات "المفتوحة" أولوية على المؤسسة "المغلقة" وعلاوة على ذلك ينبغي أن يكون أي مرفق من هذا القبيل ذا طابع اصلاحي او تهذيبي, لا أن يكون له طابع السجن) كما تحث القواعد الدولية على الافراج المشروط  والتبكير فيه) ,وفي هذا الشان نصت القاعدة (28) من قواعد (بكين) على انه (28-1 تلجأ السلطة المختصة الى أقصى مدى ممكن الى الافراج المشروط عن الأحداث المودعين في مؤسسة اصلاحية  وتمنحه في أسرع وقت مستطاع .

28-2 تقوم سلطة مناسبة بمساعدة الأحداث الذين أفرج عنهم من احدى المؤسسات الاصلاحية افراجاً مشروطاً وتقوم بالاشراف عليهم. ويوفر لهم المجتمع المحلي الدعم الكامل).

وقد تضمن التعليق على هذه القاعدة انه (يمكن أن تسند سلطة الأمر بالافراج المشروط الى السلطة المختصة, كما ورد في القاعدة( 14-1) أو الى سلطة أخرى. وعلى ذلك,  فمن المناسب أن يشار هنا الى السلطة "المناسبة" عوضاً عن السلطة "المختصة".

واذا سمحت الظروف يفضل الافراج المشروط عن الحدث على قضائه كامل مدة الحكم, بل يمكن الافراج المشروط, حيثما كان ذلك عملياً, عند توفر دليل على احراز تقدم مرض في مجال اعادة التأهيل, عن المجرمين الذين اعتبروا خطرين يوم أودعوا المؤسسة. وهذا الافراج, شأنه شأن الوضع تحت المراقبة, يمكن أن يكون مشروطاً بالاستيفاء المرضي للشروط التي تحددها السلطات المختصة لفترة زمنية وتعين في قرار الافراج, وتتعلق مثلاً ب "حسن سلوك" المجرم,  أو المواظبة على حضور برامج المجتمع المحلي, أو الاقامة في دور يتمتعون فيها بحرية جزئية, أو غير ذلك.

وينبغي في حالة المجرمين المفرج عنهم من احدى المؤسسات افراجاً مشروطاً, أن يكون مراقب سلوك أو غيره من المسؤلين خاصة في البلدان التي لم تعتمد بعد نظام الوضع تحت المراقبة يتقديم المساعدة لهم والاشراف عليهم, كما ينبغي تشجيع الدعم المجتمعي في هذا المجال). 

 وعند امعان النظر في اجراءات الاحتجاز الخاصة بالاحداث نجد انها استثناءً من الاجراءات

العامة المتبعة عند احتجاز المتهمين البالغين .

 

المطلب الثامن

عدم جواز قبول الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث

في الاجراءات الجزائية العامة يحق لمن لحقه ضررً من الجريمة ان يرفع دعواه المدنية امام القضاء الجنائي تبعاً للدعوى الجزائية إعمالاً لمبدأ الاقتصاد في اجراءات التقاضي وللارتباط الوثيق بين الدعويين الجزائية والمدنية التبعية, لان القاضي الجزائي في هذه الحالة يكون اقدر واجدر على الفصل في الدعويين , ومن المعلوم ان الدعوى المدنية التبعية توجه الى المتهم المتسبب في الضررً الذي لحق بالمدعي , هذا هو الاصل العام في الاجراءات  الجزائية العامة  المتبعة مع المتهمين البالغين,طبقاً لقانون الاجراءات الجزائية ,اما النسبة للأحداث فقد صرح قانون رعاية الاحداث بعدم جواز قبول الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث حيث نصت المادة(22) من هذا القانون على انه (لا تقبل الدعوى المدنية  امام محكمة الاحداث ) وعدم قبول الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث يرجع الى اعتبارات عدة اهمها ان الحدث غير مسئول جزائياً او مدنياً , فالدعوى المدنية يتم رفعها في مواجهة ولي الحدث او المسئول  عن الحدث,  فضلاً عن ان ولى الحدث بالغ لا تختص محكمة الاحداث بمحاكمته, كما ان هدف قضاء الاحداث اصلاح الحدث وتأهيله وإدماجه في المجتمع وليس معاقبته أو مسائلة مدنياً كما ان  الدعوى المدنية التبعية تحتاج الى تحقيق للوقوف على اركانها وشرائطها  وعناصرها من خطأ وضرر وسببية وتقدير للتعويض , كما ان ذلك يستغرق وقتاً طويلاً وذلك يخالف طابع الاستعجال الذي تتسم به قضايا الاحداث .

وعدم قبول الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث لا يترتب عليه اهدار حقوق من تضرر من جنايات الاحداث,فالمضورر من ذلك يستطيع رفع الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية المختصة في مواجهة ولي الحدث طبقاً للماددة (32) عقوبات التي نصت على انه ( لاتخل الاحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه او ورثته في الدية او الارش في جميع احوالها وتكون الدية او الارش على  العاقلة واذا لم تف فمن مال الصغير) وقد نص القانون المدني على مسئولية ولى الحدث عن افعال الحدث وذلك في المادة (311) التي نصت على ان (كل من تولى بنص أو اتفاق رقابة شخص في حاجة الى رقابة بسبب قصر سنه او حالته العقلية او الجسمية ,يكون ملزماً في ماله بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع, واذا لم  يكن له مال فيكون التعويض  من مال الشخص الذي يتولى رقابته, ويعتبر القاصر في حاجة الى رقابة اذا لم يدرك سن البلوغ ويستطيع المكلف بالرقابة ان يتخلص من المستولية اذا اثبت انه قام بواجب الرعاية او اثبت ان الضرر كان لابد واقعاً بأمر غالب ,ولوقام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية).

 

المطلب التاسع

 

وجوب التقصي الاجتماعي عن الحدث قبل الحكم عليه

 

 من المهم للغاية معرفة كافة البيانات والمعلومات عن الحدث لتقرير الاجراءات اللازمة والمناسبة للحدث وذلك  في اي مرحلة من مراحل قضايا الاحداث لاسيما عند تقرير المحكمة للتدابير العلاجية المناسبة للحدث ,ولذلك نصت المــادة(21) من قانون رعاية الاحداث على انه( يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي الجرائم الجسيمة والغير جسيمة وقبل الفصل في امر الحدث ان تستمع الى اقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف والتعرض له ومقترحات اصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك باهل الخبرة).

 وبشان التقضي الاجتماعي عن الحدث قبل الحكم عليه فقد نصت القاعدة ( 16) من قواعد بكين على انه  (يتعين في جميع الحالات, باستثناء الحالات التي لا تنطوي على جرائم ثانوية, وقبل أن تتخذ السلطة المختصة قراراً نهائياً يسبق اصدار الحكم, اجراء تقص سليم للبيئة والظروف التي يعيش فيها الحدث أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة, كما يتسنى للسلطة المختصة اصدار حكم في القضية عن تبصر).

 وقد ورد في التعليق على هذه القاعدة ان(تقارير التقصي الاجتماعي وهي التقارير الاجتماعية أو التقارير السابقة للنطق بالحكم هي اداة عون لا غنى عنها في معظم الدعاوى القانونية والأسرية,بما في ذلك سيرة حياة الحدث المدرسية وتجاربه التعليمية , وما الى ذلك. ولهذا الغرض تستخدم بعض السلطات القضائية هيئات اجتماعية خاصة أو موظفين ملحقين بالمحكمة أو الهيئة الادارية لتلك الغاية. وقد يقوم بهذه المهمة موظفون آخرون, ولا سيما مراقبو السلوك، ولذلك تقتضي القاعدة توفر خدمات اجتماعية مناسبة بوضع التقارير للتقصي الاجتماعي يمكن التعويل عليها).

وعند التأمل  في الاجراءات  الخاصة بالإحداث فيما يتعلق بالتقصي الاجتماعي عنهم نجد انها اجراءات خاصة بالأحداث تختلف اختلافاً جذرياً عن الاجراءات  الجزئية العامة في هذا الشان .

 

 

 

 

 

 

المطلب العاشر

التدابير التي يحكم بها على الحدث

نظرا لظروف الحدث وعدم اكتمال نموه الجسدي والعقلي والنفسي وعدم ربطه بين الفعل الذي قام به والعقوبة على هذا الفعل ,لذلك فالأصل ان لا يتم الحكم على الحدث  بعقوبات وانما يُحكم عليه بتدابير علاجية تكفل تاهيلةً واصلاحه  وإعادة ادماجه في المجتمع , وفي هذا الشأن نصت المادة(31)من قانون الجرائم والعقوبات على انه(لا يسأل جزائياً من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة، ولم يبلغ الخامسة عشره الفعل أمر القاضي بدلاً من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث، فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً، وإذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولاً مسئولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشر عند ارتكابه الفعل، وإذا كانت سن المتهم غير محققه قدرها القاضي بالاستعانة بخبير), ويؤخذ على هذه المادة  انها قصرت إثبات سن الحدث على الخبرة الطبية  فقط خلافاً لمبدأ تساند الادلة ونصوص قانون الاثبات وقانون الاجراءات وقانون الاجراءات التي تجيز اثبات سن الحدث بأية وسيله من وسائل الاثبات المقررة قانوناً- لمزيد من التفصيل ارجع الى تعليقنا على هذه المادة في بحثنا بعنوان( اثبات سن الطفل المتهم ), كما نصت المادة(32) من القانون ذاته على انه(لا تخل الأحكام المبينة في المادة  السابقة بحق المجني عليه أو ورثته في الدية أو الأرش في جميع أحوالها، وتكون الدية أو الأرش على العاقلة، وإذا لم تف فمن مال الصغير). وكذلك نصت المادة (36) من قانون رعاية الاحداث (فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز ان يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنة عشر سنوات ويرتكب جريمة باي عقوبة او تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وانما يحكم عليه باحد التدابير الآتية:-
 
1- التوبيخ: وهو توجيه المحكمة اللوم والتانيب الى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود الى مثل هذا السلوك مرة اخرى

2- التسليم: أ- وذلك بتسليم الحدث الى احد ابويه او الى من له الولاية او الوصاية عليه، فاذا لم يتوافر في ايهما الصلاحية بالقيام بتربيته سلم الى من يكون اهلا لذلك من افراد اسرته فان لم يجد سلم الى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته او الى اسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك- ب-  واذا كان الحدث ذا مال او كان له من يلزم بالانفاق عليه قانونا وطلب من صدر الحكم بتسليمه اليه تقدير نفقة له وجب على القاضي ان يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث او يلزم المسئول عن النفقة وذلك بعد اعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد اداء النفقة ويكون تحصيلها بطريقة الحجز الاداري ويكون الحكم بتسليم الحدث الى غير الملزم بالانفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات
3- الالحاق بالتدريب المهني: ويكون بان تعهد المحكمة بالحدث الى احد المراكز المخصصة لذلك او الى احد المصانع او المتاجر او المزارع التي تقبل تدريبه ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير على الا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار اليها على ثلاث سنوات

4-  الالزام بواجبات معينة ويكون بحظر ارتياد انواع من الاماكن او المحال او بفرض الحضور في اوقات محددة امام اشخاص او هيئات معينة او المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية او غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل على ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات
5- الاختبار القضائي: وذلك بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والاشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز ان تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات فاذا فشل الحدث في الاختبار عرض الامر على المحكمة لتنفيذ ما تراه مناسبا من التدابير الواردة في هذه المادة

6- الايداع في احدى دور تاهيل ورعاية الاحداث وذلك بايداع الحدث في احدى دور الرعاية الاجتماعية للاحداث التابعة للوزارة او المعترف بها منها . واذا كان الحدث ذا عاهة يكون الايداع في مركز مناسب لتاهيله ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الايداع، ويجب الا تزيد مدة الايداع على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات في الجرائم الغير جسيمة وسنه في حالات التعرض للانحراف وعلى الدار التي اودع فيها الحدث ان تقدم الى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة اشهر على الاكثر لتقرر المحكمة ما تراه بشانه
7- لايداع في احدى المستشفيات المتخصصة: وذلك بالحاق الحدث احدى المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو اليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز ان تزيد اي فترة منها على سنه يعرض عليها خلالها تقارير الاطباء وتقرر اخلاء سبيله اذا تبين لها ان حالته تسمح بذلك واذا بلغ الحدث سن15 )) سنه وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل الى احد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .

في حين تنص المــادة(37) من القانون ذاته على انه  ( مع عدم الاخلال بما تقتضيه احكام الشريعة الاسلامية

أ‌-                     اذا ارتكب الحدث الذي لم يكمل  سنه اربع عشرة سنة ولا تتجاوز خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات . 
ب- في سائر الجرائم الاخرى يحكم على الحدث بعقوبة لا تزيد على ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لكل جريمة قانونا) ومبدأ عدم جواز الجمع بين التدابير الموقعة على الحدث يتفق مع طبيعة التدابير التقويمية والهدف منها هو تهذيب الحدث , فالتدبير لا يهدف إلى ردع الهدف او زجره انما يهدف الى تهذيبه وتبعاً لذلك يكفي توقيع تدبير واحد لتهذيب الحدث, وإذا كان تعدد الجرائم التي ارتكبها الحدث يدل على خطورته فإنه يمكن تفادي هذه الخطورة باختيار تدبير واحد مناسب, إضافة الى ان الجمع بين اكثر من تدبير قد يحدث تعارض بين التدابير المتعارضة.

ومن القواعد المتفق عليها في قوانين الأحداث العربية وغيرها عدم جواز توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والاشغال الشاقة على الأحداث, لأن هذه العقوبات قاسية على الحدث وغير متناسبة مع سنه كما أن هذه العقوبات عقوبات إستئصالية او تفترض اليأس من إصلاح المحكوم عليه, في حين أن الحدث ما زال يُرجى صلاحه وتهذيبه فضلاً عن أن عقوبة الأشغال الشاقة لا تتلائم مع تكوين الحدث البدني والنفسي.

 وفي السياق ذاته تنص المــادة(38)من القانون ذاته على انه( اذا ارتكب الحدث جريمتين او اكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب حتى لو ظهر بعد الحكم بالتدبير ان الحدث ارتكب جريمة اخرى سابقة او لاحقه على ذلك الحكم).

  وكذا نصت المــادة(39) من القانون ذاته على انه( لا تسري احكام العود المنصوص عليها في قانون العقوبات على الحدث) والعود الى الجريمة ظرف مشدد للعقوبة هذا بالنسبة للبالغين اما النسبة للأحداث فأنهم يعجزون عن الربط بين افعالهم الجرميه والعقوبات المقررة عليها لذلك فقد استثناهم القانون من الخضوع لاحكام العود, كما أن القواعد الخاصة بالعود تتطلب تسجيل الأحكام الصادرة ضد الحدث (صحيفة الحالة الجنائية) وهذا التسجيل محظور لما فيه من إخلال بسرية إجراءات التقاضي بالنسبة للأحداث.  اما المــادة(40)من قانون  رعاية الاحداث فقد نصت على انه (لا يجوز الامر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون).

ومعلوم أن وقف التنفيذ يعني تعليق تنفيذ العقوبة خلال مدة يحددها القانون, فإذا لم يرتكب المحكوم عليه سلوكاً إجرامياً يدل على خطورةً إجرامية خلال تلك المدة سقط الحكم, وقد اخذت معظم قوانين الاحداث بمبدأ عدم جواز وقف تنفيذ التدابير المحكوم بها على الحدث, لأن وقف تنفيذ التدبير لا يتفق مع كون التدبير علاجاً لخطورة معينة.

وفيما يتعلق بالتدابير المحكوم بها على الحدث فقد نصت القاعدة(18) من قواعد (بكين) على ان(تتاح للسلطة المختصة مجموعة متنوعة واسعة من تدابير التصرف, توفر لها من المرونة ما يسمح الى أقصى قدر ممكن بتفادي اللجوء الى الايداع في المؤسسات الاصلاحية. مثل هذه التدابير التي يمكن الجمع بين البعض منها, تشمل ما يلي :

1.   الأمر بالرعاية والتوجيه والاشراف.

2.   الوضع تحت المراقبة.

3.   الأمر بالخدمة في المجتمع المحلي.

4.    فرض العقوبات المالية والتعويض  ورد الحقوق.

5.   الأمر بأساليب وسيطة للمعالجة واللجوء الى أساليب معالجة اخرى.

6.  الأمر بالاشتراك في أنشطة النصح الجماعي والأنشطة المشابهة.

7.   الأمر بالرعاية لدي احدى الأسر الحاضنة أو في مراكز للعيش الجماعي أوغير ذلك من المؤسسسات التربوية.

8.  غير ذلك من الأوامر المناسبة.

18-2 لا يجوز عزل أي حدث عن الاشراف الأبوي, سواء جزئياً أو كلياً ما لم تكن ظروفه الخاصة تتطلب ذلك).

 وقد ورد في التعليق على هذه القاعدة ان(القاعدة 18-1 سردت بعض التدابير الهامة التي  تم تطبيقها وثبت نجاحها حتى الآن في أنظمة قانونية مختلفة وهي في مجملها تمثل خيارات تبشر بالأمل وتستحق أن تحاكي وأن يتوسع في تطويرها. ونظراً لامكان وجود نقص في الموظفين المناسبين في بعض المناطق، لا تحدد القاعدة الكوادر  اللازمة لتطبيق هذه الخيارات, وفي هذه المناطق يمكن أن تجرب أو تستحدث تدابير تتطلب عدداً أقل من الموظفين.

والأمثلة الواردة في القاعدة 18-1 تشترك قبل كل شيئ, في كونها تعتمد على المجتمع المحلي وتلجأ اليه بغية تنفيذ الأحكام البديلة تنفيذاً فعالاً, ذلك أن الاصلاح المعتمد على المجتمع المحلي هو تدبير تقليدي اكتسب سمات كثيرة. على ذلك الاساس ينبغي تشجيع السلطات المعنية على تقديم خدمات تستند الى المجتمع المحلي.

وتشير القاعدة 18-2 الى أهمية الاسرة, التي تشكل وفقاً للفقرة 1 من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع" والآباء والأمهات في اطار الاسرة, لا يملكون حق رعاية اطفالهم والاشراف عليهم فحسب, بل هم مسؤولون ايضاً عن ذلك. ولذا تقتضي القاعدة 18-2 الا يفصل الأطفال عن آبائهم الا كملاذ اخير. ولا يجوز اللجوء الى هذا الاجراء الا حين تكون ملابسات القضية تقتضي اتخاذ هذه الخطوة الخطيرة  مثل اساءة معاملة الطفل ) ).

وفي  هذا السياق نصت القاعدة (17) من قواعد (بكين) على انه( 17-1 لدى التصرف في القضايا، تسترشد السلطة المختصة بالمبادئ التالية :

1.    يتحتم دائماً أن يكون رد الفعل متناسباً ليس فقط مع ظروف الجرم وخطورته بل كذلك مع ظروف الحدث وحاجاته وكذلك احتياجات المجتمع.

2.   لا تفرض قيود على الحرية الشخصية للحدث الا بعد دراسة دقيقة وتكون مقصورة في أدنى حد ممكن.

3.    لا يفرض الحرمان من الحرية الشخصية الا اذا أدين الحدث بارتكاب فعل خطير يتضمن استخدام العنف ضد شخص آخرأو بالعودة الى ارتكاب أعمال جرمية خطيرة أخرى وما لم يكن هناك أي اجراء مناسبة آخر.

 17-2 لا يحكم بعقوبة الاعدام على أيّة جريمة يرتكبها الأحداث.

17-3 لا توقع على الأحداث عقوبات جسدية).

وقد ورد في التعليق على هذه القاعدة (ان الصعوبة الرئيسية في صياغة مبادئ توجيهية لاصدار أحكام على صغار السن تنبع من قيام وجوه تعارض ذات طبيعة فلسفية, مثل ما يلي :

1.   التعارض بين اعادة التأهيل وبين عدالة العقاب.

2.   التعارض بين المساعدة وبين القمع والعقاب.

3.    التعارض بين جعل رد الفعل متناسباً مع الجوانب الخاصة بكل حالة على حدة مع رد الفعل الذي يستهدف حماية المجتمع عامة.

4.   الردع العام مقابل انعدام أهلية الفرد.

ويكون التعارض بين هذه الطرق اجلى على نحو اكبر في قضايا الاحداث منه في قضايا البالغين. ذلك ان التنوع الكبير في الأسباب وردود الفعل الذي تتسم بها قضايا الأحداث يحعل جميبع هذه البدائل تبدو متشابكة على نحو لا فكاك منه.

وليس من وظيفة القواعد النموذجية الدنيا لادارة شؤون قضاء الاحداث أن تقرر النهج الذي يجب اتباعه، بل ان تحدد نهجاً يكون الاكثر توافقاً مع المبادئ المقبولة دولياً ولذلك ينبغي فهم العناصر الاساسية الواردة في القاعدة17-1. وخاصة في فقرتيها الفرعيتين ( أ ) و ( ج ) على انها في المقام الأول مبادئ توجيهية عملية يفترض ان توفر نقطة انطلاق مشتركة, واذا أخذت بها السلطات المعنية, فمن الممكن أن تسهم الى حد بعيد في كفالة حماية الحقوق الأساسية للأحداث المجرمين ولا سيما حقي الفرد الأساسيين في الرقي والتعليم

والقاعدة 17-1 ( ب ) توحي ضمناً بأن الطرق العقابية البحتة ليست ملاءمة. ولئن أمكن القول بأن للعقاب العادل والعقوبات القصاصية في قضايا البالغين وربما ايضاً في الجرائم الخطيرة التي يرتكبها الأحداث, بعض المزايا فانه ينبغي دوماً في قضايا الاحداث أن تتغلب على هذه المزايا اعتبارات صون مصلحة الحدث ورفاهيته ومستقبله.

وسيراً مع القرار 8  الذي اتخذه مؤتمر الامم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين, تشجع القاعدة للذهاب الى ابعد مدى ممكن في استخدام الجزاءات البديلة عوضاً عن الايداع في المؤسسات الاصلاحية, مع مراعاة ضرورة تلبية الاحتياجات التي ينفرد بها صغار السن لذا ينبغي الاستخدام الكامل لمجموعة التدابير البديلة القائمة, كما ينبغي استحداث تدابير بديلة جديدة, مع وضع السلامة العامة في الاعتبار. وينبغي ان تمنح فترة المراقبة الى أقصى قدر ممكن عن طريق اصدار أحكام مع وقف التنفيذ وأحكام اطلاق سراح مشروطة, وما شابه ذلك من التدابير الاخرى.

وتناظر القاعدة 17-1 (ج) واحداً من المبادئ التوجيهية الواردة في القرار 4 للمؤتمر السادس يرمي الى تجنب الحبس في حالة الأحداث الا اذا لم تكن هناك اية وسيلة مناسبة اخرى تحمي السلامة العامة.

والنص على حظر توقيع عقوبة الاعدام, الوارد في القاعدة 17-2 يتفق مع المادة 6 - 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كذلك يتماشى النص على حظر توقيع عقوبات جسدية على الاحداث مع المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع اعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهنية ومع مشروع الاتفاقية بشأن حقوق الطفل).

وعند التامل في التدابير التي يُحكم بها على الاحداث نجد انها خاصة بالاحداث وهي تختلف اختلافاً جذرياً عن العقوبات التي يُحكم بها على البالغين.

المطلب الحادى عشر

الطعن بالأحكام الصادرة على الحدث

يحدد قانون الاجراءات الجزئية طرق الطعن العادية (الاستئناف + النقض )وغير العادية (المعارضة والالتماس ) واستثناء من هذه الاجراءات العامة تأتي الاجراءات  الخاصة بالطعن بالأحكام الصادرة على الحدث, حيث نصت المادة (24) من قانون رعاية الاحداث على انه( يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف) كما نصت المــادة(26) من القانون ذاته على انه (يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث عدا الاحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه او لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها الا لخطا في تطبيق القانون او بطلان في الحكم او خطاء في الاجراءات اثر فيه) و في السياق ذاته نصت المــادة(27) من القانون ذاته على انه ( ا: اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه جاوزت الرابعة عشر ثم ثبت باوراق رسميه انه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة المختص الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون, واذا حكم على متهم باعتباره جاوز سن الخامسة عشر ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة المختص الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى النيابة للتصرف فيها، وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا لاحكام هذا القانون .

ب- اذا حكم على متهم باعتباره حدث ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الخامسة عشر يجوز لرئيس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرة ( ا) من هذه المادة ).

وكذا نصت المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم(28) لسنة 2003م بإنشاء محاكم الاحداث على ان ( تختص الشعب الجزائية في محاكم الاستئناف في المحافظات الواردة في المادة رقم (1) من هذا القرار بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحداث الابتدائية الصادر بتحديدها قرار وزير العدل بنظر قضايا الأحداث في كل محافظة)

وعند التأمل في الاجراءات الخاصة بالطعن في الاحكام الصادرة بشان الحدث  نجد انها تختلف اختلافاً تاماً عن الاجراءات العامة المتبعة عند الطعن في الاحكام الصادرة على البالغين .

 

المطلب الثاني عشر

إشراف محكمة الاحداث على تنفيذ احكامها وتعديلها للتدابير

طبقاً لقانون الاجراءات الجزئية فان النيابة العامة تتولى تنفيذ ومتابعة تنفيذ الاحكام الجنائية الصادرة على البالغين ,الا ان بالنسبة للاحداث واستثناء من الاجراءات العامة  فان محكمة الاحداث ذاتها هي التي تتولى  تنفيذ ومتابعة  تنفيذ الاحكام الصادرة على الاحداث , بل انها تملك حق تعديل  التدابير التي تحكم بها على الحدث او اعفاء الحدث منها , كما انها تملك تشديد هذه التدابير المحكوم بها ,لان الغاية من هذه التدابير اصلاح الحدث و تأهيله - وهذه الاجراءات خاصة بالاحداث  خلافاً للعقوبات التي يحكم بها القاضي الجزائي  العام الذي يستنفذ بها ولايته ولا يحق له تعديل العقوبات الاعضاء منها او غيره.

وبشان اشراف محكمة الاحداث على تنفيذ التدابير فقد نصت المــادة(28) من قانون رعاية الاحداث على ان (يختص قاضي محكمة الاحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات واصدار القرارات والاوامر المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة على الحدث على ان يتقيد عند الفصل في اشكالات التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، كما يختص قاضي محكمة الاحداث بالاشراف والرقابة على تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم اليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير ويتولى قاضي الاحداث او من يندبه من خبيري المحكمة زيارة دور الرعاية والتاهيل وغير ذلك من الجهات الخاصة بالاحداث وذلك مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ولقاضي محكمة الاحداث ان يكتفي بالتقارير التي تقدم له من تلك الجهات المختصة(.

إذا كان الأصل في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العادية أن تكون لها قوة الإستقرار والحجية بحيث تعد عنوان الحقيقة متى استنفذت طرق الطعن, إلا انه بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الأحداث المتضمنة التدابير المقررة على الاحداث فإنها مستثناة من ذلك الأصل ترجيحاً للقاعدة التي تقضي بأن التعديل يرد على التدابير بقدر ما يرد التطور على الخطورة التي يواجهها فإذا اصبح التدبير غير ملائم مع ما طرأ على شخصية الحدث من تطور وجب إعادة عرض أمره على المحكمة لتقرير تعديل التدبير أو أنهائه او ابداله, وقد أخذت اغلب قوانين الاحداث العربية بقاعدة عدم استقرار وثبات التدابير المحكوم بها.

وفي السياق ذاته تنص المــادة(40)من القانون ذاته على انه(لا يجوز الامر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون)لان هذه التدابير علاجية بحتة تستهدف اصلاح الحدث وتاهيله فهي مفيدة للحدث وليست عقوبات .

 

وفي هذا الشان  تنص ايضاً القاعدة (23) من قواعد (بكين ) على ان ( 23-1 تتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ الأوامر التي تصدرها السلطة المختصة, والمشار اليها في القاعدة 14-1 أعلاه، أما من جانب تلك السلطة ذاتها أو من قبل أي سلطة أخرى وفقاً لمقتضى الظروف.

23-2 تشمل هذه التدابير سلطة تعديل الأوامر حسبما تراه السلطة المختصة مناسباً من وقت الى آخر, شريطة أن يقرر هذا التعديل وفقاً للمبادئ الواردة في هذه القواعد). 

 

وقد ورد في التعليق على هذه القاعدة انه(يغلب على الجزاء الذي يقرر في قضايا الأحداث أن يؤثر, بدرجة أكبر منها في قضايا البالغين على حياة المجرم لردح طويل من الزمن. ومن المهم اذن أن تتولى الاشراف على تنفيذ هذا الحكم السلطة المختصة, أو هيئة مستقلة مثل الهيئة التي تأمر بالافراج المؤقت أومكتب لمراقبة السلوك أو مؤسسة لرعاية الشباب, أو غيرها تتمتع بمؤهلات تعادل مؤهلات السلطة المختصة التي حكمت اصلاً في القضية. وفي بعض البلدان أنشأت لهذا الغرض وظيفة قاضي تنفيذ العقوبات. ويجب أن يتسم تكوين السلطة وصلاحياتها ووظائفها بالمرونة, ويرد وصفها في القاعدة 23 بشكل عام كيما تلقى قبولاً واسع النطاق).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة الدراسة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي وفقني في إتمام هذه الدراسة والتي خلصت فيها إلى نتائج وتوصيات عدة قمت بإثباتها في مواضعها من الدراسة, وسوف اكتفي في خاتمة الدراسة بإثبات أهم النتائج والتوصيات وعلى النحو الآتي:

أولاً : نتائج الدراسة

من خلال استقراء الدراسة فقد توصلت إلى نتائج كثيرة قمت بإثباتها في مواضعها من الدراسة, وسوف أكتفي هنا بالإشارة إلى أهم النتائج وذلك على النحو الآتي:

1-   إجراءات التقاضي في قضاء الأحداث إجراءات خاصة تختلف اختلافاً تاماً عن الإجراءات العامة للتقاضي سواء أمام القضاء الجزائي أو المدني أو التجاري أو الإداري.

2-      خصوصية إجراءات التقاضي في قضاء الأحداث مصدرها القانون الوطني والدولي.

3-      الإجراءات الخاصة بالتقاضي في قضاء الأحداث تعد جزءً من الإجراءات الجزائية العامة.

4-   الحكمة من تقرير إجراءات تقاضي خاصة بالأحداث هي اختلاف قضاء الأحداث في هدفه عن القضاء الجزائي- فقضاء الأحداث يهدف إلى إصلاح الحدث وتأهيله وإدماجه في المجتمع عن طريق فرض بعض التدابير المناسبة لحالته بخلاف القضاء الجزائي الذي يهدف إلى معاقبة الجناة البالغين لتحقيق وظيفة الردع والزجر عن ارتكاب الجرائم.

5-   الحدث إنسان لم يكتمل تكوينه البدني والعقلي والنفسي ولذلك فهو منعدم الإدراك أو ناقص الإدراك لا يعي الأفعال التي يقوم بها ولا يتوقع الآثار المترتبة عليها لعدم الإدراك أو نقصه – كما أن الحدث يعجز عن إدراك العلاقة بين الفعل الجنائي الذي يقوم به والعقوبة أو الجزاء على هذا الفعل, ولذلك فهو يفهم أن العقوبة مجرد انتقام من المجتمع منه ولذلك يشعر الحدث بالحقد على المجتمع والرغبة في الانتقام منه, فضلاً عن أن النظريات العقابية الحديثة تنظر إلى الحدث على أنه ضحية وليس جانياً, ولذلك يجب على المجتمع معالجة الحدث عن طريق التدابير المناسبة إلى تعيده إلى جادة الصواب والطريق السوي, وهنا يظهر الفرق بين الجاني الحدث والجاني البالغ ولذلك استدعى الأمر تقرير إجراءات قضائية خاصة بالحدث.

6- النصوص القانونية الوطنية الناظمة لإجراءات التقاضي في مجال الأحداث قليلة جداً فضلاً عن أنها مجملة وغير مفصلة ومكررة في قانوني الطفل ورعاية الأحداث.

7- تختلف إجراءات التقاضي الخاصة بالأحداث اختلافاً جذرياً عن إجراءات التقاضي المتبعة بالنسبة للبالغين ويظهر ذلك في نواحي كثيرة أهمها:

أ‌-  ضبط المتهمين الأحداث يتم عن طريق موظفين من غير رجال الشرطة وفقاً للقانون اليمني أو بواسطة شرطة خاصة بالأحداث حسبما ورد في القانون الدولي.

ب‌- وجوب حضور ولي الحدث إلى جوار الحدث في كافة الإجراءات المتبعة مع الحدث في كافة مراحل القضية لتوفير السكينة والاطمئنان لدى الحدث.

جـ - وجوب تعيين محام للحدث في كافة مراحل القضية لتبصير الحدث ووليه بحقوق الحدث القضائية والتمسك بها والدفاع عن حقوقه.

د- ضرورة الحفاظ على سرية الإجراءات المتبعة مع الحدث في كافة مراحل القضية.

هـ- الطابع المستعجل لقضايا الأحداث وضرورة الفصل فيها بصفة مستعجلة.

 

 

و- التحقيق مع الحدث أمام نيابة خاصة بالأحداث تتوفر لدى أعضائها الخبرة والكفاءة والمؤهلات المناسبة لمراعاة ظروف الحدث ونفسيته, ويجب على النيابة التحقق من سن المتهم الحدث.

ز- وجوب محاكمة الحدث أمام محكمة خاصة بالأحداث مكونة من قاضٍ وخبيرين اجتماعين احدهما من النساء, لدراسة وتقرير التدابير المناسبة للحدث بما يكفل إصلاحه وتأهيله, كما أن النساء أكثر قدرة وخبرة وعاطفة لتوفير الطمأنينة لدى الحدث.

ح- اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الأحداث اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته.

ط- لا يجوز لمحكمة الأحداث إصدار حكمها إلا بعد الاستماع إلى تقرير التقصي الاجتماعي عن الحدث الذي يتضمن البيانات والمعلومات اللازمة عن حالة الحدث والتدابير المناسبة لتأهيله وإصلاحه.

ظ- لا يلزم الحدث بدفع أية مصاريف أو رسوم قضائية مراعاة لظروفه.

ك- لا يتم حجز الحدث ولا إيداعه في مؤسسة تأهيل وإصلاح إلا في أضيق نطاق وخلال اقصر فترة ممكنة, ولا ينبغي استعمال القسوة أو تعذيبه أو تقييده بالأغلال, كما ينبغي فصله عن المتهمين البالغين وغير ذلك من الضوابط والشروط الواجب أتباعها.

ل- يُحكم على الحدث بتدابير علاجية مناسبة وليس عقوبات, ومن التدابير التي يُحكم بها على الحدث التوبيخ وتسليم الحدث لوالده أو وليه والإلحاق بالتدريب المهني وإلزامه بواجبات معينة والاختبار القضائي والإيداع في إحدى دور التأهيل والرعاية والإيداع في إحدى المستشفيات إذا كان مريضاً – ولا يُحكم على الحدث بالإعدام ولا تطبق عليه أحكام العود باعتباره ظرفاً مشددا ًللعقوبة.

م- الأصل أن الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث قابلة للطعن أمام الشُعب الجزائية بمحاكم الاستئناف وذلك بإجراءات خاصة ولم يصرح القانون بقابلية أحكام الاستئناف الصادرة بشأن الأحداث للطعن بالنقض ومع ذلك فهي قابلة للطعن بالنقض وفقاً للقواعد العامة, لأن قانون رعاية الأحداث قد نص على تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجزائية فيما لم يرد به نص في قانون رعاية الأحداث.

س- محكمة الأحداث تشرف على تنفيذ أحكامها وتملك حق تعديل التدابير المحكوم بها أو وقفها أو الإعفاء منها أو تبديلها بحسب حالة الحدث واحتياجه.

ثانياً : توصيات الدراسة

من خلال استقراء صفحات الدراسة فإن الباحث يوصي بالآتي :

1-      اعتماد هذه الدراسة ضمن مفردات التدريب في مجال قضاء الأحداث وكذا في الورش واللقاءات والفعاليات الخاصة بقضاء الأحداث لإبراز خصوصية إجراءات التقاضي في مجال قضاء الأحداث واختلافها عن الإجراءات القضائية الأخرى.

2-      نشر الدراسة في وسائل النشر المختلفة بما في ذلك المواقع الالكترونية لضمان التوعية بها وحتى لا تكون الفائدة منها قاصرة على المشاركين في الفعاليات والورش وحلقات النقاش فضلاً عن طباعة الدراسة في كتيب باعتبارها مرجع يتضمن إجراءات التقاضي في قضاء الأحداث ويشتمل على كافة النصوص القانونية الوطنية والدولية الناظمة للتقاضي في مجال قضاء الأحداث.

3-      إعداد دليل خاص بإجراءات التقاضي في قضاء الأحداث لتسهيل فهم هذه الإجراءات الخاصة والتوعية بها, وحتى لا تكون هناك اجتهادات وتفسيرات لهذه الإجراءات تُخل بالحقوق القضائية للحدث.

4-      إعداد منشور تنظيمي صادر عن وزارتي الشئون الاجتماعية والداخلية يتضمن الإجراءات التفصيلية فيما يتعلق بضبط الأحداث وكيفية ذلك لأن النصوص القانونية مجملة لم تتضمن الإجراءات التفصيلية في هذا الشأن, كما أن هذه الإجراءات متفاوتة ومختلفة باختلاف المناطق والمراكز والأشخاص.

5-      إعداد منشور تنظيمي وإصداره من قبل النائب العام يتضمن التعليمات الخاصة بالتحقيق مع الأحداث والإجراءات الواجب على أعضاء النيابة العامة إتباعها فيما يتعلق بالأحداث لقلة النصوص القانونية التي تناولت ذلك.

6-      إعداد وزارة العدل لمنشور تنظيمي يبين الإجراءات التفصيلية الواجب على محاكم الأحداث إتباعها عند محاكمة الأحداث كون النصوص القانونية التي تناولت ذلك قليلة وموجزة ومجملة, وتضمين هذا المنشور ضرورة عقد جلسات محاكمة الأحداث خارج مقار المحاكم العادية بالنسبة للمحافظات التي لم يتم إنشاء محاكم للأحداث فيها.

7-      إعداد منشور مشترك من قبل وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والنائب العام كلٌ فيما يخصه يبين كيفية مسك وحفظ السجلات والملفات التي تتضمن البيانات والمعلومات والمستندات ذات صلة بالأحداث وكيفية التصرف فيها والإطلاع عليها والفترة اللازمة للاحتفاظ بها ثم إتلافها.

8-      تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالعون القضائي والنص صراحة على استحقاق الأحداث للعون القضائي لضمان تكليف وتعيين المحامين المناسبين للدفاع عن الأحداث.

9-      النص في قانون رعاية الأحداث على وجوب تعيين محام للحدث أمام مراكز الشرطة أو الجهات المعنية بضبط الأحداث وجمع الاستدلالات عنهم.

والحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام على محمد بدر التمام وعلى آله وصحبه الكرام  {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به  واعف عنا واغفر لنا وارحمنا  أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين } صدق الله العظيم

                                                                                              د. عبد المؤمن شجاع الدين

                                                                                              صنعاء في مارس 2014م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحقات الدراسة

 و تتضمن نصوص القانون الوطني والدولي الناظمة لإجراءات  التقاضي في قضاء الأحداث وهي:

1-قانون رعاية الاحداث.

2-قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم( ) لسنة 2003 م بإنشاء محاكم الاحداث .

3-قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث (قواعد بكين).

4- قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.

5- مبادىء الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث ( مبادىء الرياض التوجيهية ).

 

قــرار جمهوري بقانون رقم (24) لسنة 1992م
بشــأن رعاية الاحداث

 

رئيس مجلس الرئاســة
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية
وعلى دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري رقم( 1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الرئاسة

الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأحكام العامة

 

المــادة(1): يسمى هذا القانون ( قانون رعاية الاحداث)

 

المــادة(2): يكون للالفاظ والعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخـر.
-
الجمهوريـة: الجمهورية اليمنيـة
. الـــوزارة: وزارة التامينات والشئون الاجتماعية - 
- الوزيـــر: وزير التامينات والشئون الاجتماعية
. اللائحـــه: اللائحة التنفيذية لهذا القانــون - 
-
الحـــدث: كل شخص لم يتجاوز سنه ( خمس عشر سنة) كاملة وقت ارتكابه فعلا مجرما قانونا او عند وجوده في احدى حالات التعرض للانحراف . 
-
رعاية الحدث: كفالة الحدث وتاهيله والعناية به وتربيته تربية تجعل منه انسانا صالحا في المجتمع قادرا على العيش والعمـــل الشريف . 
.
المراقبة الاجتماعية: وضع الحدث تحت مراقبة الباحث الاجتماعي بامر قضائي
.
الاختبار القضائـي: وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والاشراف والملاحظة من قبل المحكمة
 
- دار تاهيل ورعاية: اي دار حكومي تعتمدها الوزارة لرعاية الاحداث وتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم من قبل المحكمة . 
.
السنـــة: السنة المحسوبة بالتقويم الهجري - 
.
النيابـــة: النيابة العامــة - 
.
المحكمــة: محكمة الاحداث المختصة -

 

 

المــادة(3): يعتبر الحدث معرضا للانحراف اذا وجد في اي من الحالات التالية 
اذا وجد متسولا ويعد من اعمال التسول القيام بخدمات تافهة لا تصلح موردا جديا للزرق. .1 
2. اذا خالط المعرضين للانحراف او المشتبه فيهم او الذين اشتهر عنهم سوء السيرة والسلوك وفساد الاخلاق. 
اذا اعتاد الهروب من البيت او المدرسة. .3 
4.اذا قام باعمال تتصل بالدعارة او الفسق او فساد الاخلاق او القمار او المخدرات او نحوها او بخدمة من يقومون بها. 
5.اذا كان سيء السلوك خارجا عن سلطة ابيه او وليه او وصيه او عن سلطة امه في حالة وفاة وليه او غيابه او انعدام اهليته ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اي اجراء قبل الحدث ولو على سبيل الاستدلال الا بعد الحصول على اذن من ابيه او وليه او وصيه او امه حسب الاحوال. 
6.اذا لم يكن له مكان اقامة مستقر او كان يبيت عادة في الطرقات او في اماكن غير معدة للاقامة او المبيت فيها.

 
.
اذا تخلى عنه والده او لم يكن له عائل مؤتمن ولا وسيلة مشروعة للتعيش .7

 

المــادة(4): ا: يعتبر الحدث ذات خطورة اجتماعية اذا كان مصابا بمرض عقلي او نفسي او ضعف عقلي واثبتت الملاحظات والتتبع لسلوكه انه فاقد كليا او جزئيا القدرة على الادراك او الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته وسلامة الغير، وفي هذه الحالة يودع احدى المستشفيات المتخصصة.
ب: اذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تاثير مرض عقلي او نفسي او ضعف عقلي افقد الحدث القدرة على الادراك او الاختيار او كان وقت ارتكاب الجريمة مصابا بحالة مرضية اضعفت على نحو جسيم ادراكه او حرية اختياره حكم بايداعه احدى المستشفيات المتخصصة ويتخذ هذا التدبير وفقا للاوضاع المقررة في القانون بالنسبة لمن يصاب باحدى هذه الحالات اثناء التحقيق او بعد صدور الحكم.

 

المــادة(5): كل حدث يضبط لاول مرة في احدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في الفقرات من 1- 5 من المادة ( 3) من هذا القانون تقوم النيابة المختصة بانذار ولي امره كتابة لمراقبة حسن سيرته وسلوكه في المستقبل وفي حالة التكرار او ضبط الحدث في احدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في الفقرتين ( 6، 7) من ذات المادة المشار اليها تتخذ في شانه التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المــادة(6): يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بتقصي حالات جنوح الاحداث وتعقبهم وتلقي وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات عنهم واثباتها في محاضر وارسالها الى الجهة المختصة.

 

المــادة(7): تنظم اللائحة قواعد اختيار الباحثين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيها وكذا اختصاصاتهم وصلاحياتهم.

 

المــادة(8): تتولى النيابة مباشرة اجراءات التحقيق والتصرف في مسائل الاحداث ويجب على المحقق اثناء الاستجواب واجراء التحقيق مراعاة سن الحدث ودرجة خطورة الفعل المنسوب اليه وحالته البدنية والذهنية والظروف التي نشاء وعاش فيها، وغير ذلك من عناصر فحص الشخصية .

 

المــادة(9): لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فاذا اثبت عدم وجودها تم تقدير سنه بواسطة خبير متخصص .

 

المــادة(10): يتخذ عمر الحدث وقت اتيانه فعلا يعتبر جنوحا او ضبطه في اي حالة من حالات التعرض للانحراف اساسا في تحديد المحكمة المختصة .

 

المــادة(11): ا: لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عن اثنتي عشر سنه في قسم من اقسام الشرطة وسائر الاجهزة الامنية ويجب تكفيله لوليه او وصيه او المؤتمن عليه، وفي حالة تعذر ذلك ايداعه في اقرب دار لتاهيل الاحداث لمدة لا تزيد على اربعة وعشرين ساعة اذا كان الافراج عنه يشكل خطورة عليه او على غيره يحال بعدها الى النيابة للنظر في موضوعه وفقا لاحكام هذا القانون . 
ب: يجوز عند الاقتضاء التحفظ على الحدث الذي اتم الثانية عشر من عمره في اي قسم من اقسام الشرطة شريطة ان لا تزيد فترة التحفظ عن اربعة وعشرين ساعة وان يتم التحفظ في مكان خاص يمنع اختلاط الحدث بغيره من المحجوزين ممن هم اكبر سنا منه.

 

المــادة(12): ا: اذا كانت ظروف اتهام الحدث تستدعي التحفظ عليه جاز الامر بايداعه احدى دور تاهيل ورعاية الاحداث وتقديمه عند كل طلب على ان لا تزيد مدة الامر بالايداع الصادر من النيابة على اسبوع ما لم تامر المحكمة مدها. 
ب: يجوز بدلا من الاجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الامر بتسليم الحدث الى احد والديه او لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب .

 

المــادة(13): تعتبر قضايا الاحداث من القضايا المستعجلة ويفضل في جميع الاحوال الافراج عن الحدث في اي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة اذا كان ذلك لا يضر بسير العدالة ولا يشكل خطورة.

 

 

 

المــادة(14): لا يجوز الاساءة في معاملة الحدث او استخدام القيود الحديدية كما يحظر التنفيذ بطريقة الاكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لاحكام هذا القانون .

 

المــادة(15): ا: تنشا على مستوى امانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية محكمة او اكثر خاصة بالاحداث بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من وزير العدل وتحديد دوائر اختصاص كل منها في قرار انشائها وتشكل كل محكمة من قاضي واحد يعاونه خبيران من الاخصائين احدهما على الاقل من النساء ويكون حضورها اجراءات المحاكمة وجوبيا وعلى الخبيرين ان يقدما تقريرا للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه وتحديد التدابير المقترحة لاصلاحه وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها، ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا اجتماعيا وفقا لاحكام هذا القانون .
ب: استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح وزير العدل بعد التشاور مع الوزير تحديد احدى المحاكم الابتدائية على مستوى المحافظة للقيام دون غيرها بمباشرة اختصاصات محكمة الاحداث وفقا لاحكام هذا القانون وذلك اذا تعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للاحداث على مستوى المحافظة.

 

المــادة(16): تختص محكمة الاحداث دون غيرها بالنظر في امر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف كما تختص بالجرائم الاخرى الذي ينص عليها هذا القانون, واذا اسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده الى محكمة الاحداث .

 

المــادة(17): ا: يتحدد اختصاص محكمة الاحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف او بالمكان الذي يضبط فيه الحدث او يقيم فيه هو او وليه او وصيه او امه حسب الاحوال .
ب: يجوز للمحكمة عند الاقتضاء ان تنعقد في احدى دور تاهيل ورعاية الاحداث

 

المــادة(18): تتبع امام محكمة الاحداث في جميع الاحوال القواعد والاجراءات المقررة في الجرائم غير الجسيمة ما لم ينص على خلاف ذلك .

 

المــادة(19): يجب ان يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة محامي يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة او المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية .

 

المــادة(20): ا: تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز ان يحضر محاكمة الحدث الا اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص .
ب: للمحكمة ان تامر باخراج الحدث من الجلسة بعد سئواله او باخراج احد من ذكروا في الفقرة السابقة اذا رات مقتضى لذلك .
ج: لا يجوز للمحكمة في حالة اخراج الحدث ان تامر باخراج محاميه او المراقب الاجتماعي كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالادانة الا بعد افهام الحدث بما تم في غيبته من اجراءات .
د: يجوز للمحكمة اعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه اذا رات ان مصلحته تقتضي ذلك ويكتفي بحضور وليه او وصيه نيابة عنه وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا .

 

المــادة(21): يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي الجرائم الجسيمة والغير جسيمة وقبل الفصل في امر الحدث ان تستمع الى اقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف والتعرض له ومقترحات اصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك باهل الخبرة .

 

المــادة(22): اذا رات المحكمة ان حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية اثناء التحقيق او المحاكمة تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في احد الاماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ويقف السير في اجراءات التحقيق او المحاكمة الى ان يتم هذا الفحص .

 

المــادة(23): لا تقبل الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث .

 

 

المــادة(24): يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف.

 

المــادة(25): كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الحدث وكل حكم يصدر في شانه يبلغ الى احد والديه او من له الولاية عليه او الى المسئول عنه ولكل من هؤلاء ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون .

 

المــادة(26): يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث عدا الاحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه او لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها الا لخطا في تطبيق القانون او بطلان في الحكم او خطاء في الاجراءات اثر فيه .

 

المــادة(27): ا: اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه جاوزت الرابعة عشر ثم ثبت باوراق رسميه انه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة المختص الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون, اذا حكم على متهم باعتباره جاوز سن الخامسة عشر ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة المختص الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى النيابة للتصرف فيها، وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا لاحكام هذا القانون. 
ب: اذا حكم على متهم باعتباره حدث ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الخامسة عشر يجوز لرئيس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرة ( ا) من هذه المادة.

 

المــادة(28): يختص قاضي محكمة الاحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات واصدار القرارات والاوامر المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة على الحدث على ان يتقيد عند الفصل في اشكالات التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، كما يختص قاضي محكمة الاحداث بالاشراف والرقابة على تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم اليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير ويتولى قاضي الاحداث او من يندبه من خبيري المحكمة زيارة دور الرعاية والتاهيل وغير ذلك من الجهات الخاصة بالاحداث وذلك مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ولقاضي محكمة الاحداث ان يكتفي بالتقارير التي تقدم له من تلك الجهات المختصة.

 

المــادة(29): لا يجوز الجمع بين الاحداث من الذكور والاناث بايداعهم دار تاهيل ورعاية واحده.

 

المــادة(30): ينشا لكل حدث ملف للتنفيذ يضم اليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الاوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شان التنفيذ من قرارات واوامر واحكام ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ اي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في المادة من هذا القانون (28).

 

المــادة(31): اذا خالف الحدث التدابير المفروضة عليه بمقتضى الفقرات.
(6
،5،4،3) من المادة ( 36) من هذا القانون فللمحكمة ان تامر بعد سماع اقوال الحدث باطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى المقرر بالفقرات المشار اليها او ان تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته.

 

المــادة(32): للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في الفقرة ( 1) من المادة (36) من هذا القانون ان تامر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها او بناء على طلب النيابة او الحدث او وليه او وصيه بانهاء التدابير او بتعديل نظامه او بابداله مع مراعاة احكام المادة ( 37) من هذا القانون، فاذا رفض الطلب المشار اليه في الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده الا بعد مرور ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ رفضه ويكون الحكم الصادر في هذا الشان غير قابل للطعن.

 

المــادة(33): لا ينفذ اي تدبير اغفل تنفيذه سنه كاملة من يوم النطق به الا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة بعد اخذ راي المراقب الاجتماعي.

 

المــادة(34): لا يلزم الاحداث باداء اية رسوم او مصاريف قضائية امام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون.

 

المــادة(35): يكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الاحداث في اماكن منعزلة داخل المؤسسات العقابية ويجوز تاهيلهم اجتماعيا وفقا للاسس والمعايير التي تحددها اللائحه .

 

الفصل الثاني: التدابير والعقوبات

المــادة(36): فيما عدا المصادرة واغلاق المحل لا يجوز ان يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عشر سنوات ويرتكب جريمة باي عقوبة او تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وانما يحكم عليه باحد التدابير الآتية:-
1-التوبيخ: وهو توجيه المحكمة اللوم والتانيب الى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود الى مثل هذا السلوك مرة اخرى. 
2-التسليم: وذلك بتسليم الحدث الى احد ابويه او الى من له الولاية او الوصاية عليه، فاذا لم يتوافر في ايهما الصلاحية بالقيام بتربيته سلم الى من يكون اهلا لذلك من افراد اسرته فان لم يجد سلم الى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته او الى اسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك واذا كان الحدث ذا مال او كان له من يلزم بالانفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه اليه تقدير نفقة له وجب على القاضي ان يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث او يلزم المسئول عن النفقة وذلك بعد اعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد اداء النفقة ويكون تحصيلها بطريقة الحجز الاداري ويكون الحكم بتسليم الحدث الى غير الملزم بالانفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات . 
3-الالحاق بالتدريب المهني: ويكون بان تعهد المحكمة بالحدث الى احد المراكز المخصصة لذلك او الى احد المصانع او المتاجر او المزارع التي تقبل تدريبه ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير على الا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار اليها على ثلاث سنوات. 
4-الالزام بواجبات معينه ويكون بحظر ارتياد انواع من الاماكن او المحال او بفرض الحضور في اوقات محددة امام اشخاص او هيئات معينة او المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية او غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل على ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
5- الاختبار القضائي: وذلك بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والاشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز ان تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات فاذا فشل الحدث في الاختبار عرض الامر على المحكمة لتنفيذ ما تراه مناسبا من التدابير الواردة في هذه المادة. 
6-الايداع في احدى دور تاهيل ورعاية الاحداث وذلك بايداع الحدث في احدى دور الرعاية الاجتماعية للاحداث التابعة للوزارة او المعترف بها منها . واذا كان الحدث ذا عاهة يكون الايداع في مركز مناسب لتاهيله ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الايداع، ويجب الا تزيد مدة الايداع على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات في الجرائم الغير جسيمة وسنه في حالات التعرض للانحراف وعلى الدار التي اودع فيها الحدث ان تقدم الى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة اشهر على الاكثر لتقرر المحكمة ما تراه بشانه .
7-الايداع في احدى المستشفيات المتخصصة: وذلك بالحاق الحدث احدى المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو اليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز ان تزيد أي فترة منها على سنه يعرض عليها خلالها تقارير الاطباء وتقرر اخلاء سبيله اذا تبين لها ان حالته تسمح بذلك واذا بلغ الحدث سن .
.(15)
سنه وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل الى احد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار

 

المــادة(37): ا: اذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على اربعة عشر سنه ولا تتجاوز خمسة عشر سنه جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب: في سائر الجرائم الاخرى يحكم على الحدث بعقوبة لا تزيد على ثلث الحد الاقصى للعقوبة المقررة لكل جريمة قانونا .

 

المــادة(38): اذا ارتكب الحدث جريمتين او اكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب حتى لو ظهر بعد

الحكم بالتدبير ان الحدث ارتكب جريمة اخرى سابقة او لاحقه على ذلك الحكم.

 

المــادة(39): لا تسري احكام العود المنصوص عليها في قانون العقوبات على الحدث.

 

المــادة(40): لا يجوز الامر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون.

 

المــادة(41): ا: يجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم بتوقيف الحدث ان تامر بنقل الحدث من دار تاهيل الاحداث الى المكان المخصص للاحداث في السجن للمدة التي تراها اذا كان الحدث سيء السلوك ويشكل خطورة على الدار ونزلائه . 
ب: اذا اتم الحدث الخامسة عشر من عمره قبل اتمام المدة المحكوم بها ينقل الى السجن لاتمام بقية عقوبته بقرار من المحكمة التي اصدرت الحكم ويجوز لتلك المحكمة بناء على طلب خطي من النيابة ان تمدد بقاء الحدث دون نقله الى السجن الى ان يتم سن السادسة عشر من عمره وذلك لاتمام تعلم المهنة التي بداها .

 

المــادة(42): يحظر نشر اسم وصورة الحدث او نشر وقائع المحاكمة او ملخصها في اية وسيلة من وسائل النشر.

 

المــادة(43): تبين اللائحة والقواعد المتعلقة بنظام المراقبة الاجتماعية والاجراءات المتبعة لنقل الاحداث من منطقة الى اخرى داخل الجمهورية واصطحابهم الى الخارج والشروط والاوضاع الخاصة بمنح الاجازات وكذا اجراءات نقل الحدث المريض نفسيا والمتخلف عقليا الى مستشفى لعلاجه.

 

المــادة(44): يعاقب بغرامة لا تتجاوز الفي ريال من انذر طبقا للفقرة الاولى من المادة ( 5) من هذا القانون واهمل مراقبة الحدث كما يعاقب بذات العقوبة من اخل بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة ( ب) من المادة(12).

 

المــادة(45): يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنه او بغرامة لا تزيد على عشرة الآف ريال عدا الابوين والاجداد كل من اخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص او جهة طبقا لاحكام هذا القانون او دفعه للفرار او ساعده على ذلك كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف احكام المادة (42))

 

المــادة(46): مع عدم الاخلال باحكام الاشتراك المقررة في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامه لا تزيد عن عشرين الف ريال كل من عرض حدثا للانحراف بان اعده لذلك وساعده او حرضه على سلوكها او سهلها له باي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا وتتضاعف العقوبة اذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل اكراه او تهديد او كان من اصوله او من المتولين تربيته او ملاحظته او مسلم اليه بمقتضى احكام هذا القانون، وفي جميع الاحوال اذا وقعت الجريمة على اكثر من حدث ولو في اوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه واحدة ولا تزيد على خمس سنوات، ويفترض علم الجاني بسن الحدث ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره باي حال الوقوف على حقيقة سنه .

 

الفصل الثالث: الأحكام الختامية

المــادة(47): تطبق الاحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

 

المــادة(48): جميع الدعاوى المنظورة امام جهات قضائية اخرى والتي اصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محاكم الاحداث تحال الى المحاكم المذكورة بحالتها.

 

المــادة(49): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

 

المــادة(50): تلغى المادة ( 237) من قانون الاجراءات الجزائية رقم ( 7) لسنة 1979م الصادر في صنعاء وكذا المواد (86،85،84،83،82) من قانون العقوبات رقم ( 3) لعام 1976م الصادر في عدن ، كما يلغى كل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى

رقم (28) لسنة 2003م بإنشاء محاكم الاحداث

 

 

و صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (28) لسنة 2003م بإنشاء محاكم الاحداث وتحديد اختصاصاتها فيما يلي نصه:-
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الاحداث وتعديلاته
الواردة بالقانون رقم (26) لسنة 1997م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (380) لسنة 2000م.
وعلى القانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الاجراءات الجزائية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
وبناء على اقتراح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
قــــــــرر
مادة (1) أ- تنشأ محاكم للأحداث في كل من عواصم المحافظات التالية:- 
1-
تعز
2-
حضرموت
3-
إب
4-
الحديدة
5-
ذمار
ب- تتألف هيئة الحكم في محاكم الأحداث من قاض فرد يعاونه خبيران من الاخصائيين احدهما على الأقل من النساء.
مادة (2) أ- يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالنظر والفصل ابتداء فيما يلي:-
1-
امر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف.
2-
الجرائم الأخرى التي ينص عليها قانون رعاية الأحداث والقوانين واللوائح النافذة الاخرى.
ب- يتحدد نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم الاحداث المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار بدائرة اختصاص المحافظة المنشأة فيها كل منها.
ج- فيما عدا ماذكر في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القرار يفوض وزير العدل بعد التشاور مع وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بتحديد إحدى المحاكم الابتدائية على مستوى كل محافظة للقيام دون غيرها بمباشرة اختصاصات محكمة الأحداث وفقاً لأحكام قانون رعاية الاحداث وذلك لتعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للأحداث على مستوى هذه المحافظات.
مادة (3) تختص الشعب الجزائية في محاكم الاستئناف في المحافظات الواردة في المادة رقم (1) من هذا القرار بالفصل في الطعون بطريق الاستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحداث الابتدائية الصادرة بتحديدها قرار وزير العدل بنظر قضايا الأحداث في كل محافظة.
مادة (4) تحال كافة الدعاوى والقضايا والمخالفات المتعلقة بالأحداث إلى محاكم الأحداث المختصة بموجب هذا القرار وإلى المحاكم الابتدائية الصادرة بتحديدها قرار من وزير العدل وفقاً للفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القرار.


مادة (5) يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة (6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 4/ ذو القعدة/ 1424هـ
الموافق 27 ديسمبر/ 2003م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا

لإدارة شؤون الأحداث (قواعد بكين)

أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة 

المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/ أغسطس إلى 6 أيلول / سبتمبر 1985

 واعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 40/22 المؤرخ في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1985

 المبادىء الأساسية 

1.            أقرت عام 1985 وهي غير ملزمة.

2.            المحاكمة العادلة والإنسانية للأحداث حفاظاً على سلامتهم.

3.            مبدأ التناسب بين الفعل والاجراء.

4.            تفعيل تدابير الإحالة واللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية مع موافقة الحدث.

5.            اللجوء إلى سلب الحرية كملاذ أخير ولاقصر فترة ممكنة في حال استحالت البدائل.

6.            فصل الأحداث عن البالغين في المراكز.

7.            احترام مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات.

8.            تشجيع مشاركة الحدث في الإجراءات.

9.            سلب حرية الأطفال عمل له نتائج بالغة الأثر ولا يجب أن يلجأ إليه إلى في الجرائم الخطيرة.

10.        لا يجوز إنزال عقوبة الإعدام أو عقوبات بدنية بالأحداث.

11.        في حال وضع حدث في مؤسسة ما يجب تأمين كافة الخدمات التربوية لتسهيل عملية إعادة الدمج في المجتمع.

12.        بحث إمكانية إخلاء سبيل الحدث من حين توقيفه.

13.        الهدف من قضاء الأحداث هو رعاية مصلحة الحدث وتطبيق مبدأ التناسب.

14.        مما يعني الأخذ بعين الإعتبار ليس فقط التهمة بل أيضاً:

v                 الوضع الشخصي، العائلي، الاجتماعي .

v                 الضرر الحقيقي الناتج عن التهمة.

v                 استعداد الحدث للتعويض للضحية والابتعاد عن مخالفة القانون في المستقبل.

15.  إعطاء الصلاحية التقديرية لكل العاملين في نطاق قضاء الأحداث حيث تستعمل هذه الصلاحية لاتخاذ التدابير الأنسب في كل حال.       

                           

الجزء الأول: مبادىء عامة 

1- منظورات أساسية 

1-1 تسعى الدول الأعضاء, وفقاً للمصالح العامة لكل منها, الى تعزيز رفاه الحدث وأسرته.

1-2 تعمل الدول الأعضاء على تهيئة ظروف تضمن للحدث حياة هادفة في المجتمع, من شأنها أن تيسر له في هذه الحقبة من عمره التي يكون أشد عرضة للانسياق في الانحراف, عملية تنمية لشخصيته وتربية له تكون الى أبعد مدى مستطاع بريئة من الجريمة والجناح.

1-3 يولى اهتمام كاف لاتخاذ تدابير ايجابية تنطوي على التعبئة الكاملة لكل الموارد الممكنة, التي تشمل الأسرة والمتطوعين وغيرهم من الفئات المجتمعية وكذلك المدارس والمؤسسات المجتمعية الأخرى, وذلك بقصد تعزيز رفاه الأحداث بغية تقليص الحاجة الى التدخل بموجب القانون, والتعامل مع الحدث الموجود في نزاع مع القانون تعاملاً فعالاً ومنصفاً وانسانياً.

1-4 يفهم قضاء الأحداث على أنه جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية لكل بلد ضمن اطار شامل من العدالة الاجتماعية لجميع الأحداث, بحيث يكون في الوقت نفسه عوناً على حماية صغار السن والحفاظ على نظام سلمي في المجتمع.

1-5 يكون تنفيذ هذه القواعد بطريقة تتوقف على الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في كل دولة عضو.

1-6 يجري تطوير وتنسيق خدمات قضاء الأحداث بصورة منهجية بغية تحسين وتدعيم كفاءة الموظفين العاملين في هذه الخدمات, بما في ذلك الأساليب التي يطبقونها والمناهج التي يتبعونها والمواقف التي يتخذونها. 

التعليق

تتصل هذه المنظورات الأساسية العريضة بالسياسة الاجتماعية الشاملة بوجه عام وتستهدف تعزيز رعاية الأحداث الى أبعد مدى ممكن للتقليل من الحاجة الى تدخل نظام قضاء الأحداث وبالتالي التخفيف من الضرر الذي قد يسببه أي تدخل. وهذه التدابير الرامية الى رعاية صغار السن قبل بداية الجناح هي مستلزمات أساسية متعلقة بالسياسة تستهدف انتقاء الحاجة الى تطبيق القواعد.

وتوضح القواعد 1-1 الى 1-3 أهمية الدور يمكن أن تقوم به سياسة اجتماعية بناءة بشأن الأحداث في ميادين منها منع اجرام الأحداث وجناحهم. أما القاعدة 1-4 فتعرف قضاء الأحداث بأنه جزء لا يتجزأ من تحقيق العدالة الاجتماعية للأحداث, بينما تثير القاعدة 1-6 الى ضرورة التحسين المستمر لقضاء الأحداث دون التقصير في وضع سياسة اجتماعية تقدمية للأحداث عموماً, دون أن تغرب عن البال ضرورة التحسين  المستمر لخدمات الموظفين.

وفي القاعدة 1-5 سعي الى مراعاة ما يوجد في بعض الدول الأعضاء من ظروف يمكن أن تجعل طريقة تطبيق بعض القواعد الخاصة مختلفة بالضرورة عن الطريقة المعتمدة في دول أخرى.

 

 

 

 

2- نطاق القواعد, والتعاريف المستخدمة 

2-1 تطبق القواعد النموذجية الدنبا التالية على المجرمين الأحداث بصورة حيادية ودون تمييز من أي نوع, مثل التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي, أو  المنشأ القومي أو الاجتماعي, أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. 

2-2 لأغراض هذه القواعد, تطبق كل دولة من الدول الأعضاء التعاريف التالبة على نحو يتمشى مع نظمها ومفاهيمها القانونية:

(أ) الحدث هو طفل أو شخص صغير السن يجوز بموجب النظم القانونية ذات العلاقة، مساءلته عن جرم  بطريقة تختلف عن طريقة مساءلة البالغ.

(ب) المجرم هو أي سلوك (فعل أو إهمال) يخضع للعقوبة بحكم القانون بموجب النظم القانونية ذات العلاقة.

(ج) المجرم الحدث هو طفل أو شخص صغير السن تنسب إليه تهمة ارتكاب جرم أو ثبت ارتكابه له.

 2-3 تبذل جهود للقيام، في إطار كل ولاية قضائية وطنية، بوضع مجموعة من القاونين والقواعد والأحكام ، تطبق تحديداً على المجرمين الأحداث والمؤسسات والهيئات التي يعهد إليها بمهمة إدارة شؤون قضاء الأحداث، وتستهدف:

(أ‌)         تلبية الاحتياجات المتنوعة للمجرمين الأحداث، مع حماية حقوقهم الأساسية في الوقت نفسه.

(ب‌)      تلبية احتياجات المجتمع .

(ج‌)      تنفيذ القواعد التالية تنفيذاً تاماً ومنصفاً.

 التعليق

وضعت القواعد النموذجية الدنيا عمدا بطريقة تجعل من الممكن تطبيقها في مختلف النظم القانونية وتحدد في الوقت ذاته بعض المعايير الدنيا لمعاملة المجرمين الاحداث وفقا لأي تعريف للحدث أو أي نظام لمعالجة أمر المجرمين الأحداث. ويتعين دوما تطبيق القواعد بصورة حيادية ودون تمييزمن أي نوع.

ولذلك تشدد القاعدة 2-1 على أهمية ان تطبق القواعد دائماً بصورة حيادية ودون تمييز من أي نوع. وتتبع القاعدة صياغة المبدأ من اعلان حقوق الطفل.

وتعرف القاعدة 2-2 "الحدث" و"الجرم" بوصفهما عنصرين المفهوم "المجرم الحدث" وهو الموضوع الرئيسي لهذه القواعد النموذجية الدنيا (ومع ذللك، أنظر أيضاً القاعدتين 4،3) ومن الجدير بالاشارة أن الحدود العمرية ستتوقف على النظام القانوني في البلد المعني، والقواعد تنص على ذلك بعبارة صريحة، وهي بهذا تحترم بصورة تامة النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والقانونية للدول الأعضاء. وهذا يفسخ المجال لإدراج مجموعة واسعة من الفئات العمرية تحت تعريف "الحدث" تتراوح من 7 سنوات إلى 18 سنة أو أكثر. ويبدو هذا التنوع أمراً لا مفر منه نظراً لاختلاف النظم القانونية الوطنية، وهو لا ينقص من أثر هذة القواعد النموذجية الدنيا.

وتتناول القاعدة 2-2 مسألة الحاجة إلى من تشريعات وطنية محددة بغية التنفيذ الأمثل لهذه القواعد النموذجية الدنيا، قانونياً وعملياً على السواء.

 

3- توسيع نطا ق القواعد  

3-1 لا يقتصر تطبيق الأحكام ذات الصلة الواردة في القواعد على المجرمين الأحداث وحدهم بل تطبق على الأحداث الذين قد تقام عليهم الدعوى لسلوك محدد لا عقاب عليه إذا ارتكبه شخص بالغ .

3-2 تبذل الجهود لتوسيع نطاق المبادىء الواردة في القواعد لتشمل جميع الأحداث الذين تتناولهم إجراءات الرفاه والعناية.

3-3 تبذل الجهود أيضاً لتوسيع نطاق المبادىء الواردة في القواعد لتشمل المجرمين البالغين صغار السن.

 التعليق

توسع القاعدة 3 نطاق الحماية التي تكلفها القواعد النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث لتشمل ما يلي:

(أ‌)       ما يسمى "جرائم المكانة" المنصوص عليها في مختلف النظم القانونية الوطنية التي تكون فيها أنواع السلوك المعتبرة جريمة أوسع نطاقاً بالنسبة للأحداث عنها بالنسبة للبالغين (مثل التغيب عن المدرسة دون إذن, وعصيان المدرسة والأسرة، والسكر في الأماكن العامة وما إلى ذلك).    (القاعدة 3-1).

(ب) الاجراءات المتعلقة برفاه الأحداث والعناية بهم (القاعده 3-3).

(ج) الأجراءات الخاصة بمعاملة المجرمين البالغين صغار السن, ويتوقف ذلك بالطبع على الحدود المعينة لكل فئة عمرية (القاعده 3-3). ويبدو أن هناك ما يبرر توسيع نطاق القواعد لتشمل هذه المجالات الثلاثة:

فالقاعدة 1-3 تنص على الحد الأدنى من الضمانات في تلك الميادين, والقاعدة 3-2 تعد خطوة متصوبة في اتجاه توفير قضاء أكثر عدالة وانصافاً وأنسانية لجميع الأحداث الذين لهم مشاكل مع القانون.

 4- من المسؤولية الجنائية  

في النظم القانونية التي تسلم بمفهوم تحديد من للمسؤولية الجنائية للأحداث لا يحدد هذا السن على نحو مفرط الانخفاض,  وتؤخذ في الاعتبار حقائق النضوج العاطفي والعقلي والفكري.

التعليق

يتفاوت السن الأدنى للمسؤولية الجنائية تفاوتاً كبيراً نظراً لعوامل التاريخ والثقافة. والنهج الحديث يتمثل في النظر فيما اذا كان الطفل يستطيع أن يتحمل التبعات المعنوية والنفسية للمسؤولية الجنائية, اي هل يمكن مساءلة الطفل, مع مراعاة قدرته الفردية على التمييز والفهم، عن سلوك بالضرورة مناوئاً للمجتمع.

فاذا حدد من المسؤولية الجنائية عند مستوى منخفض جداً أو اذا لم يوضع له حد أدنى على الاطلاق، فان فكرة المسؤولية تصبح بلا معنى. وهناك بوجه عام علاقة وثيقة بين فكرة المسؤولية عن السلوك الجانح أو الاجرامي وغير ذلك من الحقوق والمسؤوليات الاجتماعية الأخرى (مثل الحالة الزوجية وبلوغ سن الرشد المدني، وما الى ذلك).

ولذلك ينبغي بذل جهود للاتفاق على حد أدنى معقول للسن يمكن تطبيقه دولياً.

 

 

 

5- أهداف قضاء الأحداث 

يولي نظام قضاء الأحداث الاهتمام لرفاه الحدث ويكفل ان تكون أية ردود فعل تجاه المجرمين الأحداث متناسبة دائماً مع ظروف المجرم والجرم معاً.

 التعليق

تشيرالقاعدة 5 الى اثنين من أهم اهداف قضاء الأحداث. وأول هد ف هو السعي الى تحقيق رفاه الحد ث.  وهذا هو المحور الرئسي الذي تركز عليه النظم القانونية التي تقوم فيها محاكم الاسرة او ا لسلطات الادارية بالنظر في قضايا المجرمين الأحداث ولكن من الضروري ايضا ايلاء الاهتمام ا لمسالة رفاه الحدث في النظام القانونية التي تتبع نموذج المحاكم الجنائية, الامرالذي يساعد على تجنب الاقتصار على فرض جزاءات عقابية (انظر ايضاً  القاعدة 14).

والهدف الثاني هو "مبدأ التناسب" وهذا المبدأ معروف بوصفه أداة للحد من الجزاءات العقابية, ويعبر عنه غالباً بالمناداة بالعقاب العادل المتناسب مع خطورة الجرم. وينبغي لرد الفعل إزاء المجرمين صغار السن ألا يبنى على أساس خطورة الجرم فحسب بل أيضاً على الظروف الشخصية. وينبغي للظروف الشخصية للمجرم (مثل الوضع الاجتماعي أو حالة الأسرة، أو الضرر الذي يسببه الجرم أو العوامل الأخرى المؤثرة في الظروف الشخصية) أن تؤثر على تناسب رد الفعل (مثلاً بمراعاة محاولة المجرم تعوض الضحية أو استعداده للتحول إلى حياة سوية ونافعة).

وعلى نفس المنوال، فإن ردود الفعل التي تستهدف كفالة رعاية المجرم الصغير السن قد تتخطى حدود الضرورة فتنتهك الحقوق الأساسية للفرد الصغير السن نفسه، كما لوحظ في بعض نظم قضاء الأحداث, وهنا أيضاً ينبغي الحرص على تناسب رد الفعل مع ظروف كل من المجرم والجرم بما في ذلك الضحية. 

وجملة القول ان كل ما تدعو اليه القاعدة 5 هو رد فعل منصف في اية قضية معينة من قضايا جناح الاحداث وجرائمهم. وقد تساعد المسائل التي جمعت بينها القاعدة على حفز التطوير في كلا الناحيتين: فالأنماط الجديدة والمبتكرة من ردود الفعل مستصوبة مثلها في ذلك مثل الاحتياطات التى تتخذ للحيلولة دون أي  توسيع لا مبرر له في شبكة الرقابة الاجتماعية الرسمية على الاحداث.  

6-  نطاق السلطات التقديرية 

6-1 نظرً لتنوع الاحتياجات الخاصة للأحداث, كذ لك لتنوع التدابير المتاحة, يمنح قدر مناسب من السلطات التقديرية في جميع مراحل الاجراءات وعلى مختلف مستويات ادارة شؤون قضاء الأحداث بما فيها التحقيق والمحاكمة واصدار الحكم ومتابعة تنفيذ الاحكام.

6-2 ومع ذلك, يجب أن تبذل الجهود لضمان ممارسة هذه السلطات التقديرية بقدر كاف من المسؤولية في جميع المراحل والمستويات.

6-3 يكون الذين يمارسون السلطات التقديرية مؤهلين لذلك تاهيلاً خاصاً أو مدربين على ممارستها بحكمة ووفقاً لمهام وولاياتهم.

 

 

 

التعليق

تجمع القواعد 6-1 و6-2 و6-3 بين عدة سمات رئيسية لإدارة شؤون قضاء الأحداث بفعالية وإنصاف وإنسانية. وهذه السمات هي: ضرورة السماح بممارسة السلطات التقديرية في جميع المستويات الهامة من الإجراءات، بحيث يتسنى للذين يصدرون القرارات أن يتخذوا التدابير التي يرونها أنسب في كل حالة بعينها، وضرورة توفير ضوابط تستهدف المراجعة والموازنة بغية الحد من أي إساءة لاستعمال السلطة التقديرية وصون حقوق المجرمين صغار السن. والإحساس بالمسؤولية واحترام المهنة هما أفضل أداتين للحد من اتساع السلطة التقديرية. ولذلك، يشدد هنا على ضرورة توفر الؤهلات المهنية والتدريب المتخصص كوسيلة قيمة لضمان التزام جانب الحكمة لدى ممارسة السلطات التقديرية في المسائل المتعلقة بالمجرمين الأحداث (أنظر أيضاً القاعدتين 1-6 و 2-2 ) وتشدد القاعدة في هذا الصدد على صياغة مبادئ توجيهية محددة بشأن ممارسة السلطة التقديرية وتوفير نظام لإعادة النظر والاستئناف وما شابه ذلك للسماح بتمحيص القرارات ومحاسبة المسؤولين عنها. ولم تحدد هنا هذه الآليات المذكورة نظراً لعدم سهولة إدراجها في القواعد النموذجية الدنيا الدولية, التي لا يمكن أن تشمل جميع الاختلافات في النظم القضائية.

 7-  حقوق الأحداث 

تكفل في جميع مراحل الإجرءات ضمانات اجرائيّة أساسية مثل افتراض البراءة والحق في الإبلاغ بالتهم الموجهة, والحق في التزام الصمت, والحق في الحصول على خدمات محام, والحق في حضور أحد الوالدين أو الوصي, والحق في مواجهة الشهود واستجوابهم, والحق في الاستئناف أمام سلطة أعلى.

 التعليق

تؤكد القاعدة 7 بعض النقاط الهامة التي تمثل العناصر الأساسية للمحاكمة المنصفة والعدالة, وهي العناصر المعترف بها دولياً في الصكوك الحالية لحقوق الإنسان (أنظر أيضاً القاعدة 14) فافتراض البراءة, مثلاً يرد أيضاً في المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الفقرة 3 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتحدد القاعدة 14 وما يليها من القواعد النموذجية الدنيا مسائل ذات اهمية على صعيد سير الإجراءات في قضايا الأحداث على وجه الخصوص, بينما تؤكد القاعدة 7 على أهم الضمانات الإجرائية الأساسية بصورة عامة.

 8-  حماية الخصوصيات  

8-1 يحترم حق الحدث في حماية خصوصياته في جميع المراحل تفادياً لأي ضرر قد يناله من جراء دعاية لا لزوم

لها أو بسبب الأوصاف الجنائية.

8-2 لا يجوز من حيث المبدأ, نشر أية معلومات يمكن أن تؤدي الي التعرف على هوية المجرم الحدث.

التعليق

تشدد القاعدة 8 على أهمية حماية حق الحد ث في احترام خصوصياته. فصغار السن يشعرون  بحساسية مفرطة ازاء الأوصاف التي يوصون بها. وقد وفرت بحوث علم الاجرام التي تناولت عمليات اطلاق الأوصاف الجنائية براهين على اللآثار الضارة  (والمختلفة الأنواع) التي تنجم عن وصف صغار السن دائما بانهم "جانحون" أو "مجرمون".

وتشدد القاعدة 8 ايضاً على أهمية حماية الحدث من الآثار الضارة التي قد تنتج عن نشر معلومات بشأن القضية في وسائط الاعلام  (مثل ذكر أسماء المجرمين صغار السن, سواء كانوا لايزالون متهمين ام صدر الحكم عليهم).

فمن الضروري حماية مصلحة الفرد والدفاع عنها, من حيث المبدأ على الأقل (ترد في القاعدة 21 تفاصيل تزيد من تحديد العموميات التي تتضمنها القاعة 8).

9- الشرط الوقائي  

ليس في هذه القواعد ما يجوز تفسيره على انه يمنع تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الامم المتحدة وغيرها من الصكوك المتعلقة بحقوق الانسان والمعايير التي يعترف بها المجتمع الدولي وتتصل برعاية صغار السن وحمايتهم. 

التعليق

المقصود من القاعدة 9 تجنب أي سوء فهم في تفسير هذه القواعد وتنفيذها طبقاً للمبادئ الواردة في الصكوك والمعايير الدولية الحالية او التي تستجد فيما يتعلق بحقوق الانسان, مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان, والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, واعلان حقوق الطفل, ومشروع الاتفاقية بشأن حقوق الطفل. ينبغي أن يفهم أن تطبيق هذه القواعد لا يخل بأية صكوك دولية من هذا القبيل قد تشتمل على أحكام ذات نطاق تطبيق أوسع (أنظر ايضاً القاعدة 27).  

الجزء الثاني : التحقيق والمقاضاة 

10- الاتصال الاولي 

10-1 على اثر القاء القبض على حدث يخطر بذلك والداه او الوصي عليه على الفور فاذا كان هذا الاخطار الفوري غير ممكن وجب الوالدين او الوصي في غضون اكثر فترة زمنية ممكنة بعد القاء القبض عليه.

10-2 ينظر قاض او غيره من المسؤولين الرسميين المتخصين أو الهيئات المتخصة دون تأخير في أمر الافراج.

10-3 تجري الاتصالات بين الجهات المنوط بها انفاذ القوانين والمجرم الحدث على نحو يكفل احترام المركز القانوني للحدث وييسر رفاهة ويتفادى ايذاء مع ايلاء الاعتبار الواجب لملابسات القضية.

التعليق

القاعدة 10-1 مشمولة من حيث المبدأ في القاعدة 93 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

ويجب ان ينظر قاض او غيره من المسؤولين الرسميين المتخصين دون تأخير في أمر الافراج (القاعدة 10-2). ويقصد بتعبير المسؤول الرسمي المتخص أي شخص او مؤوسسة بأوسع معاني الكلمة, بما في ذلك المجالس المحلية أو سلطات الشرطة التي تملك سلطة الافراج عن المعتقلين. (انظر ايضاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني والسياسية الفقرة 3 من المادة 9 ).

 وتناول القاعدة 10- 3 بعض الحوانب الاساسية من الاجراءات والتصرفات التي يمارسها رجال الشرطة وغيرهم من المسؤولين عن انقاذ القوانين في قضايا جرائم الأحداث. ومن المسلم به أن عبارة "يتفادى ايذاء" صيغة مرنة تشمل اوجها عديدة من ردود الفعل الممكنة (مثل استعمال التعابير الفظة أو العنف البدني أو التعريض لمخاطر البئة). بل ان مجرد التعرض ــ للوقوف أمام قضاء الأحداث يمكن أن يكون في حد ذاته "مؤذياً" للحدث ولذا ينبغي أن تفسر عبارة "يتفادى ايذاء" بانها تعني اجمالاً في المقام الاول، الحاق ادنى درجة ممكتة من الايذاء بالحدث, فضلاً عن أي أذى اضافي أولا مبرر له. وهذا أمر ذو أهمية شديدة في الاتصال الاولي بالهيئات المنوط بها انقاذ القوانين, التي يمكن أن يكون لها تأثير عميق على مسلك الحدث ازاء الدولة والمجتمع. وعلاوة على ذلك, فان نجاح أي شكل من أشكال التدخل اللاحق يتوقف بقدر كبير على هذه الاتصالات الأولية, فالرأفة والحزم الحليم هامان في هذه الحالات.

11-  التحويل الى خارج النظام القضائي  

11-1 حيثما كان مناسباً, ينظر في امكانية معالجة قضايا المجرمين الأحداث دون اللجوء الى محاكمة رسمية من قبل السلطة المختصة, المشار اليها في القاعدة 14-1 الواردة ادناه.

11-2 تخول الشرطة او النيابة العامة او الهيئات الاخرى التي تعالج قضايا الأحداث, سلطة الفصل في هذه القضايا, حسب تقديرها دون عقد جلسات رسمية وفقاً للمعايير المموضوعة لهذا الغرض في مختلف الأنظمة القانونية, وكذلك وفقاً للمبادئ الواردة في هذه القواعد.

11-3 أي تحويل ينطوي على الاحالة الى هيئة مجتمعية او مؤسسة أخرى مناسبة يتطلب قبول الحدث, أو قبول والديه أوالوصي عليه, شريطة أن يخضع قرار تحويل القضية لمراجعة سلطة مختصة بناء على تقديم طلب.

11-4 بغية تيسير الفصل تقديرياً في قضايا الأحداث, تبذل جهود لتنظيم برامج مجتمعية مثل الاشراف والارشاد المؤقتين ورد حقوق الضحايا وتعويضهم.

التعليق

ان التحويل الى خارج النظام القضائي الذي يتضمن نقل الدعوى من القضاء الجنائي واحالتها في أحوال كثيرة الى خدمات الدعم المجتمعي, هو ممارسة مألوفة يؤخذ بها, على أساس رسمي وغير رسمي في نظم قانونية عديدة. وميزة هذه الممارسة لها انها تحول دون الآثار السلبية التي تنجم عن الاجراءات اللاحقة في مجال ادارة شؤون قضاء الاحداث (مثل وصمة الادانة والحكم بالعقوبة) وفي حالات عديدة يكون عدم التدخل أفضل الحلول. وعلى ذلك قد يكون التحويل منذ البداية, ودون الاحالة الى خدمات (اجتماعية) بديلة, هو الحل الأمثل. ويصدق هذا بصفة خاصة مهما كانت الجريمة ذات طابع غير خطير وحيثما تكون الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرقابة الاجتماعية غير الرسمية الاخرى قد عالجت الامر بالفعل, أو يكون من المرجع ان تعالجه, على نحو مناسب وبناء.

وحسبما ذكر في القاعدة 11-2 يجوز الجوء الى التحويل في أية مرحلة من مراحل اتخاذ القرار – اذ يمكن أن يصدر قرار التحويل عن الشرطة أو النيابة العامة أو هيئات أخرى مثل المحاكم بأنواعها أو الهيئات أوالمجالس, ويمكن أن تمارسه سلطة واحدة أوعدة سلطات أو جميع السلطات, وفقاً لقواعد وسياسات مختلف النظم وعلى نحو ينسجم مع هذه القواعد. ولا يشترط فيه ان يكون بالضرورة مقصوراً غلى القضايا البسيطة, وهذا ما يجعل التحويل أداة هامة.

وتبرز القاعدة 11-3 الشرط الهام المتمثل في الحصول على قبول المجرم الحدث (أوقبول والديه اوالوصي عليه) بتدبير (أو تدابير) التحويل الموصي بها. (ولو تم التحويل الى مؤسسات مجتمعية دون الحصول على هذه الموافقة لجعله ذلك يتناقص مع الاتفاقية النتعلقة بإلغاء السخرة) . بيد أنه ينبغي ألا يكون هذا القبول بمنأى عن الطعن, اذ ان القبول فد تم أحياناً بدافع من اليأس من جانب الحدث. وتشدد القاعدة على ضرورة مراعاة الحرص بغية الاقلال الى اقصى حد ممكن من احتمال ممارسة القصر والتخويف على جميع المستويات في عملية التحويل. وينبغي ألا يحس الحدث بأنه واقع تحت الضغط (مثلاً, لتجنب المثول امام المحكمة) أو تمارس عليه الضغوط كي يوافق على برامج التحويل. ولذلك, يوصي بأن ينص على ضرورة اجراء تقييم موضوعي لمدى ملاءمة اجراءات التصرف في شأن المجرمين صغار السن من جانب سلطة مختصة بناء على تقديم طلب. (يمكن أن تكون "السلطة المختصة" مختلفة عن الصلطة المشار اليها في القاعدة 14). 

وتوصي القاعدة 11-4 بتوفير بدائل مناسبة لاجراءات قضاء الأحداث تتخذ صورة تحويل قائم على حلول مجتمعية. وقد زكيت بصفة خاصة البرامج التي تتضمن التسوية عن طريق رد الحق للضحية وكذلك البرامج التي تسعى الى تجنب النزاع مع القانون في المستقبل عن طريق الاشراف و التوجيه المؤقتين. ومن مزايا الحالات الفردية انها تجعل التحويل مناسباً حتى حين تكون قد ارتكب جرائم اشد خطورة (مثل وجود جريمة أولى أو كون الجريمة ارتكبت تحت ضغط الانداء, وما الى ذلك).

12- التخصص داخل الشرطة  

ان ضباط الشرطة الذين يتعاملون كثيراً مع الأحداث أو الذين يخصون للتعامل معهم أو الذين يتناولون بالدرجة الاولى مهمة منع جرائم الأحداث, يجب أن يتلقوا تعليماً وتدريباً خاصين لكي يتسنى لهم أداء مهاهمهم على أفضل وجه. وينبغي انشاء وحدات شرطة خاصة لذلك الغرض في المدن الكبيرة.

 التعليق

توجه القاعدة 12 الانتباه الى ضرورة توفير تدريب متخصص لجميع الموظفين الرسميين المنوط بهم انفاذ القاونين والذين يضطلعون بمهمة ادارة شؤون الاحداث. ولما كانت الشرطة تمثل نقطة الاتصال الاولي بنظام قضاء الاحداث, فمن المهم جداً ان يتصرف رجال الشرطة بطريقة مستنيرة  ولائقة.

13-  الاحتجاز رهن المحاكمة 

13-1 لا يستخدم اجراء الاحتجاز رهن المحاكمة الا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة.

13-2 يستعاض عن الاحتجاز رهن المحاكمة, حيثما أمكن ذلك, بإجراءات بديلة مثل المراقبة عن كثب, أو الرعاية المركزة أو الالحاق باسرة أو بإحدى المؤسسات أو دور التربية.

13-3 يتمتع الأحداث المحتجزون رهن المحاكمة بجميع الحقوق والضمانات التي تكلفها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

13-4 يفصل الأحداث المحتجزون رهن المحاكمة عن البالغين, ويحتجزون في مؤسسة منفصلة أو في قسم منفصل من مؤسسسة تضم ايضاً بالغين.

 13-5 يتلقى الأحداث خلال فترة الاحتجاز والحماية وجميع أنواع المساعدة الفردية - الاجتماعية والتعليمية والمهنية والنفسية والطبية والجسدية - التي قد تلزمهم بالنظر الى سنهم وجنسيتهم وشخصيتهم.

 التعليق

يجب ألا يستهان بخطر "العدوى الاجرامية" التي يتعرض لها الأحداث أثناء احتجازهم رهن المحاكمة ولذلك فمن المهم التشديد على الحاجة الى تدابير بديلة.

والقاعدة 13-1 اذ تفعل ذلك, تشجع على استنباط تدابير جديدة مبتكرة لتجنب هذا الاحتجاز خدمة لمصلحة الحدث.

ويتمتع الأحداث المحتجزون رهن المحاكمة بجميع الحقوق والضمانات التي تكلفها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء, وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخاصة المادة 9  والفقرتان 2(ب) و3 من المادة 10

ولا تمنع القاعدة 13- 4 الدول من اتخاذ تدابير أخرى ضد التأثيرات السلبية للمجرمين البالغين, لا تقل في فعاليتها عن التدابير المذكورة في القاعدة. وقد ذكرت أشكال مختلفة من المساعدة التي قد تصبح لازمة، وذلك بغية لفت الانتباه الى نوع الاحتياجات الخاصة للمحتجزين صغار السن المعنيين (مثل الاناث أو الذكور ومدمني العقاقير المخدرة, ومدمني الكحول، والأحداث المرض عقلياً, وصغار السن المصابين بصدمة نفسية نتيجة القبض عليهم مثلاً, أوغير ذلك).

 

وقد يكون في تباين الخصائص الجسدية والنفسية للمحتجزين اسباب ما يبرر اتخاذ اجراءات نصنيفية تقضي بفصل بعضهم أثناء احتجازهم رهن المحاكمة, مما يساعد على تجنب الايذاء, وعلى تقديم مساعدة اكثر ملاءمة.

وقد نص القرار 4 بشأن قواعد قضاء الأحداث الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين على أن القواعد ينبغي في جملة أمور, أن تعبر عن المبدأ الاساسي القائل بألا يستخدم الاحنجاز قبل المحاكمة الا كملاذ أخير, وألا يودع القصر في منشأة يكونون فيه عرضه للتأثيرات السلبية من جانب المحتجزين البالغين, وبأنه ينبغي دائماً مراعاة الحاجات الخاصة بمرحلة نموهم.   

الجزء الثالث: المقاضاة والفصل في القضايا

 14-  السلطة المختصة باصدار الأحكام  

14-1 حين لا تكون قضية المجرم الحدث قد حولت الى خارج النظام القضائي (بموجب القاعدة 11)  يتوجب أن تنظر في أمره السلطة المختصة (محكمة، هيئة قضائية، هيئة ادارية، أوغير ذلك) وفقاً لمبادئ المحاكمة المنصفة والعادلة.

14-2 يتوجب أن تساعد الاجراءات على تحقيق المصلحة القصوى للحدث, وأن تتم في جو من التفهم يتيح للحدث أن يشارك فيها وأن يعبرعن نفسه بحرية.

 التعليق

يصعب وضع تعريف للجهاز أو الشخص المختص يمكن أن يصف على نحو شامل سلطة المقاضاة. ويقصد من تعبير السلطة المختصة أن يشمل اولئك الذين يرأسون المحاكم أو الهيئات القضائية (الحكومة من قاض وحيد أو عدة أعضاء) ويشمل ذلك القضاة المحترفين والقضاة المختارين من عامة الناس وكذلك الهيئات الادارية (كما في النظامين الاسكتلندي والاسكندنافي) او غيرها من الهيئات الأقل رسمية كالهيئات المجتمعية وهيتات حل المنازعات ذات الطابع القضائي.

واياً كانت الحال, يتوجب في اجراءات النظر في قضايا المجرمين الأحداث اتباع المعايير الدنيا المطبقة في العالم أجمع تقريباً بشأن أي شخص توجه اليه تهمة الاجرام بمقتضى القاعدة الاجرائية المعروفة بـ " المحاكمة وفق الاصول القانونية". ووفقاً لهذه الأاصول, تشمل عبارة "محاكمة عادلة ونزيهة" ضمانات أساسية مثل افتراض البراءة ، تقديم الشهود واستجوابهم، وأوجه الدفاع القانوني المألوفة، وحق التزام الصمت, وحق قول الكلمة الأخيرة في جلسة المحاكمة وحق الاستئناف, وما الى ذلك (أنظر ايضاً القاعدة 7-1).

15- المستشار القانوني والوالدان والأوصياء 

15-1 للحدث الحق في أن يمثله طوال سيرة الاجراءات القضائية مستشاره القانوني أو أن يطلب أن تنتدب له المحكمة محامياً مجاناً حين ينص قانون البلد على جواز ذلك .

15-2 للوالدين أو الوصي حق الاشتراك في الاجراءات, ويجوز للسلطة المختصة أن تطلب حضورهم لصالح الحدث, على أنه يجوز للسلطة المختصة أن ترفض اشراكهم في الاجراءات اذا كانت هناك أسباب تدعو الى اعتبار هذا الاستبعاد ضرورياً لصلح الحدث.

 التعليق

تستخدم القاعدة 15-1 مصطلحات مماثلة لتلك الواردة في القاعدة 93 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وفي حين توجد حاجة الى مستشار قانوني والى محام تنتدبه المحكمة مجاناً لضمان توفر المساعدة القانونية للحدث, ينبغي النظر الى حق الوالدين أو الوصي في الاشتراك في الاجراءات, حسبما تنص القاعدة 15-2 بوصفه مساندة نفسية أو عاطفية عامة للحدث - وهي مهمة تستمر طوال سير الاجراءات.

والسلطة المختصة قد تستفيد في سعيها الى التصرف في القضية على نحو مناسب استفادة عامة من تعاون الممثلين القانونيين للحدث, (أو على هذا الصعيد, تعاون غيرهم من المساعدين الشخصيين الذين يمكن للحدث الثقة بهم أو يثق بهم فعلاً). على أن هذا السعي قد يحبط اذا كان لوجود الوالدين أو الأوصياء في جلسة المحاكمة دور سلبي, أي اذا ما سلكوا مثلاً سلوكاً معادياً تجاه الحدث, ولذا يتحتم النص على امكانية استبعادهم .

16- تقارير التقصي الاجتماعي 

يتعين في جميع الحالات, باستثناء الاحالات التي لا تنطوي على جرائم ثانوية, وقبل أن تتخذ السلطة المختصة قراراً نهائياً يسبق اصدار الحكم, اجراء تقص سليم للبيئة والظروف التي يعيش فيها الحدث أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة, كما يتسنى للسلطة المختصة اصدار حكم في القضية عن تبصر.

التعليق

تقارير التقصي الاجتماعي (التقارير الاجتماعية أو التقارير السابقة للنطق بالحكم) هي اداة عون لا غنى عنها في معظم الدعاوى القانونية والأسرية, وسيرة حياته المدرسية وتجاربه التعليمية, وما الى ذلك. ولهذا الغرض تستخدم بعض السلطات القضائية هيئات اجتماعية خاصة أو موظفين ملحقين بالمحكمة أو الهيئة الادارية لتك الغاية. وقد يطلع في هذه المهمة موظفون آخرون, ولا سيما مراقبو السلوك، ولذلك تقتضي القاعدة توفر خدمات اجتماعية مناسبة بوضع التقارير للتقصي الاجتماعي يمكن التعويل عليها.

17- مبادئ توجيهية في اصدار الأحكام والتصرف في القضايا

 17-1 لدى التصرف في القضايا، تسترشد السلطة المختصة بالمبادئ التالية :

1.         يتحتم دائماً أن يكون رد الفعل متناسباً ليس فقط مع ظروف الجرم وخطورته بل كذلك مع ظروف الحدث وحاجاته وكذلك احتياجات المجتمع.

2.         لا تفرض قيود على الحرية الشخصية للحدث الا بعد دراسة دقيقة وتكون مقصورة في أدنى حد ممكن.

3.         لا يفرض الحرمان من الحرية الشخصية الا اذا أدين الحدث بارتكاب فعل خطير يتضمن استخدام العنف ضد شخص آخرأو بالعودة الى ارتكاب أعمال جرمية خطيرة أخرى وما لم يكن هناك أي اجراء مناسبة آخر.

4.         يكون خير الحدث هو العامل الذي يستشرد به لدى النظر في قضيته.

 17-2 لا يحكم بعقوبة الاعدام على أيّة جريمة يرتكبها الأحداث.

17-3 لا توقع على الأحداث عقوبات جسدية.

17-4 للسلطة المختصة حق وقف اجراءات الدعوى في أي وقت.

التعليق

ان الصعوبة الرئيسية في صياغة مبادئ توجيهية لاصدار أحكام على صغار السن تنبع من استمرار قيام وجوه تعارض ذات طبيعة فلسفية, مثل ما يلي :

1.            التعارض بين اعادة التأهيل وبين عدالة العقاب.

2.            التعارض بين المساعدة وبين القمع والعقاب.

3.            التعارض بين جعل رد الفعل متناسباً مع الجوانب الخاصة بكل حالة على حدة مع رد الفعل الذي يستهدف حماية المجتمع عامة.

4.            الردع العام مقابل انعدام أهلية الفرد.

ويكون التعارض بين هذه النهج اجلى على نحو اكبر في قضايا الاحداث منه في قضايا البالغين. ذلك ان التنوع الكبير في الأسباب وردود الفعل الذي تتسم بها قضايا الأحداث يحعل جميبع هذه البدائل تبدو متشابكة على نحو لا فكاك منه

وليس من وظيفة القواعد النموذجية الدنيا لادارة شؤون قضاء الاحداث أن تقرر النهج الذي يجب اتباعه، بل ان تحدد نهجاً يكون الاكثر توافقاً مع المبادئ المقبولة دولياً ولذلك ينبغي ان تفهم العناصر الاساسية الواردة في القاعدة17-1. وخاصة في فقرتيها الفرعيتين ( أ ) و ( ج ) على انها في المقام الأول مبادئ توجيهية عملية يفترض ان توفر نقطة انطلاق مشتركة, واذا أخذت بها السلطات المعنية (أنظر القاعدة 5), فمن الممكن أن تسهم الى حد بعيد في كفالة حماية الحقوق الأساسية للأحداث المجرمين ولا سيما حقي الفرد الأساسيين في الرقي والتعليم

والقاعدة 17-1 ( ب ) توحي ضمناً بأن النهج العقابية البحتة ليست ملاءمة. ولئن أمكن القول بأن للعقاب العادل والعقوبات القصاصية في قضايا البالغين وربما ايضاً في الجرائم الخطيرة التي يرتكبها الأحداث, بعض المزايا فاته ينبغي دوماً في قضايا الاحداث أن تتغلب غلى هذه المازيا اعتبارات صون مصلحة الحدث ورفاهة ومستقبله.

وسيراً مع القرار 8  الذي اتخذه مؤتمر الامم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين, تشجع القاعدة للذهاب الى ابعد مدى ممكن في استخدام الجزاءات البديلة عوضاً عن الايداع في المؤسسات الاصلاحية, مع مراعاة ضرورة تلبية الاحتياجات التي ينفرد بها صغار السن لذا ينبغي الاستخدام الكامل لمجموعة الجزاءات البديلة القائمة, كما ينبغي استحداث جزاءات بديلة جديدة, مع وضع السلامة العامة في الاعتبار. وينبغي ان تمنح فترة المراقبة الى أقصى قدر ممكن عن طريق اصدار أحكام مع وقف التنفيذ وأحكام اطلاق سراح مشروطة, وما شابه ذلك من أوامر المجالس والتدابير الاخرى.

وتناظر القاعدة 17-1 (ج) واحداً من المبادئ التوجيهية الواردة في القرار 4 للمؤتمر السادس يرمي الى تجنب الحبس في حالة الأحداث الا اذا لم تكن هناك اية وسيلة مناسبة اخرى تحمي السلامة العامة.

والنص على حظر توقيع عقوبة الاعدام, الوارد في القاعدة 17-2 يتفق مع المادة 6 - 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كذلك يتماشى النص على حظر توقيع عقوبات جسدية غلى الاحداث مع المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع اعلان حماية جميع الاشخص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية ومع مشروع الاتفاقية بشأن حقوق الطفل.

أما سلطة وقف اجراءات الدعاوى في أي وقت (القاعدة17-4) فهي سمة أصيلة في معالجة حالات الأحداث لا يؤخذ بها في حالات البالغين, ذلك أنه قد يصل الى علم السلطة المختصة في أي وقت أمر ملابسات معينة من شأنها أن تجعل الوقف التام للاجراءات يبدو أفضل تصرف بالقضية.

18  مختلف تدابير التصرف في القضايا  

تتاح للسلطة المختصة مجموعة متنوعة واسعة من تدابير التصرف, توفر لها من المرونة ما يسمح الى أقصى قدر ممكن بتفادي اللجوء الى الايداع في المؤسسات الاصلاحية. مثل هذه التدابير التي يمكن الجمع بين البعض منها, تشمل ما يلي :

1.                  الأمر بالرعاية والتوجيه والاشراف.

2.                  الوضع تحت المراقب.

3.                  الأمر بالخدمة في المجتمع المحلي.

4.                  فرض العقوبات المالية والتعويض,  ورد الحقوق.

5.                  الأمر بأساليب وسيطة للمعالجة واللجوء الى أساليب معالجة اخرى.

6.                  الأمر بالاشتراك في أنشطة النصح الجماعي والأنشطة المشابهة.

7.                  الأمر بالرعاية لدي احدى الأسر الحاضنة أو في مراكز للعيش الجماعي أوغير ذلك من المؤسسسات التربوية.

8.                  غير ذلك من الأوامر المناسبة.

18-2 لا يجوز عزل أي حدث عن الاشراف الأبوي, سواء جزئياً أو كلياً ما لم تكن ظروفه الخاصة تتطلب ذلك.

التعليق

تحاول القاعدة 18-1 سرد بعض ردود الفعل والجزاءات الهامة التي طبقت وثبت نجاحها حتى الآن في أنظمة قانونية مختلفة وهي في مجملها تمثل خيارات تبشر بالأمل وتستحق أن تحاكي وأن يتوسع في تطويرها. ونظراً لامكان وجود نقص في الموظفين المناسبين في بعض المناطق، لا تحدد القاعدة الملاك الذي تتطلبه هذه الخيارات, وفي هذه المناطق يمكن أن تجرب أو تستحدث تدابير تتطلب عدداً أقل من الموظفين.

والأمثلة الواردة في القاعدة 18-1 تشترك قبل كل شيئ, في كونها تعتمد على المجتمع المحلي وتلجأ اليه بغية تنفيذ الأحكام البديلة تنفيذاً فعالاً, ذلك أن الاصلاح المعتمد غلى المجتمع المحلي هو تدبير تقليدي اكتسب سمات كثيرة. على ذلك الاساس ينبغي تشجيع السلطات المعينة على تقديم خدمات تستند الى المجتمع المحلي.

وتشير القاعدة 18-2 الى أهمية الاسرة, التي تشكل وفقاً للفقرة 1 من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع" والآباء والأمهات في اطار الاسرة, لا يملكون حق رعاية اطفالهم والاشراف عليهم فحسب, بل هم مسؤولون ايضاً عن ذلك. ولذا تقتضي القاعدة 18-2 الا يفصل الأطفال عن آبائهم الا كملاذ اخير. ولا يجوز اللجوء الى هذا الاجراء الا حين يكون من الجلي ان ملابسات القضية تقتضي اتخاذ هذه الخطوة الخطيرة ( مثل اساءة معاملة الطفل ).

19-  ادنى استخدام ممكن للمؤسسات الاصلاحية  

يجب دائماً أن يكون ايداع الحدث في مؤسسة اصلاحية تصرفاً يلجأ اليه كملاذ أخير ولا قصر فترة تقضى بها الضرورة.  

التعليق

ينادي علم الجريمة التقدمي بتفضيل العلاج غير المؤسسي على الايداع في المؤسسات الاصلاحية. وقد تبين انه لا فارق يستحق الذكر بل لا فارق على الاطلاق, من حيث نجاح الوسيلة بين الايداع في المؤسسات والعلاج خارج المؤسسات. ومن الجلي أن الجهود العلاجية التي تبذل في جو المؤسسة لا يستطيع ابداً ان تكون أرجح وزناً من المؤثرات الضارة الكثيرة التي يخضع لها الفرد والتي يبدو أن من المستحيل تفاديها داخل أية مؤسسة. ويصدق هذا القول بصفة خاصة على الأحداث لكونهم أقل حصانة ازاء المؤثرات السلبية. وفضلاً عن ذلك فإن الآثار السلبية التي لا تقتصر على فقدان الحرية بل تشتمل ايضاً الانفصال عن البيئة الاجتماعية المألوفة, تكون حتماً أشد حدة لدى الأحداث, بحكم مرحلة نموهم المبكرة منها لدى البالغين.

وتستهدف القاعة 19 تفييد الايداع في المؤسسات الاصلاحية من جانبين : من حيث الحكم (كملاذ أخير) ومن حيث المدة (ولا قصر فترة). والقاعدة 19 تمثل صدى لأحد المبادئ التوجيهية الأساسية الواردة في القرار 4 لمؤتمر الامم المتحدة السادس : فلا يجوز أن يحبس المجرم الحدث الا اذا لم يكن هناك أي علاج مناسب آخر. ولذلك فإن القاعدة تنادي بأنه اذا لم يكن هناك مناص من ايداع الحدث في مؤسسسة اصلاحية, ينبغي أن يقتصر الحرمان من الحرية على أدنى درجة ممكنة، مع اتخاذ ترتيبات مؤسسية خاصة للحبس ومع مراعاة الفوارق في أصناف المجرمين والجرائم والمؤسسات. بل الواقع هو أنه ينبغي ايلاء المؤسسات "المفتوحة" أولوية على المؤسسة "المغلقة" وعلاوة على ذلك ينبغي أن يكون أي مرفق من هذا القبيل ذا طابع اصلاحي او تهذيبي, لا أن يكون له طابع السجن.

20-  تجنب التأخير غير الضروري  

ينظر في كل قضية منذ البداية على نحو عاجل, دون أي تأخير غير ضروري.

 التعليق

ان الاسراع في تسيير الاجراءات الرسمية في قضايا الأحداث من الأمور الجوهرية, والا تعرض للخطر كل خير يمكن كسبه من اجراء المحاكمة ومن التصرف فيها. فمع مرور الوقت يمسي عسيراً على الحدث,ان لم يكن مستحيلاً، أن يربط من الناحية الذهنية والنفسية على السواء بين الاجراء والقرار الذي ينتهي اليه وبين الجريمة.

21- السجلات  

21-1 تحفظ سجلات المجرمين الأحداث في سرية تامة ويحظر على الغير الاطلاع عليها. ويكون الوصول الى هذه السجلات مقصوراً على الأشخاص المعنيين بصفة مباشرة بالتصرف في القضية محل البحث أوغيرهم من الأشخاص المخولين حسب الأصول.

21-2 لاتستخدم سجلات المجرمين الأحداث في الاجراءات المتعلقة بالبالغين في القضايا اللاحقة التي يكون نفس الجاني مورطاً فيها.

 التعليق

تحاول هذه القاعدة تحقيق التوازن بين مصالح متعارضة تتصل بالسجلات او الملفات : هي من ناحية, مصالح الشرطة والنيابة العامة والسلطات الاخرى الي تحرص على تحسين المراقبة ومن ناحية أخرى مصلحة المجرم الحدث (انظر ايضا القاعدة 8). أما عبارة "غيرهم من الأشخاص المخولين حسب الأصول" فهي عموماً تشمل الباحثين مثلاً.

22- الحاجة الى التخصص المهني والتدريب  

22-1 يستخدم التعليم المهني والتدريب اثناء الخدمة ودورات تجديد المعلومات وغيرها من أساليب التعليم المناسبة من اجل تحقيق واستمرار الكفاءة المهنية اللازمة لجميع الموظفين الذي يتساءلون قضايا الاحداث.

22-2 يكون موظفو قضاء الاحداث انعكاساً لتنوع الاحداث المحتكين بنظام قضاء الاحداث. وتبذل جهودا لضمان التمثيل العادل للنساء والاقليات في الهيئات المعنية بقضاء الاحداث.

 التعليق

يجوز ان تتألف السلطات المختصة بالتصرف بالقضايا من اشخاص ذوي خلفيات متباينة للغاية (فهم موظفين قضائيين في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وفي المناطق المتأثرة بنظام "القانون العام" وقضاة مدربون تدريباً قانونياً في البلدان التي تستخدم القانون الروماني وفي المناطق المتأثرة بها وفي المناطق الاخرى افراد عاديين او رجال قانون, منتخبون أو معنيون, وأعضاء في المجالس المحلية, وما الى ذلك). وهؤلاء جميعاً يلزمهم الحصول على حد أدنى من الدربة في فروع القانون والعلوم الاجتماعية والنفسية وعلم الجريمة والعلوم السلوكية. وهذا أمر له نفس أهمية التخصص التنظيمي للسلطة المختصة واستقلالها.

أما موظفو الخدمات الاجتماعية وضباط مراقبة السلوك فقد يتعذر من الناحية العملية اقتضاء حصولهم على تخصص مهني كشرط مسبق لتوليهم أي وظيفة يتعاملون فيها مع المجرمين الأحداث. ولذا يعتبر تلقيهم لتعليم مهني أثناء الخدمة المستوى الأدنى للمؤهلات المطلوبة.

والمؤهلات المهنية عنصر أساسي لضمان ادارة شؤون قضاء الأحداث بصورة محايدة وفعالة. وتبعاً لذلك, فإن من الضروري رفع مستوى المؤهلات المطلوبة لتعيين الموظفين والاتقاء بمستواهم وتدريبهم مهنياً, وتوفير الوسائل اللازمة لتمكينهم من الاضطلاع بوظائفهم على خير وجه. ولتحقيق الحياد في ادارة شؤون قضاء الأحداث ينبغي تفادي جميع ضروب التمييز, سياسية كانت أو اجتماعية أو جنسية أو عرقية أو دينية أو ثقافية أو من أي نوع آخر, في اختيار وتعيين وترقية موظفي قضاء الأحداث, وهذا ما أوصى به مؤتمر الأمم المتحدة السادس. وفضلاً عن ذلك, دعا المؤتمر السادس الدول الأعضاء الى ضمان تحقيق المعاملة العادلة والمنصفة للنساء كموظفات في مجال القضاء الجنائي, وأوصى باتخاذ تدابير خاصة من أجل تعيين الموظفات في مجال ادارة شؤون قضاء الأحداث, وتدريبهن, وتيسير ترقيتهن.  

الجزء الرابع: العلاج خارج المؤسسات الاصلاحية

 23  التنفيذ الفعال للتصرف المقرر

 23-1 تتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ الأوامر التي تصدرها السلطة المختصة, والمشار اليها في القاعدة 14-1 أعلاه، أما من جانب تلك السلطة نفسها أو من قبل أي سلطة أخرى وفقاً لمقتضى الظروف.

23-2 تشمل هذه التدابير سلطة تعديل الأوامر حسبما تراه السلطة المختصة مناسباً من وقت الى آخر, شريطة أن يقرر هذا التعديل وفقاً للمبادئ الواردة في هذه القواعد. 

التعليق

يغلب على التصرف الذي يقرر في قضايا الأحداث أن يؤثر, بدرجة أكبر منها في قضايا البالغين, على حياة المجرم لردح طويل من الزمن. ومن المهم اذن أن تتولى الاشراف على تنفيذ هذا الحكم السلطة المختصة, أو هيئة مستقلة (مثل الهيئة التي تأمر بالافراج المؤقت أومكتب لمراقبة السلوك أو مؤسسة لرعاية الشباب, أو غيرها) تتمتع بمؤهلات تعادل مؤهلات السلطة المختصة التي حكمت اصلاً في القضية. وفي بعض البلدان أنشأت لهذا الغرض وظيفة قاضي تنفيذ العقوبات. ويجب أن يتسم تكوين السلطة وصلاحياتها ووظائفها بالمرونة, ويرد وصفها في القاعدة 23 بشكل عام كيما تلقى قبولاً واسع النطاق.

24-  تقديم المساعدة اللازمة 

بذل جهود لتزويد الأحداث في جميع مراحل الاجراءات, بما يحتاجون اليه من مساعدة مثل المسكن أو التعليم أو التدريب المهني أو العمل أو أية مساعدة أخرى, مفيدة أو عملية, بغية تيسسير عملية اعادة تأهيلهم.

 التعليق

لمسألة العمل على خير الأحداث أهمية فائقة. ولذلك تؤكد القاعدة 24 على أهمية توفير التسهيلات والخدمات وغيرها من ضروب المساعدة الضرورية التي من شأنها أن تكفل خير الأحداث على  أحسن وجه طوال عملية اعادة التأهيل .

25- تعبئة المتطوعين والخدمات المجتمعية الأخرى

 يدعى المتطوعون والمنظمات التطوعية والمؤسسات المحلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المحلي الى المساهمة بصورة فعالة في اعادة تأهيل الحدث في اطار مجتمعي يكون الى أبعد مدى مستطاع في اطار الوحدة الأسرية .

التعليق

تعبر هذه القاعدة عن ضرورة الأخذ بمنحى تأهيلي في جميع الأعمال المتعلقة بالمجرمين الأحداث ولا غنى في ذلك عن التعاون مع المجتمع المحلي اذا أريد لتوجيهات السلطة المختصة أن تنفذ على نحو فعال. وقد ثبت أن جهود المتطوعين و الخدمات الطوعية, بصورة خاصة, تشكل موارد ثمينة ولكنها لا تستغل حالياً بالقدر الكافي. وفي بعض الحالات, يمكن أن يكون في التعاون من جانب المجرمين السابقين (بما في ذلك المدمنون السابقون) مساعدة بالغة الفائدة.

وتنبثق القاعدة 25 من المبادئ الواردة في القواعد 1-1 الى 1-6 وهي تحذي الأحكام الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  

  

الجزء الخامس : العلاج في المؤسسات الاصلاحية

26- أهداف العلاج في المؤسسات الاصلاحية

 26-1 الهدف من تدريب وعلاج الأحدث الموضوعين في مؤسسات اصلاحية هو تزويدهم بالرعاية والحماية والتعليم والمهارات المهنية بغية مساعدتهم على القيام بأدوار احتماعية بناءة ومنتجة في المجتمع

26-2 توفر للأحداث الموضوعين في مؤسسات, الرعاية والحماية وجميع ضروب المساعدة الضرورية -الاجتماعية منها والتعليمية والمهنية والنفسية والطبية والجسدية - التي قد يحتاجون اليها بحكم سنهم او جنسهم أو شخصيتهم وبهدف المساعدة على نموهم نمواً سليماً .

26-3 يفصل الأحداث الموضعون في المؤسسات عن البالغين ويحتجزون في مؤسسة منفصلة  أو في جزء منفصل من مؤسسة تحتجز بالغين ايضاً.

 

26-4 تستحق المجرمات الشابات الموضوعات في مؤسسة اهتماماً خاصاً باحتياجاتهن ومشاكلهن الشخصية. ولا يجوز بأية حال أن يتلقين من الرعاية والحماية والمساعدة والعلاج والتدريب قدرًا أدنى مما يتلاقاه المجرمون الشبان. ويكفل لهن معاملة عادلة.

26-5 عملاً على خير الأحداث الموضوعين في مؤسسات وعلى رفاههم, يكون لوالديهم أو الأوصياء عليهم الحق في دخول هذه المؤسسات.

26-6 يعزز التعاون بين الوزارات وبين الادارات بغرض تزويد الأحداث الموضوعين في مؤسسات بالمناسب من التعليم المدرسي أو التدريب المهني, حسب مقتضى الحال, ضماناً لجعلهم لا يغادرون المؤسسة وهو في وضع غير موات من التعليم.

 التعليق

ان أهداف العلاج في المؤسسات المحددة في القاعدتين 26-1 و26-2, يمكن أن تحظى بقبول أي نظام وأي ثقافة. على أنها لم تتحقق بعد في كل مكان، ولا يزال هذا الهدف يتطلب بذل قدر كبير جداً من الجهود.

وتقديم المساعدة الطبية والنفسية على وجه الخصوص, أمر ذو أهمية قصوى للمودعين في المؤسسات من صغار السن المدمنين للعقاقير المخدرة وذوي الطبيعة الشرسة والمرضى عقلياً .

وما نصت عليه القاعدة 26-3 من العمل على تجنيب الأحداث الوقوع تحت مؤثرات سلبية من خلال المجرمين البالغين وضمان رفاهم في محيط المؤسسة, يتماشى مع واحد من المبادئ التوجيهية الأساسية للقواعد كما نص عليه المؤتمر السادس في القرار4. والقاعدة لا تحول دون اتخاذ الدول تدابير أخرى ضد التأثيرات السلبية التي يحدثها المجرمون البالغون, تكون على الأقل مساوية في الفعالية للتدابير المذكورة في القاعدة (أنظر ايضاً القاعدة 14).

اما القاعدة 26-4 فتصالح واقعاً هو أن المجرمات هن في العادة أقل حظوة بالرعاية من نظرائهن الذكور. وهذا ما أثار اليه المؤتمر السادس, وبصفة خاصة, فالقرار 9 الذي اتخذه المؤتمر السادس يدعو الى الانصاف في معاملة المجرمات في كل مراحل اجراءات القضاء الجنائي, والى توجيه اهتمام خاص الى المشاكل والاحتياجات الخاصة بهن خلال احتجازهن. وعلاوة على ذلك, ينبغي أن ينظر الى هذه القاعدة في ضوء اعلان كاراكاس الذي اعتمده المؤتمر السادس, والذي يدعو فيما يدعو اليه, الى كفالة المساواة في المعاملة في مجال ادارة شؤون القضاء الجنائي, وفي ضوء خلفية اعلان القضاء على التمييز ضد المرأة, واتفاتقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. أما حق الدخول الى المؤسسسة (القاعدة 26-5) فهو ينبع من أحكام القواعد 7-1 و 10-1 و15-2 و 18-2 والتعاون فيما بين الوزرات وفيما بين الادارات ( القاعدة 26-6 ) ذو أهمية خاصة من أجل تحسين نوعية المعاملة والتدريب في المؤسسات بوجه عام.

 

27-  تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة

 27-1 تكون القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتوصيات المتصلة بها واجبت التطبيق الى المدى الذي تكون فيه ذات صلة بمعاملة المجرمين الأحداث الموضوعين في مؤسسات اصلاحية, ويشمل ذلك المحتجزين رهن الفصل في أمرهم .

27-2 تبذل الجهود لتنفيذ المبادئ المناسبة الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الى أقصى حد يمكن عنده تلبية مختلف احتياجات الأحداث تبعاً لعمر كل منهم وجنسه وشخصيته.

 التعليق

كانت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء من بين الصكوك الأولى من نوعها والتي أعلنتها الأمم المتحدة, ومن المتفق عليه عامة أن آثارها عمت العالم أجمع. ورغم أن تنفيذ هذه القواعد لا يزال في بعض البلدان أمنية أكثر منه  حقيقة واقعة, فلا يزال للقواعد النموذجية الدنيا تأثير هام على ادارة الاصلاحيات بصورة انسانية ومنصفة.

وبعض الجوانب الأساسية لحماية المجرمين الأحداث المودعين في مؤسسات اصلاحية قد تضمنتها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (كلايواء, وطبيعة البناء والفراش والملبس والشكاوي والطلبات والانصال بالعالم الخارجي

 

والطعام والرعاية الطبية واقامة الشعائر الدينية والفصل بين السجناء مختلفي الأعمار وتوفير الموظفين والعمل, وما الى ذلك) كما تضمنت أحكاماً تتعلق بالعقاب والانضباط, وكبح جناح المجرمين الخطرين, ولن يكون من المناسب تعديل هذه القواعد النموذجية الدنيا لجعلها تتفق مع الخصائص المميزة للمؤسسات الاصلاحية للمجرمين الأحداث داخل نطاق القواعد النموذجية الدنيا لادارة شؤون قضاء الأحداث.

والقاعدة 27 تركز على المتطلبات الضرورية للأحداث المودعين في المؤسسات (القاعدة 27-1) كما تركز على الحاجات المتنوعة التي يتفردون بها بحكم أعمارهم وجنسيتهم وشخصيتهم (القاعدة 27-2). وهكذا تترابط أهداف القاعدة ومضمونها بالأحكام ذات الصلة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

 

 

 

28- الاكثار من اللجوء الى الافراج المشروط  والتبكير فيه

 28-1 تلجأ السلطة المختصة الى أقصى مدى ممكن الى الافراج المشروط عن الأحداث المودعين في مؤسسة اصلاحية  وتمنحه في أبكر وقت مستطاع .

28-2 تقوم سلطة مناسبة بمساعدة الأحداث الذين أفرج عنهم من احدى المؤسسات الاصلاحية افرجاً مشروطاً وتقوم بالاشراف عليهم. ويوفر لهم المجتمع المحلي الدعم الكامل.

 التعليق

يمكن أن تسند سلطة الأمر بالافراج المشروط الى السلطة المختصة, كما ذكر في القاعدة 14-1 أو الى سلطة أخرى. وعلى ذلك,  فمن المناسب أن يشار هنا الى السلطة "المناسبة" عوضاً عن السلطة "المختصة".

واذا سمحت الظروف, يفضل الافراج المشروط عن الحدث على قضائه كامل مدة الحكم, بل يمكن الافراج المشروط, حيثما كان ذلك عملياً, عند توفر دليل على احراز تقدم مرض في مجال اعادة التأهيل, عن المجرمين الذين اعتبروا خطرين يوم أودعوا المؤسسة. وهذا الافراج, شأنه شأن الوضع تحت المراقبة, يمكن أن يكون مشروطاً بالاستيفاء المرضي للشروط التي تحددها السلطات المختصة لفترة زمنية وتعين في قرار الافراج, وتتعلق مثلاً ب "حسن سلوك" المجرم,  أو المواظبة على حضور برامج المجتمع المحلي, أو الاقامة في دور يتمتعون فيها بحرية جزئية, أو غير ذلك.

وينبغي في حالة المجرمين المفرج عنهم من احدى المؤسسات افراجاً مشروطاً, أن يكون مراقب سلوك أو غيره من المسؤلين (خاصة في البلدان التي لم تعتمد بعد نظام الوضع تحت المراقبة) يتقديم المساعدة لهم والاشراف عليهم, كما ينبغي تشجيع الدعم المجتمعي في هذا المجال. 

29 الترتيبات شبه المؤسسية 

تبذل الجهود لتوفير ترتيبات شبه مؤسسية مثل الدور ذات الحرية الجزئية والدور التعليمية و مراكز التدريب النهاري وغيرها من الترتيبات المناسبة التي يمكن أن تساعد الأحداث على العودة الى الاندماج بشكل سليم في المجتمع .

 التعليق

لا ينبغي الفض من أهمية الرعاية اللاحقة لفترة الاحتجاز في مؤسسة اصلاحية ولذلك تشدد هذه القاعدة على ضرورة انشاء شبكة من الترتيبات شبه المؤسسية.

وكذلك تشدد هذه القاعدة على الحاجة الى مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات التي تستهدف تلبية الاحتياجات المختلفة للمجرمين صغار السن الذين يعودون الى المجتمع, والى توفير التوجيه و الدعم الهيكلي, باعتبار ذلك خطوة هامة نحو نجاح العودة الى الإندماج في المجتمع.    

 

الجزء السادس : البحوث و التخطيط  ووضع السياسات و تقييمها

30- البحوث بوصفها اساساً للتخطيط  ووضع السياسات والتقييم  

30-1 تبذل الجهود لتنظيم وتشجيع البحوث الضرورية بوصفها اساساً للتخطيط  ووضع السياسات بشكل فعال .

30-2 تبذل الجهود للقيام بصفة دورية باستعراض وتقييم اتجاهات ومشاكل وأسباب جناح الأحداث وجرائمهم, فضلاً عن الاحتياجات الخاصة المتنوعة للأحداث المسجونين.

30-3 تبذل جهود لانشاء آلية بحوث تقييمية كجزء داخل في تكوين نظام ادارة شؤون قضاء الأحداث, ولجمع وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة للقيام بتقييم مناسب لادارة شؤون قضاء الأحداث وتحسينها واصلاحها في المستقبل.

30-4 يخطط تقديم الخدمات في مجال ادارة شؤون قضاء الأحداث وينفذ بصورة منهجية كجزء لا يتجزأ من الجهود الانمائية الوطنية.

 

 التعليق

من المعترف به على نطاق واسع أن استخدام البحوث كأساس لإنتهاج سياسة متنورة لقضاء الأحداث هو آلية هامة لضمان جعل الممارسات المتبعة في هذا المجال مواكبة لخطوات تقدم المعارف, ومواصلة تطوير وتحسين نظام قضاء الأحداث. وللتغذية العكسية المتبادلة بين البحوث والسياسة أهمية خاصة لقضاء الأحداث. ففي ظل التغيرات السريعة والتي غالباً ما تكون ذات أثر قوي التي تحدث في أنماط حياة الصغار وفي أشكال وأبعاد جرائم الأحداث، سرعان ما تصبح استجابات المجتمع والقضاء لجرائم وجناح الأحداث عتيقة وغير كافية.

وهكذا تضع القاعدة 30 معايير لادماج البحوث في عملية وضع السياسات وتطبيقها في ادارة شؤون قضاء الأحداث. وتلفت القاعدة الانتباه بوجه خاص الى ضرورة القيام بانتظام باستعراض وتقييم البرامج والتدابير الراهنة, والى ضرورة التخطيط وفقاً للاطار الأوسع للأهداف الانمائية الشاملة.

وبعد التقييم المتواصل لاحتياجات الأحداث, كذلك لإتجاهات و مشاكل الجناح, شرطاً اساسياً لتحسين طرائق صياغة السياسات الملائمة واقرار تدخلات مناسبة، على كلا الصعيدين الرسمي وغير الرسمي.  وفي هذا السياق, ينبغي أن تعمل الوكالات المسؤولة على تيسير البحوث التي يجريها أشخاص مستقلون و هيئات مستقلة, كما أنه قد يكون من المفيد التعرف على وجهات نظر الأحداث أنفسهم وأخذها في الاعتبار, دون أن يكون ذلك مقصوراً على أولئك الذين يحتكون بالنظام .

ويجب في عملية التخطيط التركيز بوجه خاص على اقامة نظام أكثر فعالية وانصافاً لتقديم الخدمات الضرورية. وعملاً على تحقيق هذه الغاية, ينبغي اجراء تقييم شامل ومنتظم لاحتياجات الأحداث ومشاكلهم الخاصة الشديدة التنوع, و تحديد أولويات قاطعة. وفي هذا الصدد, ينبغي أن يكون هناك ايضاً تنسيق في استخدام الموارد المتاحة, بما في ذلك استخدام ما يصلح من بدائل ودعم مجتمعي لوضع اجراءات محددة تستهدف تنفيذ البرامج المقررة ورصدها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

قواعد الأمم المتحدة
بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم

أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990
كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
 
45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990

 

أولا: منظورات أساسية 

1. ينبغي أن يساند نظام قضاء الأحداث حقوق الأحداث وسلامتهم، ويعزز خيرهم المادي واستقرارهم العقلي. وينبغي عدم اللجوء إلى السجن إلا كملاذ أخير.
2. وينبغي عدم تجريد الأحداث من حريتهم إلا وفقا للمبادئ والإجراءات الواردة في هذه القواعد وفى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين). وينبغي ألا يجرد الحدث من حريته إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة لازمة، ويجب أن يقتصر ذلك على الحالات الاستثنائية. وينبغي للسلطة القضائية أن تقرر طول فترة العقوبة دون استبعاد إمكانية التبكير بإطلاق سراح الحدث.
3. والهدف من القواعد هو إرساء معايير دنيا مقبولة من الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم، بأي شكل من الأشكال، وفقا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، توخيا لمجابهة الآثار الضارة لكل أنواع الاحتجاز ولتعزيز الاندماج في المجتمع.
4. ويتعين تطبيق القواعد بنزاهة على جميع الأحداث دون أي تمييز من حيث العنصر أو اللون أو الجنس أو العمر، أو اللغة أو الدين أو الجنسية، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو المعتقدات أو الممارسات الثقافية، أو الممتلكات، أو المولد أو الوضع العائلي، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو العجز. ويتعين احترام المعتقدات والممارسات الدينية والثقافية للحدث ومفاهيمه الأخلاقية.
5. وقد نظمت القواعد بحيث تكون معايير مرجعية سهلة التناول وتقدم التشجيع والإرشاد للمهنيين العاملين في مجال تدبير شؤون نظام قضاء الأحداث.
6. ويتعين جعل هذه القواعد ميسورة المنال للعاملين في مجال قضاء الأحداث بلغاتهم الوطنية. ويحق للأحداث غير المتمكنين من اللغة التي يتكلم بها موظفو مرفق الاحتجاز أن يحصلوا على خدمات مترجم شفوي، حيثما يلزم ذلك، دون مقابل، وخصوصا أثناء الفحوص الطبية والإجراءات التأديبية.
7. وعلى الدول، عند الاقتضاء، أن تدرج هذه القواعد في تشريعاتها أو أن تعدل تشريعاتها وفقا لها، وأن تهيئ سبل انتصاف فعالة في حالة خرقها، بما في ذلك دفع التعويضات عندما يلحق الأذى بالأحداث. وعلى الدول أيضا أن تراقب تطبيق هذه القواعد.
8. وعلى السلطات المختصة أن تسعى دائما إلى زيادة وعى الجمهور بأن رعاية الأحداث المحتجزين وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع يشكلان خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، وتحقيقا لهذا الغرض ينبغي اتخاذ خطوات فعالة لإيجاد اتصالات مفتوحة بين الأحداث والمجتمع المحلى.
9. ولا يجوز تأويل أي من هذه القواعد على أنه يستبعد تطبيق صكوك ومعايير الأمم المتحدة والصكوك والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان التي يعترف بها المجتمع الدولي، والتي تكون أكثر إفضاء إلى كفالة حقوق الأحداث والأطفال وجميع الشباب وإلى كفالة رعايتهم وحمايتهم.
10. وفى حالة تعارض التطبيق العملي لبنود معينة من القواعد الواردة في الفروع الثاني إلى الخامس مع القواعد الواردة في هذا الفرع يعتبر الامتثال للقواعد الأخيرة هو الشرط الغالب.

ثانيا: نطاق القواعد وتطبيقها

11. لأغراض هذه القواعد تنطبق التعاريف التالية:
(أ) الحدث هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر. ويحدد القانون السن التي ينبغي دونها عدم السماح بتجريد الطفل من حريته أو الطفلة من حريتهما،
(ب) يعنى التجريد من الحرية أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، أو وضع الشخص في إطار احتجازي عام أو خاص لا يسمح له بمغادرته وفق إرادته، وذلك بناء على أمر تصدره أي سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخرى.
12. يجرى التجريد من الحرية في أوضاع وظروف تكفل احترام ما للأحداث من حقوق الإنسان. ويؤمن للأحداث

 

المحتجزين الانتفاع في مرافق الاحتجاز بأنشطة وبرامج مفيدة غايتها تعزيز وصون صحتهم واحترامهم لذاتهم، وتقوية حسهم بالمسؤولية، وتشجيع المواقف والمهارات التي تساعدهم على تنمية قدراتهم الكامنة بوصفهم أعضاء في المجتمع.
13. لا يحرم الأحداث المجردين من حريتهم، لأي سبب يتعلق بوضعهم هذا، من الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي يخولهم إياها القانون الوطني أو الدولي والتي لا تتعارض مع التجريد من الحرية.
14. تؤمن السلطة المختصة حماية الحقوق الفردية للأحداث، مع إيلاء اعتبار خاص لقانونية تنفيذ تدابير الاحتجاز، على أن تؤمن أهداف الإدماج الاجتماعي بعمليات تفتيش منتظمة ووسائل مراقبة أخرى تضطلع بها، وفقا للمعايير الدولية والقوانين والأنظمة الوطنية، هيئة مشكلة وفقا للأصول ومأذون لها بزيادة الأحداث وغير تابعة لمرفق الاحتجاز.
15. تنطبق هذه القواعد على كل أنواع وأشكال مرافق الاحتجاز التي يجرد فيها الأحداث من حريتهم، وتنطبق الفروع الأول والثاني والرابع والخامس من القواعد على كل مرافق الاحتجاز والأطر المؤسسية التي يحتجز الأحداث فيها، بينما يطبق الفرع الثالث على وجه التحديد علي الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة.
16. تنفذ هذه القواعد في سياق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في كل من الدول الأعضاء.

ثالثا: الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة

17. يفترض أن الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة (الذين لم يحاكموا بعد) أبرياء ويحاكمون على هذا الأساس، ويجتنب، ما أمكن، احتجازهم قبل المحاكمة، ويقصر ذلك على الظروف الاستثنائية. ولذلك يبذل قصارى الجهد لتطبيق تدابير بديلة. ولكن إذا استخدم الاحتجاز الوقائي، تعطى محاكم الأحداث وهيئات التحقيق أولوية عليا للتعجيل إلى أقصى حد بالبت في هذه القضايا لضمان أقصر فترة ممكنة للاحتجاز. ويفصل بين الأحداث المحتجزين الذين لم يحاكموا، والذين أدينوا.
18. وينبغي أن تكون الشروط التي يحتجز بموجبها الحدث الذي لم يحاكم بعد متفقة مع القواعد المبينة أدناه، مع ما يلزم ويناسب من أحكام إضافية محددة تراعى فيها متطلبات افتراض البراءة، ومدة الاحتجاز، والأوضاع والظروف القانونية للحدث.
ويمكن لهذه الأحكام أن تشمل ما يلي، ولكن ليس على سبيل الحصر:
(أ) يكون للأحداث الحق في الحصول على المشورة القانونية وفى التقدم بطلب عون قانوني مجاني، حيثما يتوفر هذا العون، والاتصال بانتظام بالمستشار القانوني. ويضمن لهذا الاتصال الخصوصية والسرية،
(ب) تتاح للأحداث حيثما أمكن، فرص التماس العمل لقاء أجر، ومتابعة التعليم أو التدريب، ولكن لا يجوز إلزامهم بذلك. وينبغي ألا يتسبب العمل أو التعليم أو التدريب، بأي حال في استمرار الاحتجاز،
(ج) يتلقى الأحداث المواد اللازمة لقضاء وقت الفراغ أو الترفيه ويحتفظون بها، حسبما يتفق وصالح إقامة العدل.

رابعا: إدارة مرافق الأحداث
(ألف) السجلات

19. توضع كل التقارير بما في ذلك السجلات القانونية والسجلات الطبية وسجلات الإجراءات التأديبية وكل الوثائق الأخرى المتصلة بشكل العلاج ومحتواه وتفاصيله، في ملف إفرادي سرى يجرى اسيتفاؤه بما يستجد، ولا يتاح الاطلاع عليه إلا للأشخاص المأذونين، ويصنف بطريقة تجعله سهل الفهم. ويكون لكل حدث حق الاعتراض، حيثما أمكن، على أي واقعة أو رأى وارد في ملفه، بحيث يتاح تصويب البيانات غير الدقيقة أو التي لا سند لها أو المجحفة بحقه. ومن أجل ممارسته لهذا الحق، يتعين وجود إجراءات تسمح لطرف ثالث مناسب بالاطلاع على الملف عند الطلب. وتختم ملفات الأحداث عندما يطلق سراحهم ثم تعدم في الوقت المناسب.
20. لا يستقبل أي حدث في مؤسسة احتجازيه دون أمر احتجاز صحيح صادر من سلطة قضائية أو إدارية أو أي سلطة عامة أخرى. وتدون تفاصيل هذا الأمر في السجل فورا. ولا يحتجز حدث في أي مؤسسة أو مرفق ليس فيه مثل هذا السجل.

(باء) الإدخال إلى المؤسسة والتسجيل والحركة والنقل 

21. يحتفظ في كل مكان يحتجز فيه الأحداث بسجل كامل ومأمون يتضمن المعلومات التالية عن كل حدث يستقبل فيه:
(أ) المعلومات المتعلقة بهوية الحدث،
(ب) واقعة الاحتجاز وسببه والسند الذي يخوله،
(ج) يوم وساعة الإدخال، والنقل والإفراج،
(د) تفاصيل الإشعارات المرسلة إلى الوالدين أو أولياء الأمر بشأن كل حالة إدخال أو نقل أو إفراج يتصل بالحدث الذي كان في رعايتهم وقت الاحتجاز،
(هـ) تفاصيل المشاكل المعروفة المتصلة بالصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك إساءة استعمال المخدرات والكحول.
22. تقدم المعلومات المتصلة بالإدخال والمكان والنقل والإفراج، دون إبطاء إلي والدي الحدث المعني أو أولياء أمره أو أقرب قريب له.
23. توضع في أقرب فرصة تلي الاستقبال تقارير كاملة ومعلومات ملائمة فيما يتصل بأحوال كل حدث وظروفه الشخصية، وتقدم إلى الإدارة.
24. يعطى كل الأحداث عند إدخالهم إلى المؤسسة، وبلغة يفهمونها، نسخا من نظام المؤسسة وبيانا خطيا بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب عناوين السلطات المختصة بتلقي شكاويهم وعناوين الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد الذين يقدمون المساعدة القانونية. وإذ كان الأحداث أميين أو يتعذر عليهم فهم اللغة المكتوبة، ينبغي أن تقدم لهم المعلومات بطريقة تمكنهم من فهمها تماما.
25. تقدم المساعدة إلى كل الأحداث لفهم اللوائح التي تسرى على التنظيم الداخلي للمؤسسة، وأهدف الرعاية المقدمة ومنهجيتها، والمقتضيات والإجراءات التأديبية، وسائر ما هو مرخص به من طرائق التماس المعلومات وتقديم الشكاوى، وكل ما هنالك من المسائل الأخرى اللازمة لتمكينهم من الفهم التام لحقوقهم وواجباتهم أثناء الاحتجاز.
26. ينقل الأحداث علي حساب الإدارة، في وسائط نقل ذات تهوية وإضاءة ملائمتين، وفي أوضاع لا يتعرضون فيها، بأي حال، للعناء أو المهانة. ولا يجوز نقل الأحداث من مؤسسة إلي أخري تعسفا.

(جيم) التصنيف والإلحاق

27. تجرى مقابلة مع الحدث في أقرب فرصة تلي إدخاله إلى المؤسسة، ويعد تقرير نفسي واجتماعي تحدد فيه أي عوامل ذات صلة بنوع ومستوى الرعاية والبرامج التي يحتاج الحدث إليها. ويرسل هذا التقرير إلى المدير مشفوعا بالتقرير الذي يعده الموظف الطبي الذي فحص الحدث عند إدخاله، بغية تحديد المكان الأنسب للحدث داخل المؤسسة، ونوع ومستوى الرعاية والبرامج اللازم اتباعها. وعندما تدعو الحاجة إلى معالجة بإعادة التأهيل، ويسمح بذلك طول فترة البقاء في المؤسسة، ينبغي لموظفي المؤسسة المدربين إعداد خطة مكتوبة للمعالجة تتسم بطابع فردي وتحدد أهداف المعالجة وإطارها الزمني والوسائل والمراحل وفترات التأخير التي ينبغي السعي بها إلى تحقيق هذه الأهداف.
28. لا يحتجز الأحداث إلا في ظروف تراعى تماما احتياجاتهم الخصوصية وأوضاعهم والمتطلبات الخاصة المتصلة بهم وفقا للعمر والشخصية والجنس ونوع الجرم وكذلك الصحة العقلية والبدنية، وتكفل لهم الحماية، ما أمكن، من التأثيرات الضارة وحالات الخطر. وينبغي أن يكون المعيار الأساسي للفصل بين مختلف فئات الأحداث المجردين من حريتهم هو تقديم نوع الرعاية الأنسب لاحتياجات الأفراد المعنيين وحماية سلامتهم البدنية والعقلية والمعنوية وخيرهم.
29. يفصل، في كل المرافق، بين النزلاء الأحداث والنزلاء البالغين ما لم يكونوا أفراد من ذات الأسرة. ويجوز، في ظروف خاضعة للمراقبة، الجمع بين أحداث وبالغين مختارين بعناية، ضمن برنامج خاص تبين أنه مفيد للأحداث المعنيين.
30. تنشأ للأحداث مؤسسات احتجاز مفتوحة، وهى مرافق تنعدم التدابير الأمنية فيها، أو تقل. وينبغي أن يكون عدد النزلاء في هذه المؤسسات أدنى ما يمكن. وينبغي أن يكون عدد الأحداث في المؤسسات المغلقة صغيرا إلى حد يمكن من الاضطلاع بالعلاج على أساس فردى. وينبغي أن تكون مؤسسات الأحداث ذات طابع غير مركزي وذات حجم يسهل الاتصال بينهم وبين أسرهم. وينبغي إنشاء مؤسسات صغيرة تندمج في البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المحلى.

(دال) البيئة المادية والإيواء

31. للأحداث المجردين من الحرية الحق في مرافق وخدمات تستوفى كل متطلبات الصحة والكرامة الإنسانية.
32. يتعين أن يكون تصميم مؤسسات الأحداث وبيئتها المادية متوافقا مع غرض إعادة تأهيل الأحداث عن طريق علاجهم أثناء إقامتهم في المؤسسات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحاجة الحدث للخصوصية وتنمية مداركه الحسية، وإتاحة فرص التواصل مع الأقران، واشتراكه في الألعاب الرياضية والتمارين البدنية وأنشطة أوقات الفراغ. ويتعين أن تكون مرافق الأحداث مصممة ومبنية بطريقة تقلل إلى الحد الأدنى من خطر الحريق وتضمن إخلاء المباني بأمان. ويجب أن تكون مزودة بنظام فعال للإنذار في حالة نشوب حريق، مع اتخاذ إجراءات نظامية ومجربة عمليا لضمان سلامة الأحداث. وينبغي عدم اختيار مواقع المرافق في مناطق معروفة بتعرضها لأخطار صحية أو غير صحية.
33. ينبغي أن تتألف أماكن النوم عادة من مهاجع جماعية صغيرة أو غرف نوم فردية تراعى فيها المعايير المحلية. ويتعين خلال ساعات النوم فرض رقابة منتظمة دون تطفل على كل أماكن النوم، بما في ذلك الغرف الفردية والمهاجع الجماعية، ضمانا لحماية كل حدث. ويزود كل حدث وفقا للمعايير المحلية أو الوطنية، بأغطية أسرة منفصلة وكافية، وتسلم إليه نظيفة وتحفظ في حالة جيدة، ويعاد تغييرها بما يكفى لضمان نظافتها.
34. تحدد مواقع دورات المياه وتستوفى فيها المعايير بما يكفى لتمكين كل حدث من قضاء حاجته الطبيعية، كلما احتاج إلى ذلك، في خلوة ونظافة واحتشام.
35. تشكل حيازة المتعلقات الشخصية عنصرا أساسيا من عناصر الحق في الخصوصية، وعاملا جوهريا لضمان صحة الحدث النفسية. وينبغي أن يحظى حق كل حدث في حيازة متعلقات شخصية والتمتع بمرافق ملائمة لحفظ هذه المتعلقات بالاعتراف والاحترام. وتودع متعلقات الحدث الشخصية التي يرغب في عدم الاحتفاظ، بها أو التي تصادر منه، في حيازة مأمونة، وتعد بها قائمة يوقع عليها الحدث، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحفظها في حالة جيدة. وتعاد كل هذه المواد والنقود إلى الحدث عند الإفراج عنه، ناقصا منها النقود التي يكون قد أذن له بصرفها والممتلكات التي يكون قد أذن له بإرسالها خارج المؤسسة. وإذا تلقى الحدث أو وجدت في حيازته أي أدوية، يترك للموظف الطبي أن يقرر وجه استخدامها.
36. يكون للأحداث قدر الإمكان حق استخدام ملابسهم الخاصة. وعلى المؤسسات الاحتجازية أن تضمن أن يكون لكل حدث ملابس شخصية ملائمة للمناخ وكافية لإبقائه في صحة جيدة ولا يكون فيها إطلاقا حط من شأنه أو إذلال له. ويؤذن للأحداث الذين ينقلون من المؤسسة أو يغادرونها لأي غرض بارتداء ملابسهم الخاصة.
37. تؤمن كل مؤسسة احتجازية لكل حدث غذاء، يعد ويقدم على النحو الملائم في أوقات الوجبات العادية بكمية ونوعية تستوفيان معايير التغذية السليمة والنظافة والاعتبارات الصحية، وتراعى فيه، إلى الحد الممكن، المتطلبات الدينية والثقافية. وينبغي أن يتاح لكل حدث، في أي وقت، مياه شرب نظيفة.

(هاء) التعليم والتدريب المهني والعمل

38. لكل حدث في سن التعليم الإلزامي الحق في تلقى التعليم الملائم لاحتياجاته وقدراته والمصمم لتهيئته للعودة إلى المجتمع. ويقدم هذا التعليم خارج المؤسسة الاحتجازية في مداس المجتمع المحلى كلما أمكن ذلك، وفى كل الأحوال، بواسطة معلمين أكفاء يتبعون برامج متكاملة مع نظام التعليم في البلد، بحيث يتمكن الأحداث، بعد الإفراج عنهم، من مواصلة تعلمهم دون صعوبة. وينبغي أن تولى إدارات تلك المؤسسات اهتماما خاصا لتعليم الأحداث الذين يكونون من منشأ أجنبي أو تكون لديهم احتياجات ثقافية أو عرفية خاصة. وللأحداث الأميين أو الذين يعانون من صعوبات في الإدراك أو التعلم الحق في تلقى تعليم خاص.
39. ينبغي أن يؤذن للأحداث الذين تجاوزوا سن التعليم الإلزامي ويودون متابعة دراستهم بأن يفعلوا ذلك وأن يشجعوا عليه، وينبغي بذل قصارى الجهد لتمكينهم من الالتحاق بالبرامج التعليمية الملائمة.
40. لا يجوز أن تتضمن الدبلومات أو الشهادات الدراسية التي تمنح للأحداث أثناء احتجازهم أية إشارة إلى أن الحدث كان مودعا في مؤسسة احتجازية.
41. توفر في كل مؤسسة احتجازية مكتبة مزودة بما يكفى من الكتب والنشرات الدورية التعليمية والترفيهية الملائمة للأحداث، وينبغي تشجعيهم وتمكينهم من استخدام هذه المكتبة استخداما كاملا.
42. لكل حدث الحق في تلقى تدريب مهني على الحرف التي يحتمل أن تؤهله للعمل في المستقبل.
43. تتاح للأحداث، مع إيلاء الاعتبار الواجب للاختيار المهني الملائم ولمتطلبات إدارة المؤسسات، إمكانية اختيار نوع العمل الذين يرغبون في أدائه.
44. تطبق على الأحداث المحرومين من حريتهم كل معايير الحماية الوطنية والدولية المطبقة على تشغيل الأطفال والنشء.
45. تتاح للأحداث، كلما أمكن، فرصة مزاولة عمل مأجور في المجتمع المحلى إن أمكن، كتكملة للتدريب المهني الذي يتلقونه، لتعزيز فرص عثورهم على أعمال ملائمة عند عودتهم إلى مجتمعاتهم. ويتعين أن يكون هذا العمل من نوع يشكل تدريبا مناسبا يعود بالفائدة على الحدث بعد الإفراج عنه. ويتعين أن يكون تنظيم العمل المتاح في المؤسسة الاحتجازية وأسلوبه شبيهين ما أمكن بتنظيم وأسلوب العمل المماثل في المجتمع، بحيث يهيئ الأحداث لظروف الحياة المهنية الطبيعية.
46. لكل حدث يؤدى عملا الحق في أجر عادل. ولا يجوز إخضاع مصالح الأحداث ومصالح تدريبهم المهني لغرض تحقيق ربح للمؤسسة الاحتجازية أو للغير. وينبغي، عادة، أن يقتطع جزء من إيرادات الحدث كمدخرات تسلم إليه عند إطلاق سراحة وللحدث الحق في استعمال باقي الأجر في شراء أشياء لاستعماله الخاص أو في تعويض الضحية التي نالها الأذى من جريمته، أو لإرساله إلى أسرته أو إلى أشخاص آخرين خارج المؤسسة الاحتجازية.

(واو) الترويج

47. لكل حدث الحق في فترة زمنية مناسبة يمارس فيها التمارين الرياضية الحرة يوميا، في الهواء الطلق إذا سمح الطقس بذلك، ويقدم له خلالها عادة التدريب الترويحي والبدني المناسب. وتوفر لهذه الأنشطة الأماكن والتجهيزات والمعدات الكافية. ولكل حدث الحق في فترة زمنية إضافية يومية لممارسة أنشطة وقت الفراغ يوميا، يخصص جزء منها، إذا طلب الحدث ذلك، لمساعدته على تنمية مهاراته الفنية والحرفية. وتتأكد المؤسسة الاحتجازية من تمتع كل حدث بالقدرة البدنية على الاشتراك في برامج التربية البدنية المتاحة له. وتقدم التربية البدنية العلاجية والمداواة، تحت إشراف طبي، للأحداث الذين يحتاجون إليهما.

(زاى) الدين

48. يسمح لكل حدث باستيفاء احتياجاته الدينية والروحية، وبصفة خاصة بحضور الشعائر أو المناسبات الدينية التي تنظم في المؤسسة الاحتجازية أو بأداء شعائره بنفسه. ويسمح له بحيازة ما يلزم من الكتب أو مواد الشعائر والتعاليم الدينية التي تتبعها طائفته. وإذا كانت المؤسسة تضم عددا كافيا من الأحداث الذين يعتنقون دينا ما، يعين لهم واحد أو أكثر من ممثلي هذا الدين المؤهلين، أو يوافق على من يسمى لهذا الغرض، ويسمح له بإقامة مراسم دينية منتظمة وبالقيام بزيارات رعوية خاصة للأحداث بناء على طلبهم. ولكل حدث الحق في أن يزوره ممثل مؤهل للديانة التي يحددها، كما أن له حق الامتناع عن الاشتراك في المراسم الدينية وحرية رفض التربية الدينية أو الإرشاد أو التعليم في هذا الخصوص.

(حاء) الرعاية الطبية

49. لكل حدث الحق في الحصول على رعاية طبية وقائية وعلاجية كافية، بما في ذلك رعاية في طب الأسنان وطب العيون والطب النفسي، وفى الحصول على المستحضرات الصيدلية والوجبات الغذائية الخاصة التي يشير بها الطبيب. وينبغي، حيثما أمكن، أن تقدم كل هذه الرعاية الطبية إلى الأحداث المحتجزين بالمؤسسة عن طريق المرافق والخدمات الصحية المختصة في المجتمع المحلى الذي تقع فيه المؤسسة الاحتجازية، منعا لوصم الأحداث وتعزيزا لاحترام الذات وللاندماج في المجتمع.
50. لكل حدث الحق في أن يفحصه طبيب فور إيداعه في مؤسسة احتجازية، من أجل تسجيل أية أدلة على سوء معاملة سابقة، والوقوف على أي حالة بدنية أو عقلية تتطلب عناية طبية.
51. ينبغي أن يكون هدف الخدمات الطبية التي تقدم إلى الأحداث اكتشاف ومعالجة أي مرض جسدي أو عقلي وأي حالة لتعاطى مواد الإدمان أو غير ذلك من الحالات التي قد تعوق اندماج الحدث في المجتمع. وتتاح لكل مؤسسة احتجازية للأحداث إمكانية الانتفاع المباشر بمرافق ومعدات طبية كافية تناسب عدد نزلائها ومتطلباتهم، وموظفين مدربين على الرعاية الطبية الوقائية وعلى معالجة الحالات الطبية الطارئة ولكل حدث يمرض أو يشكو من المرض أو تظهر عليه أعراض متاعب بدنية أو عقلية أن يعرض على طبيب ليتولى فحصه على الفور.
52. يقوم أي موظف طبي يتوفر لديه سبب للاعتقاد بأن الصحة البدنية أو العقلية لحدث ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء الاحتجاز المستمر أو من الإضراب عن الطعام أو أي ظرف من ظروف الاحتجاز بإبلاغ ذلك فورا إلى مدير المؤسسة الاحتجازية المعنية وإلى السلطة المستقلة المسؤولة عن حماية سلامة الحدث.
53. ينبغي أن يعالج الحدث الذي يعانى من مرض عقلي في مؤسسة متخصصة تحت إدارة طبية مستقلة. وينبغي أن تتخذ، بالاتفاق مع الأجهزة المختصة، إجراءات تكفل استمرار أي علاج نفسي يلزم بعد إخلاء السبيل.
54. تعتمد المؤسسات الاحتجازية للأحداث برامج متخصصة يضطلع بها موظفون أكفاء للوقاية من إساءة استعمال المخدرات ولإعادة التأهيل. وينبغي تكييف هذه البرامج حسب أعمار الأحداث المعنيين وجنسهم وسائر متطلباتهم، وأن توفر للأحداث الذين يتعاطون المخدرات أو الكحول مرافق وخدمات للتطهير من السموم، تكون مجهزة بموظفين مدربين.
55. لا تصرف الأدوية إلا من أجل العلاج اللازم من الوجهة الطبية وبعد الحصول، عند الإمكان، على موافقة الحدث المعنى بعد إطلاعه علي حالته. ويجب، بصفة خاصة، ألا يكون إعطاء الأدوية بهدف استخلاص معلومات أو اعترافات، أو أن يكون على سبيل العقاب، أو كوسيلة لكبح جماح الحدث. ولا يجوز مطلقا استخدام الأحداث في التجارب التي تجرى على العقاقير أو العلاج. وينبغي على الدوام أن يكون صرف أي عقار مخدر بإذن وإشراف موظفين طبيين مؤهلين.

(طاء) الإخطار بالمرض والإصابة والوفاة

56. لأسرة الحدث أو ولى أمره، أو أي شخص آخر يحدده الحدث، الحق في الإطلاع على حالة الحدث الطبية، عند الطلب وفى حال حدوث أي تغييرات هامة في صحة الحدث. ويخطر مدير المؤسسة الاحتجازية على الفور أسرة الحدث المعنى أو ولى أمره، أو أي شخص معين، في حالة الوفاة، أو حالة المرض التي تتطلب نقل الحدث إلى مرفق طبي خارج المؤسسة، أو التي تتطلب علاجا طبيا في المؤسسة لأكثر من 48 ساعة. كذلك ينبغي إخطار السلطات القنصلية للدولة التي يكون الحدث الأجنبي من مواطنيها.
57. عند وفاة الحدث خلال فترة حرمانه من الحرية، يكون لأقرب أقربائه الحق في الاطلاع على شهادة الوفاة، ورؤية الجثة وتحديد طريقة التصرف فيها. وفى حالة وفاة الحدث أثناء الاحتجاز، ينبغي إجراء تحقيق مستقل في أسباب الوفاة، ويتاح لأقرب الأقرباء أن يطلع على التقرير المعد بهذا الشأن. ويجرى هذا التحقيق أيضا إذا حدثت الوفاة في غضون ستة أشهر من تاريخ الإفراج عنه من المؤسسة وإذا كان هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن الوفاة مرتبطة بفترة الاحتجاز.
58. يخطر الحدث في أقرب وقت ممكن بوفاة أي فرد من أفراد أسرته المباشرة أو بإصابته بمرض أو ضرر خطير. وينبغي أن تتاح له فرصة الاشتراك في تشبيع جنازة المتوفى أو زيارة قريبه المريض مرضا خطيرا.

(ياء) الاتصال بالمحيط الاجتماعي الأوسع

59. ينبغي توفير كل السبل التي تكفل للأحداث أن يكونوا على اتصال كاف بالعالم الخارجي، لأن ذلك يشكل جزءا لا يتجزأ من حق الأحداث في أن يلقوا معاملة عادلة وإنسانية، وهو جوهري لتهيئتهم للعودة إلى المجتمع. وينبغي السماح للأحداث بالاتصال بأسرهم وأصدقائهم وبالأشخاص الآخرين الذين ينتمون إلى منظمات خارجية حسنة السمعة، أو بممثلي هذه المنظمات، وبمغادرة مؤسسات الاحتجاز لزيارة بيوتهم وأسرهم، وبالحصول على إذن خاص بالخروج من مؤسسات الاحتجاز لأسباب تتعلق بتلقي التعليم أو التدريب المهني أو لأسباب هامة أخرى. وإذا كان الحدث يقضى مدة محكوما بها عليه، يحسب الوقت الذي يقضيه خارج مؤسسة الاحتجاز ضمن الفترة المحكوم بها.
60. لكل حدث الحق في تلقى زيارات منتظمة ومتكررة، بمعدل زيادة واحدة كل أسبوع أو زيارة واحدة كل شهر على الأقل، من حيث المبدأ، على أن تتم الزيارة في ظروف تراعى فيها حاجة الحدث إلى أن تكون له خصوصياته وصلاته وتكفل له الاتصال بلا قيود، بأسرته وبمحاميه.
61. لكل حدث الحق في الاتصال، كتابة أو بالهاتف، مرتين في الأسبوع على الأقل، بأي شخص يختاره، ما لم تكن اتصالاته مقيدة بموجب القانون. وينبغي أن تقدم له المساعدة اللازمة لتمكينه من التمتع الفعلي بهذا الحق. ولكل حدث الحق في تلقى الرسائل.
62. تتاح للأحداث فرصة الإطلاع على الأخبار بانتظام بقراءة الصحف والدوريات وغيرها من المنشورات، وعن طريق تمكينه من سماع البرامج الإذاعية ومشاهدة برامج التلفزيون والأفلام، وعن طريق زيارات ممثلي أي ناد أو تنظيم قانوني يهتم به الحدث.

(كاف) حدود القيود الجسدية واستعمال القوة

63. ينبغي أن يحظر اللجوء إلى أدوات التقييد أو إلى استعمال القوة، لأي غرض إلا على النحو المنصوص عليه في المادة 64 أدناه.
64. يحظر استخدام أدوات التقييد أو اللجوء إلى القوة إلا في الحالات الاستثنائية، بعد أن تكون كل طرائق السيطرة الأخرى قد استنفذت وفشلت، وعلى النحو الذي تسمح به وتحدده القوانين والأنظمة صراحة فقط. ولا يجوز أن تسبب تلك الأدوات إذلالا أو مهانة، وينبغي أن يكون استخدامها في أضيق الحدود، ولأقصر فترة ممكنة. ويمكن اللجوء إلى هذه الأدوات بأمر من مدير المؤسسة لمنع الحدث من إلحاق الأذى بنفسه أو بالآخرين أو من إلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات. وفى هذه الحالات، يتشاور المدير فورا مع الموظف الطبي وغيره من الموظفين المختصين ويقدم تقريرا إلى السلطة الإدارية الأعلى.
65. يحظر على الموظفين حمل الأسلحة واستعمالها في أية مؤسسة لاحتجاز الأحداث.

(لام) الإجراءات التأديبية

66. ينبغي أن تخدم جميع التدابير والإجراءات التأديبية أغراض السلامة والحياة الاجتماعية المنظمة وأن تصون كرامة الحدث المتأصلة والهدف الأساسي للرعاية المؤسسية، وهو إشاعة الإحساس بالعدل واحترام الذات واحترام الحقوق الأساسية لكل شخص.
67. تحظر جميع التدابير التأديبية التي تنطوي على معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، بما في ذلك العقاب البدني والإيداع في زنزانة مظلمة، والحبس في زنزانة ضيقة أو انفراديا، وأي عقوبة أخرى يمكن أن تكون ضارة بالصحة البدنية أو العقلية للحدث المعنى. ويحظر تخفيض كمية الطعام وتقييد الاتصال بأفراد الأسرة أو الحرمان منه، لأي سبب من الأسباب. وينظر إلى تشغيل الحدث دائما على أنه أداة تربوية ووسيلة للتعزيز احترامه لذاته لتأهيله للعودة إلى المجتمع، ولا يفرض كجزاء تأديبي. ولا يعاقب الحدث أكثر من مرة واحدة على نفس المخالفة التي تستوجب التأديب. وتحظر الجزاءات الجماعية.
68. تحدد التشريعات أو اللوائح التي تعتمدها السلطة الإدارية المختصة القواعد المتعلقة بما يلي، مع المراعاة الكاملة للخصائص والاحتياجات والحقوق الأساسية للحدث:
(أ) السلوك الذي يشكل مخالفة تستوجب التأديب،
(ب) أنواع ومدة الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها،
(ج) السلطة المختصة بفرض هذه الجزاءات،
(د) السلطة المختصة بالنظر في التماسات التظلم من الجزاءات.
69. يقدم تقرير عن سوء السلوك فورا إلى السلطة المختصة، التي ينبغي عليها أن تبت فيه دون أي تأخير لا لزوم له. وعلى السلطة المختصة أن تدرس الحالة دراسة دقيقة.
70. لا يفرض جزاء تأديبي على أي حدث إلا بما يتفق بدقة مع أحكام القانون واللوائح السارية. ولا يفرض جزاء على أي حدث ما لم يكن قد أخطر بالمخالفة المدعى بها بطريقة يفهمها تماما، ومنح فرصة ملائمة لتقديم دفاعه، بما في ذلك كفالة حقه في الاستئناف أمام سلطة محايدة مختصة. وتحفظ سجلات كاملة بجميع الإجراءات التأديبية.
71. لا تسند لأي حدث مهام تنظيمية إلا في إطار الإشراف على أنشطة اجتماعية أو تربوية أو رياضية محددة، أو في إطار برامج الإدارة الذاتية.

(ميم) التفتيش والشكاوى

72. ينبغي تفويض مفتشين مؤهلين، أو هيئة مكافئة منشأة حسب الأصول غير تابعة لإدارة المؤسسة، للقيام بالتفتيش على أساس منتظم، والمبادرة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة، على أن يتمتع هؤلاء المفتشون بضمانات كاملة لاستقلالهم في ممارسة هذه المهمة. وتتاح للمفتشين إمكانيات الوصول، دون أي قيود، إلى جميع الموظفين أو العاملين في أية مؤسسة يجرد فيها الأحداث من حريتهم أو يجوز أن يجردوا فيها من حريتهم، وإلى جميع الأحداث، وكذلك إلى جميع سجلات هذه المؤسسات.
73. يشترك في عمليات التفتيش مسؤولون طبيون مؤهلون ملحقون بهيئة التفتيش أو من دائرة الصحة العامة، ويقيمون مدى الالتزام بالقواعد المتعلقة بالبيئة المادية، والصحة، والسكن، والأغذية، والتمارين الرياضية والخدمات الطبية، وكذلك أي جانب آخر من جوانب الحياة أو ظروفها في المؤسسة يؤثر على الصحة البدنية والعقلية للأحداث. وينبغي أن يكفل لكل حدث الحق في أن يسر إلى أي مفتش بما في دخيلته.
74. بعد إكمال التفتيش، يطلب من المفتش أن يقدم تقريرا عن النتائج التي خلص إليها. وينبغي أن يتضمن التقرير تقييما لمدى التزام مؤسسة الاحتجاز بهذه القواعد وبأحكام القانون الوطني ذات الصلة، وبالتوصيات المتعلقة بأي خطوات تعتبر ضرورية لضمان الالتزام بها. وتبلغ السلطات المختصة بأية وقائع يكتشفها أي مفتش ويعتقد أنها تشير إلى وقوع انتهاك للأحكام القانونية المتعلقة بحقوق الأحداث أو بعمل مؤسسة الاحتجاز للقيام بالتحقيق والمقاضاة.
75. تتاح الفرصة لكل حدث لتقديم طلبات أو شكاوى إلى مدير مؤسسة الاحتجاز أو إلى ممثله المفوض.
76. ينبغي أن يكون لكل حدث الحق في تقديم طلب أو شكوى، دون رقابة على المضمون، إلى الإدارة المركزية أو السلطة القضائية أو غيرها من السلطات المختصة عن طريق القنوات المعتمدة، وأن يخطر بما تم بشأنها دون إبطاء.
77. تبذل الجهود لإنشاء مكتب مستقل (ديوان مظالم) لتلقى وبحث الشكاوى التي يقدمها الأحداث المجردون من حريتهم والمعاونة في التوصل إلى تسويات عادلة لها.
78. ينبغي أن يكون لكل حدث الحق في طلب المساعدة، من أفراد أسرته أو المستشارين القانونيين أو جماعات العمل الخيري أو جماعات أخرى، حيثما أمكن، من أجل تقديم شكوى. وتقدم المساعدة إلى الأحداث الأميين إذا احتاجوا إلى خدمات الهيئات والمنظمات العامة أو الخاصة التي تقدم المشورة القانونية أو المختصة بتلقي الشكاوى.

(نون) العودة إلى المجتمع

79. ينبغي أن يستفيد جميع الأحداث من الترتيبات التي تستهدف مساعدتهم على العودة إلى المجتمع أو الحياة الأسرية أو التعليم أو الوظيفة بعد إخلاء سبيلهم وينبغي وضع إجراءات، تشمل الإفراج المبكر، وتنظيم دورات دراسية خاصة، تحقيقا لهذه الغاية.
80. على السلطات المختصة أن تقدم أو تضمن تقديم خدمات لمساعدة الأحداث على الاندماج من جديد في المجتمع، وللحد من التحيز ضدهم. وينبغي أن تكفل هذه الخدمات بالقدر الممكن، تزويد الحدث بما يلائمه من مسكن وعمل، وملبس، وبما يكفى من أسباب العيش بعد إخلاء سبيله من أجل تسهيل اندماجه من جديد في المجتمع بنجاح. وينبغي استشارة ممثلي الهيئات التي تقدم هذه الخدمات وإتاحة وصولهم إلى الأحداث المحتجزين لمساعدتهم في العودة إلى المجتمع.

خامسا: الموظفون

81. ينبغي استخدام موظفين مؤهلين، وأن يكون بينهم عدد كاف من المتخصصين مثل المربين، والموجهين المهنيين، والمستشارين، والأخصائيين الاجتماعيين، وأطباء وأخصائي العلاج النفسي. وينبغي أن يعين هؤلاء وغيرهم من المتخصصين، عادة، على أساس دائم. ولا يمنع هذا من الاستعانة بعاملين غير متفرغين أو عاملين متطوعين إذا كان مستوى المساندة والتدريب اللذين يمكنهم توفيرهما ملائما ومفيدا. وينبغي أن تستفيد مؤسسات الاحتجاز من جميع الإمكانيات العلاجية والتعليمية والمعنوية والروحية وغيرها من الموارد وأشكال المساعدة الملائمة والمتاحة في المجتمع، بما يتفق مع الاحتياجات الفردية للأحداث المحتجزين ومشكلاتهم.
82. ينبغي أن تكفل الإدارة سلامة اختيار وتعيين الموظفين على اختلاف رتبهم ووظائفهم، لأن سلامة إدارة مؤسسات الاحتجاز تتوقف على نزاهتهم وإنسانيتهم ومقدرتهم وأهليتهم المهنية للتعامل مع الأحداث وصلاحيتهم الشخصية للعمل.
83. ومن أجل تحقيق الأهداف السالفة الذكر، ينبغي أن يعين الموظفون بصفتهم مسؤولين مهنيين وتكون أجورهم كافية لاجتذاب الرجال والنساء المناسبين والاحتفاظ بهم. وينبغي تشجيع موظفي احتجاز الأحداث، بصفة مستمرة، على أن يضطلعوا بواجباتهم والتزاماتهم بطريقة إنسانية وملتزمة وفنية ومنصفة وفعالة، وعلى أن يتصرفو في جميع الأوقات بطريقة تجعلهم جديرين باحترام الأحداث وقادرين على اكتسابه، وأن يقدموا لهم نموذجا للأداء الإيجابي والنظرة الإيجابية.
84. وعلى الجهات المسؤولة الأخذ بأشكال التنظيم والإدارة التي تسهل الاتصال بين مختلف فئات الموظفين في كل مؤسسة احتجاز من أجل تعزيز التعاون بين مختلف الدوائر العاملة في مجال رعاية الأحداث، وكذلك بين الموظفين والإدارة لضمان تمكن الموظفين الذين لهم اتصال مباشر بالأحداث من العمل في ظروف مواتية لأداء واجباتهم على نحو فعال.
85. ويتلقى الموظفون من التدريب ما يمكنهم من الاضطلاع على نحو فعال بمسؤولياتهم، وخاصة التدريب في علم نفس الأطفال، ورعاية الأطفال والمعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، بما فيها هذه القواعد. ويعمل الموظفون على ترسيخ وتحسين معرفتهم وقدراتهم الفنية عن طريق حضور دورات للتدريب أثناء الخدمة تنظم على فترات مناسبة طوال حياتهم الوظيفية.
86. ينبغي أن يكون مدير المؤسسة مؤهلا بالقدر الكافي لمهمته من حيث القدرة الإدارية والتدريب والخبرة المناسبين، وأن يضطلع بواجباته على أساس التفرغ.
87. - يراعي موظفو مؤسسات الاحتجاز، في أدائهم لواجباتهم، احترام وحماية الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية لجميع الأحداث، خاصة على النحو التالي:
(أ) لا يجوز لأي من موظفي مؤسسات الاحتجاز أو الإصلاحيات القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة أو الإصلاح أو التأديب، المؤلمة أو القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، أو أن يحرض على القيام به أو أن يتسامح بشأنه، أيا كانت الذريعة أو الظروف،
(ب) على جميع موظفي المؤسسات التشدد في مقاومة ومكافحة أي فعل من أفعال فساد الذمة، وتبليغه دون إبطاء إلى السلطات المختصة،
(ج) على جميع الموظفين احترام هذه القواعد. وعلى الموظفين الذين لديهم سبب للاعتقاد بأن انتهاكا خطيرا لهذه القواعد قد وقع أو بسبيله إلى الوقوع أن يبلغوا الأمر إلى سلطاتهم العليا أو للأجهزة المخولة صلاحية إعادة النظر والتصحيح،
(د) يكفل جميع الموظفين حماية كاملة للصحة البدنية والعقلية للأحداث، بما في ذلك الحماية من الاعتداء والاستغلال البدني والجنسي والعاطفي، ويتخذون التدابير الفورية لتأمين الرعاية الطبية لهم كلما لزمت،
(هـ) يحترم جميع الموظفين حق الحدث في أن تكون له خصوصياته، ويحمون، على وجه الخصوص، جميع المسائل السرية المتعلقة بالأحداث أو أسرهم والتي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم.
(و) يسعى جميع الموظفين إلى التقليل قدر الإمكان من أوجه الاختلاف بين الحياة داخل المؤسسة وخارجها، التي من شأنها أن تنتقص من الاحترام الواجب لكرامة الحدث باعتباره إنسانا. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبادىء الأمم المتحدة التوجيهية

لمنع جنوح الأحداث ( مبادىء الرياض التوجيهية )

في 14 كانون الأول / ديسمبر 1990

أهم المبادىء

اولاً: المبادىء الأساسية

ثانياً: نطاق المبادىء التوجيهية

ثالثاً: الوقاية العامة

رابعاً: عمليات التنشئة الاجتماعية

ألف: الأسرة

باء: التعليم

جيم : المجتمع المحلي

دال: وسائط الاعلام

خامسا : السياسة الاجتماعية

سادساً : التشريع وادارة  قضاء الأحداث

سابعاً: البحوث واعداد السياسات وتنسيقها

 

 

 

 

 

 

 

مبادىء الأمم المتحدة التوجيهية

لمنع جنوح الأحداث ( مبادىء الرياض التوجيهية )

 

اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العام  45/112

المؤرخ في 14 كانون الأول / ديسمبر 1990

 

أهم المبادىء

1-      أقرت عام 1990 .

2-      التدابير الوقائية يجب أن تشمل جميع الأطفال وليس فقط المهتمين بمخالفة القوانين.

3-       على التدابير الوقائية حماية الأحداث من الانحراف.

4-      يجب اشراك المجتمع في وضع وتطبيق التدابير الوقائية.  

5-      انحراف الأطفال هو جزء من النمو الطبيعي.

6-      دور الأسرة (بمعناها الواسع) أساسي في ادماج الأطفال في المجتمع.

7-       من واجب المجتمع بجميع شرائحه مساندة العائلة في هذا الدور.

8-      جميع التدابير يجب أن تراعي مبادىء حقوق الانسان بشكل عام وبالأخص حقوق الطفل.

9-       يجب اعلام الأطفال بالقوانين وبحقوقهم وبواجباتهم بطريقة مبسطة ومفهومة.

10-   مراعاة حاجات الأطفال في المجتمع يؤدي الى انخفاض في ظاهرة جنوح الأحداث.

11-   يجب احاطة الأطفال المعرضين (مثل أطفال ألشوارع وغيرهم ) باهتمام خاص.

12-   أخذ التدابير لتفادي توقف الأطفال عن متابعة الدراسة.

13-   اللجوء الى الاحتجاز كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة.

14-   جميع التدابير والاجراءات يجب أن تخدم مصلحة الطفل الفضلى.

15-   التدخل المباشر للجهات الرسمية يجب أن يقتصر على الحالات التالية :

·         حالة تعرض الطفل لممارسات سيئة من الأهل أو الأوصياء.

·         حالة اهمال الأطفل من أهله.

·         اذ كان يشكل الطفل يشكل خطر جدي ولا يمكن للعائلة أو الأوصياء أو المجتمع السيطرة عليه أو الحد من خطورته.

16-  يجب تدريب مرتب الضابطة العدلية على الحاجات الخاصة للأحداث وبرامج الاحالة أو التحويل عن النظام القضائي والابتعاد عن التدابير السالبة للحرية.

اولاً: المبادىء الأساسية

1 . ان منع جنوح الأحداث جزء جوهري من صنع الجريمة في المجتمع، ومن خلال ممارسة أنشطة مشروعة، مفيدة اجتماعياً، والأخذ بنهج انساني ازاء المجتمع والنظر الى الحياة نظرة انسانية، يمكن للأحداث أن يتجهوا اتجاهات سلوكية بعيدة عن الاجرام.

2 . ان النجاح في منع جنوح الأحداث يقتضي من المجتمع بأسره بذل جهود تضمن للمراهقين تطوراً متسقاً، مع احترام شخصياتهم وتعزيزها منذ نعومة أظافرهم.

3 . لأغراض تفسير هذه المبادىء التوجيهية، ينبغي الأخذ بنهج يركزعلى الطفل، وينبغي أن يعهد الى الأحداث بدور نشط  ومشاركة داخل المجتمع, وينبغي ألا ينظر اليهم على أنهم مجرد كائنات يجب أن تخضع للتنشئة الاجتماعية أو للسيطرة.

4. عند تنفيذ هذه المبادىء التوجيهية، ووفقاً للنظم القانونية الوطنية، ينبغي أن يكون التركيز في أي برنامج وقائي على خير الأحداث منذ نعومة أظافرهم.

5 . ينبغي التسليم بضرورة وأهمية السياسات التدرجية لمنع الجنوح وكذلك الدراسة المنهجية لأسبابه ووضع التدابير الكفيلة باتقائه، ويجب أن تتفادى هذه السياسات والتدابير تجريم الطفل ومعاقبته على السلوك الذي لا يسبب ضرراً جسيماً لنموه أو أذى الأخرين، وينبغي أن تتضمن هذه السياسات والتدابير ما يلي :

(أ) توفير الفرص، ولا سيما الفرص التربوية، لتلبية حاجات الأحداث المختلفة، ولتكون بمثابة اطار مساند لضمان النمو الشخصي لجميع الأحداث، خصوصاً من تدل الشواهد على انهم مهددون أومعرضون للمخاطر الأجتماعية ويحتاجون الى رعاية وحماية خاصتين؛

(ب) فلسفات ونهج متخصصة لمنع الجنوح، تستند الى قوانين وعمليات ومؤسسات وتسهيلات وشبكة لتقديم الخدمات تستهدف تقليل الدوافع والحاجة والفرصة لارتكاب المخالفات، أو الظروف التي تؤدي الى ارتكابها؛

(ج) التدخل الرسمي الذي يستهدف في المقام الأول المصلحة العامة للحدث ويسترشد بمبدأي العدل و الإنصاف؛

(د)  ضمان خير جميع الأحداث ونموهم وحقوقهم ومصالحهم؛

(ه) النظر إلى تصرف الأحداث أو سلوكهم غير المتفق مع القواعد والقيم الاجتماعية العامة على أنه في كثير من الأحيان جزء من عملية النضج والنمو، ويميل إلى الزوال التلقائي لدى معظم الأفراد بالانتقال إلى مرحلة البلوغ؛

(و) الوعي بأن وصم الحدث بأنه "منحرف" أو "جانح" أو" في مرحلة ما قبل الجنوح" كثيراً ما يساهم في رأي أكثرية الخبراء في نشوء نمط ثابت من السلوك المستهجن عند الحدث.

6. ينبغي إنشاء خدمات وبرامج تستهدف منع جنوح الأحداث وترعاها المجتمعات المحلية، ولا سيما حيث لم تنشأ بعد هيئات رسمية لهذا الغرض, ولا يجوز اللجوء إلى الأجهزة الرسمية المسؤولة عن الرقابة الأجتماعية إلا كملاذ أخير.

ثانياً: نطاق المبادىء التوجيهية

7. ينبغي تفسير هذه المبادىء التوجيهية وتطبيقها ضمن الإطار العريض للإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الطفل، وفي سياق قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) وكذلك جميع الصكوك والمعايير الأخرى ذات الصلة بحقوق الأطفال والأحداث ومصالحهم وخيرهم.  

8. ينبغي تطبيق هذه المبادىء التوجيهية في سياق الأوضاع الأقتصادية والأجتماعية والثقافية السائدة في كل دولة من الدول الأعضاء.

ثالثاً: الوقاية العامة

9. ينبغي أن توضع خطط وقائية شاملة، على كل المستويات الحكومية وتتضمن :

(ا) تحليلات متعمقة للمشكلة وبيانات مفصلة بالبرامج والخدمات والمرافق والموارد المتاحة ؛

(ب) تحديد واضح لمسؤوليات ذوي الأهلية من أجهزة ومؤسسات وموظفين مشتركين في الجهود الوقائية ؛

(ج) إنشاء آليات للتنسيق الملائم للجهود الوقائية بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية ؛

(د) سياسات وبرامج واستراتيجيات تقوم على تحليلات تشخيصية ترصد باستمرار ويجري تقييمها بعناية أثناء تنفيذها ؛

(ه) طرق كفيلة بالحد على نحو فعال من فرص ارتكاب أعمال الجنوح ؛

(و) إشراك المجتمع المحلي في الجهود من خلال مجموعة واسعة من الخدمات والبرامج ؛

(ز) تعاون وثيق متعدد التخصصات بين حكومات البلدان وحكومات الولايات والمقاطعات والحكومات المحلية، مع اشراك القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المحلي المراد خدمته، والهيئات العمالية والهيئات المعنية برعاية الأطفال، والتثقيف الصحي، والهيئات الاجتماعية وأجهزة إنفاذ القوانين، والأجهزة القضائية، في اتخاذ إجراءات منسقة لدرء جنوح الأحداث وإجرام الشباب ؛

(ح) إشراك الشباب في سياسات وعمليات منع الجنوح، بما في ذلك اللجوء إلى الموارد المجتمعية والمساعدة الذاتية بين الشباب وبرامج تعويض الضحايا ومساعدتهم؛

(ط) توظيف ذوي التخصص على جميع الأصعدة.

رابعاً: عمليات التنشئة الاجتماعية

10. ينبغي تركيز الاهتمام على السياسات الوقائية التي تيسر التنشئة والادماج الاجتماعيين الناجحين لجميع الأطفال والأحداث، خصوصاً من خلال الأسرة والمجتمع المحلي ومجموعات الأقران والمدارس والتدريب المهني وعالم العمل، وكذلك عن طريق المنظمات الطوعية، وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للنمو الشخصي السليم للأطفال والأحداث وتقبلهم كشركاء كاملين متساوين في عمليتي التنشئة والإدماج الاجتماعيين. 

ألف: الأسرة

11. ينبغي لكل مجتمع أن يعطي أولوية عالية لاحتياجات وخير الأسرة وجميع أفرادها.

12. ونظراً لأن الأسرة هي الوحدة المركزية المسؤولة عن التنشئة الاجتماعية الأولية للأطفال، ينبغي مواصلة الجهود الحكومية والمجتمعية للمحافظة على وحدة الأسرة، بما في ذلك الأسرة الموسعة، ويتحمل المجتمع مسؤولية مساعدة الأسرة على تقديم الرعاية والحماية وضمان رفاه الأطفال بدنياً وعقلياً، وينبغي توفير ترتيبات كافية بما في ذلك الرعاية النهارية.

13. وينبغي للحكومات أن تضع سياسات من شأنها ان تكفل تنشئة الأطفال في بيئة اسرية متزنة ومستقرة، وينبغي لذلك تزويد الأسر التي تحتاج إلى المساعدة وبالخدمات اللازمة لتسوية أوضاعها الداخلية غير المستقرة أو لحل نزاعاتها.

14. وحيثما تفتقر البيئة الأسرية إلى الاستقرار وتبوء بالفشل الجهود التي يبذلها المجتمع المحلي لمساعدة الأبوين في هذا الصدد، وحيثما يتعذر أن تقوم الأسرة الموسعة بهذا الدور، ينبغي النظر في بدائل بما في ذلك الحضانة والتبني، وينبغي أن تماثل هذه البدائل بقدر الإمكان بيئة أسرية مستقرة ومتزنة، وأن توفر للأطفال في الوقت ذاته، إحساساً بالاستقرار الدائم، وبهذا يمكن تجنب المشاكل المقترنة بتعدد الحضانات.

15. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لأطفال الأسر التي تعاني من المشاكل الناجمة عن التغيرات السريعة وغير المتوازنة في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة أطفال أسر السكان الأصليين والسر المهاجرة واللاجئة، وبما أن هذه التغيرات قد تنال من القدرة الاجتماعية للأسرة على تأمين تنشئة الأطفال وتربيتهم وفقاً للتقاليد الأمر الذي كثيراً ما ينجم عن تضارب الأدوار الثقافات، يجب تصميم طرائق مبتكرة وبنَاءة اجتماعياً تكفل التنشئة الاجتماعية للأطفال.

16. وينبغي اتخاذ تدابير واستحداث برامج تتيح للأسرة فرص الإلمام بأدوار الأبوين وواجباتهما فيما يتعلق بتنشئة الأطفال ورعايتهم، بحيث تتعزز العلاقات الإيجابية بين الأبوين والأطفال، ويعي الأبوان المشاكل التي يواجهها الأطفال والأحداث، ويشجع اشتراكهم في الأنشطة التي ترعاها الأسرة والمجتمع المحلي.

17. وينبغي للحكومات أن تتخذ التدابير الكفيلة بتعزيز تماسك الأسرة والانسجام بين أفرادها، وعدم تشجيع فصل الأطفال عن الأبوين، ما لم تكن هناك ظروف ضارة بصالح الطفل ومستقبله ولا تتيح أي خيار ميسور آخر.

18. ومن المهم التأكيد على وظيفة التنشئة الاجتماعية التي تضطلع بها الأسرة والأسرة الموسعة، ومن المهم أيضاً بنفس القدر، إدراك الأدوار والمسؤوليات والمساهمة والمشاركة التي سيضطلع بها الأحداث في المجتمع مستقبلاً.

19. وينبغي للحكومات وغيرها من الهيئات، لكي تضمن حق الطفل في التنشئة الاجتماعية السليمة، أن تعتمد على الأجهزة الاجتماعية والقانونية القائمة، ولكن ينبغي لها ايضاً أن توفر تدابير ابتكاريه كلما تبين أن المؤسسات التقليدية والأعراف لم تعد مجدية، وأن تسمح باتخاذ هذه التدابير

باء: التعليم

20. يقع على الحكومات التزام بتوفير التعليم العالم لجميع الأحداث.

21. وينبغي للنظم التعليمية بالاضافة الى الاضطلاع بانشطة التدريب الأكاديمي والمهني, أن تولي اهتماماً خاصاً لما يلي :

 أ) تعليم القيم الأساسية وتنمية الاحترام لهوية الطفل وأنماطه الثقافية، وللقيم الاجتماعية السائدة في البلد الذي يعيش فيه, وللحضارات المختلفة عن حضارته، ولحقوق الانسان والحريات الأساسية.

(ب) تعزيز وتنمية شخصيات الأحداث ومواهبهم وقدراتهم العقلية والبدنية الى أقصى طاقاتها .

(ج) اشتراك الأحداث بنشاط وفعالية في العملية التربوية, بدلاً من كونهم مجرد موضوع لها .

(د) الاضطلاع بالأنشطة التي تنمي الاحساس بوحدة الهوية مع المدرسة والمجتمع المحلي وبالانتماء اليهما.

(ه) تشجيع النشئ على تفهم واحترام مختلف وجهات النظر والآراء فضلاً عن الاختلفات الثقافية وغيرها من الفوارق.

(و) توفير المعلومات والتوجيه فيما يتعلق بالتدريب المهني وفرص العمالة والتطور الوظيفي .

(ز) توفير دعم عاطفي ايجابي للأحداث وتجنب المعاملة التي تسيئ الى نفسيتهم .

(ح) تجنيب اللجوء الى التدابير التأديبية القاسية ولا سيما القوية البدنية.

22. وينبغي للنظم التعليمية أن تسعى الى العمل بالتعاون مع الآباء والمنظمات المجتمعية والأجهزة المعنية بأنشطة الأحداث.

23. وينبغي اطلاع الأحداث وأسرهم على القانون وعلى حقوقهم ومسؤولياتهم بموجب القانون, وعلى نظام القيم المرعية في العالم بما في ذلك صكوك الأمم المتحدة .

24. وينبغي للنظم التعليمية ان توجه العناية والاهتمام بصفة خاصة للأحداث المعرضين للمخاطر الاحتماعية, وينبغي استحداث برامج وقائية متخصصة ومواد ومناهج دراسية ونهج وأدوات للتعلم تستغل اسغلالاً كاملاً.

25. وينبغي ايلاء اهتمام خاص لاتباع سياسات واسراتيجيات شاملة لوقاية الأحداث من اساءة استعمال الكحول والمخدرات وغيرها من المواد, وينبغي أن يكون المدرسون وغيرهم من الفنيين مجهزين ومدربين لمنع هذه المشاكل ومعالجتها وينبغي أن تتاح لمجموع الطلاب المعلومات المتصلة باستعمال واساءة استعمال المخدرات, بما فيها الكحول.

26. وينبغي أن تكون المدارس بمثابة مراكز للارشاد وللاحالة الى الجهات المختصة من أجل الحصول على الخدمات الطبية والاستشارية وغيرها للأحداث ولا سيما لذوي الاحنياجات الخاصة واللذين يعانون من اساءة المعاملة والاهمال والايذاء والاستغلال.

27. وينبغي توعيبة المعلمين وغيرهم من البالغين وكذلك الطلاب بمجموعهم عن طريق مجموعة متنوعة من البرامج التربوية بمشاكل الأحداث واحتياجاتهم وأفكارهم ولا سيما من ينتمون الى الفئات الفقيرة والمحرومة والاقليات العرقية وغيرها من الاقليات وكذلك المجموعات المنخفضة الدخل.

28. وينبغي أن تحاول النظم المدرسية بلوغ أعلى المستويات التخصصية والتعليمية وتعزيزها, فيما يتعلق بالمناهج الدراسية وطرق ونهج التعليم والتعلم وتعيين المدرسين المؤهلين وتدريبهم وينبغي كفالة قيامة المنظمات والسلطات الفنية المختصة برصد الأداء وتقييمه بصورة منتظمة.

29. وينبغي للنظم المدرسية أن تخطط وتطور وتنفذ أنشطة تحظى باهتمام الأحداث خارج نطاق المنهج الدراسي وذلك بالتعاون مع المجموعات المحلية.

30. ينبغي أن تقدم مساعدة خاصة الى الأطفال والأحداث اللذين يواجهون صعوبة في التقيد بقوانين الحضور, وكذلك الى من ينقطعون عن الدراسة.

31. وينبغي للمدارس ان تضع سياسات وقواعد تتسم بالعدل والانصاف وينبغي تمثيل التلاميذ في أجهزة وضع السياسة المدرسية بما في ذلك سياسة الانضباط المدرسي وصنع القرارات.

 

جيم : المجتمع المحلي

32. ينبغي استحداث خدمات وبرامج يرعاها المجتمع المحلي وتلبي ما عند الأحداث من احتياجات ومشاكل ومصالح واهتمامات خاصة وتقدم اليهم والى أسرهم المشورة والنصح المناسبين أو تعزيز هذه الخدمات والبرامج في حالة وجودها.

33. وينبغي للمجتمعات المحلية أن تتخذ لصالح الأحداث مجموعة واسعة من تدابير الدعم المجتمعي, أو تعززها حيثما توجد بالفعل بما في ذلك اقامة مراكز التنمية المجتمعية والمرافق الترويحية, وتوفير الخدمات بغية التصدي للمشاكل الخاصة بالأطفال اللذين يتعرضون للمخاطر الاجتماعية, وينبغي عند اتخاذ هذه التدابير المساعدة ضمان احترام للحقوق الفردية .

34. وينبغي انشاء مرافق خاصة توفر المأوى اللائق للشباب اللذين لم يعد باستطاعتهم العيش في بيوتهم أوالذين ليست لهم بيوت يأوون اليها.

35. وينبغي أن توفر مجموعة من الخدمات والتدابير المساعدة لمعالجة الصعوبات التي يواجهها الأحداث في فترة الانتقال الى مرحلة البلوغ ، أن تشمل هذه الخدمات برامج خاصة لعلاج الشباب الذين يسيئون استعمال المخدرات تركز على الرعاية واسداء النصح والمساعدة وتدابير التدخل العلاجي .

36. وينبغي للحكومات وغيرها من المؤسسات أن تقدم الدعم المالي وغير المالي الى المنظمات الطوعية التي توفر الخدمات للأحداث .

37. وينبغي اقامة أو تعزيز منظمات الشباب على المستوى المحلي, ومنحها مركز المشارك الكامل في ادارة شؤون المجتمع المحلي كما ينبغي لهذه المنظمات أن تشجع الشباب على تنظيم مشاريع جمعية وطوعية, خصوصاً المشاريع التي تستهدف تقديم المساعدة الى الأحداث .

 

38. وينبغي للأجهزة الحكموية أن تأخذ على عاتقها مسؤولية خاصة في مجال امداد الأطفال المشردين وأطفال الشوارع بالخدمات اللازمة وينبغي ايضاً أن تتاح للأحداث المعلومات المتصلة بما يوجد على الصعيد المحلي من المرافق ودور الايواء ، والعمالة وغيرها من مصادر المساعدة.

39. وينبغي انشاء طائفة عريضة من المرافق والخدمات الترويحية التي لها أهمية خاصة للأحداث وتيسير وصولها اليها.

دال: وسائط الاعلام

40. ينبغي تشجيع وسائط الاعلام على أن تتيح للأحداث المعلومات والمواد ومصادر وطنية ودولية متنوعة .

41. وينبغي تشجيع وسائط الاعلام على تقديم صورة للمساهمة الايجابية التي يقدمها الأحداث للمجتمع .

42. وينبغي تشجيع وسائط الاعلام على نشر المعلومات عن الخدمات والتسهيلات والفرص المتوفرة للأحداث في المجتمع.

43. وينبغي تشجيع وسائط الاعلام بوجه عام ووسائط الاعلام التلفزيونية والسينمائية بوجه خاص على التقليل الى الحد الأدنى من عرض صور الاباحة والمخدرات والعنف على الشاشة وتصوير العنف والاستغلال  بشكل بغيض وكذلك على تجنب التصوير المهين أو الحاط من الشأن خاصة تصوير الأطفال والنساء والعلاقات بين الأشخاص, على هذا النحو وعلى ترويج مبادئ المساواة وتساوي الأدوار في المجتمع.

44. وينبغي أن تكون وسائط الاعلام مدركة لدورها ومسؤوليتها الاجتماعيين الواسعين وكذلك لتأثيرها في البرامج المتصلة باساءة استعمال الشباب للعقاقير المخدرة والكحول وينبغي ان تستخدم سلطتها في الوقاية واساءة استعمال المخدرات, ببث رسائل متواترة في اطار نهج متوازن وينبغي تشجيع شن حملات توعية فعالة لمكافحة المخدرات على جميع المستويات.

 

خامسا : السياسة الاجتماعية

45. ينبغي أن تعطي الأجهزة الحكومية أولوية عالية للخطط والبرامج الخاصة بالأحداث وأن تقدم ما يكفي من الأموال والموارد الأخرى ليحري على نحو فعال توفير الخدمات والمرافق والموظفين اللازمين للرعاية الوافية بالغرض في مجال الطب والصحة العقلية والتغذية  والاسكان وغيرها من الخدمات ذات الصلة, بما في ذلك منع ومعالجة اساءة استعمال المخدرات والكحول والتحقق من أن تلك الموارد تصل الى الأحداث وتعود عليهم بالنفع الحقيقي.

46. وينبغي أن لا يعهد بالأحداث الى المؤسسات الاصلاحية الا كملاذ أخير ولأقصر مدة لازمة وأن يولى أقصى اهتمام لتحقيق مصالحهم العليا. وان تكون المعايير التي تجيز التدخل الرسمي من هذا القبيل محددة بدقة ومقصورة على الحالات الآتية :

1.      اذا كان الطفل أو الحدث قد تعرض للايذاء من قبل الوالدين أو من أولياء الأمر.

2.      اذا كان الطفل أو الحدث قد تعرض للاعتداء الجنسي أو للايذاء الجسدي أو العاطفي من قبل الوالدين أو أولياء الامر.

3.      اذا كان الطفل أو الحدث أو أولياء أمره قد أهملوه أو تخلوا عنه أو استغلوه.

4.      اذا كان الطفل أو الحدث يتعرض لخطر بدني أو اخلاقي بسبب سلوك الوالدين أو أولياء الأمر.

5.      اذا تبدى خطر جسدي ونفسي جسيم على الطفل أو الحدث في سلوكه ولم يكن في وسع الوالدين أو أولياء الأمر أو الحدث نفسه ولا خدمات المجتمع المحلي غير المنزلية مواجهة ذلك الخطر بوسائل اخرى غير الايداع في المؤسسات الاصلاحية. 

47. وينبغي للأجهزة الحكومية أن تتيح للأحداث فرصة متابعة تحصيلهم الدراسي الكامل, بتمويل من الدولة اذا لم يكن باستطاعة الوالدين أو أولياء الامر توفير المال وكذلك فرصة تحصيل الخبرة من خلال العمل .

48 وينبغي تخطيط واستحداث البرامج الرامية الى منع الجنوح بالاستناد الى نتائج البحوث العلمية الموثوق بها ورصد هذه البرامج وتقييمها وتكيفها بصورة دورية وفقاً لتلك النتائج.

49. وينبغي نشر المعلومات العملية في أوساط الاختصاصيين والجمهور بوجه عام على أنواع السلوك أو الأوضاع التي تدل على حدوث ايذاء أو ضرر أو اساءة معاملة أو استغلال الأحداث جسدياً ونفسياً أو يمكن أن تؤدي الى ذلك.

50. وينبغي بصفة عامة أن يكون الاشتراك بالخطط والبرامج طوعياً وأن يشترك الشباب أنفسهم في وضعها وتطويرها وتنفيذها.

51. وينبغي على الحكومات ان تبدأ أو أن تواصل استكشاف وضع وتنفيذ سياسات و تدابير واسترتيجيات ضمن اطار نظام العدالة الجنائية وخارجه, بغية منع العنف العائلي الذي يقع على الأحداث أو يؤثر عليهم وبغية ضمانة المعاملة الحسنة لضحايا العنف العائلي هؤلاء.

سادساً : التشريع وادارة  قضاء الأحداث

52. ينبغي أن تصدر الحكومات وأن تنفذ قوانين واجراءات محددة لتعزيز وحماية حقوق وخير الأحداث بوجه عام.

53. وينبغي سن وانفاذ تشريعات تمنع ايذاء الأطفال والأحداث واساءة معاملتهم واستغلالهم واستخدامهم في الأنشطة ألاجرامية .

54 . وينبغي عدم اخضاع أي طفل أو حدث، سواء في البيت أو المدرسة أو اي مؤسسة، لتدابير تصحيحية أو عقابية قاسية أو مهنية .

55. وينبغي متابعة سن وانقاذ قوانين تستهدف تقييد ومراقبة حصول الأطفال والأحداث على السلاح أياُ كان نوعه.

56 . وينبغي للحيلولة دون استمرار وصم الأحداث وايذائهم وتجريمهم. سن تشريعات تقضي بعدم تجريم أو معاقبة

 الأحداث على التصرف الذي لا يعتبر جرماُ ولا يعاقب عليه اذا ارتكبه الكبار.

57. وينبغي النظر في انشاء مكتب للمظالم أو جهاز مستقل مماثل خاص بالأحداث يضمن الحفاظ على وضعهم وحقوقهم ومصالحهم وكذلك احالتهم بصورة صحيحة الى الخدمات المتاحة، كما يقوم مكتب المظالم أو أي جهاز اخر معين بالاشراف على تنفيذ مبادىء الرياض التوجيهية وقواعد بكين، وقواعد حماية الأحداث المجردين من حريتهم، وعلى مكتب المظالم أو جهاز الآخر أن يصدر في فترات منتظمة تقريراً عن التقدم المحرز وعن الصعوبات التي تواجه في عملية تنفيذ الصكوك، وينبغي أيضاً انشاء خدمات للدعوة لحقوق الأطفال ومصالحهم.

58. وينبغي تدريب موظفي انفاذ القوانين وغيرهم من ذوي الصلة بهذه المهمة، من الجنسين على الاستجابة لاحتياجات الأحداث الخاصة وينبغي ان يكون هؤلاء الموظفين مطلعين على البرامج وامكانات الاحالة الى المؤسسسات بغية تحويل الأحداث عن النظام القضائي وان يستخدمونها الى اقصى حد ممكن .

59. وينبغي من تشريعات لحماية الأحداث والأطفال من اساءة استعمال المخدرات ومن المتجرين بها وتنفيذ تلك التشريعات تنفيذاً دقيقاً.

سابعاً: البحوث واعداد السياسات وتنسيقها

60. ينبغي بذل الجهود وانشاء الآليات اللازمة لتشجيع التفاعل والتنسيق على أساس تعدد التخصصات وضمن التخصص الواحد على السواء، وذلك فيما بين الأجهزة والدوائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحة نظام القضاء والأجهزة المعنية بالشباب والأجهزة المجتمعية والانمائية وسائر المؤسسات ذات الصلة.

61. وينبغي على كل من الصعيد الوطني والاقليمي والدولي تكثيف عمليات تبادل المعلومات والخبرات والدراية الفنية المكتسبة من خلال المشاريع والبرامج والممارسات والمبادرات المتصلة بجرائم الشباب ومنع الجنوح وقضاء الأحداث.

62. وينبغي زيادة وتنمية وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي في المسائل المتعلقة بجرائم الشباب ومنع الجنوح, وقضاء الأحداث فيما بين ممارسي المهن والخبراء وصناعي القرار.

63. وينبغي لجميع الحكومات ولمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية ان تدعم بقوة التعاون التقني والعلمي في الأمور العملية والمتصلة بالسياسة العامة ولاسيما في التدريب والمشاريع التجريبية والتوضيحية، وفي المسائل المحددة المتعلقة بمنع اجرام الشباب وجنوح الأحداث.

64. وينبغي تشجيع التعاون في اجراء البحوث العلمية لمعرفة الطرائق الفعالة لمنع جرائم الشباب وجنوح الأحداث ونشر وتقييم نتائج هذه البحوث على نطاق واسع.

65. وينبغي أن تسعى هيئات الأمم المتحدة ومعاهدها ووكالاتها ومكاتبها المختصة الى التعاون الوثيق والتنسسق فيما بينها في شتى المسائل المتعلقة بالأطفال وقضاء الأحداث ومنع جرائم الشباب وجنوح الأحداث.

66. وينبغي ان تؤدي الأمانة العامة للأمم المتحدة بالاستناد الى هذه المبادئ التوجيهية وبالتعاون مع المؤسسات التي يهمها الأمر دوراً نشيطاً في اجراء البحوث والتعاون العلمي وصياغة الخيارات الخاصة بالسياسة العامة واستعراض تنفيذها ورصدها وأن تعمل كمصدر للمعلومات الموثقة عن الطرائق الفعالة لمنع الجنوح. 

 

 

 

 

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اسباب الطعن بالنقض في القانون اليمني

ماهي الحالة التي يجوز فيها الحكم بإعادة القضية الى المحكمة الابتدائية؟

إنكار المحرر العرفي الصادر عن الغير