أشكال وأنماط الاتجار بالاشخاص في اليمن وجهود الحكومة في مكافحته


دعبــــدالمـؤمــن شجـــاع الــــديـــن

 

 

الأستاذ المشارك كلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء
باحث متخصص في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل

 

 

ورقة مقدمة إلى ورشة العمل التشريعية الوطنية لمكافحة  الإتجار بالأشخاص في اليمن خلال الفترة  من 28 ــ 30 يناير 2013م

 

 

مقدمة:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جرائم الاتجار بالبشر لازالت واقعاً معاشاً وتحدياً لكثير من البشر على الصعيد المحلي والأقليمي والدولي مع أن الرِق قد صار جزءً من الماضي ، حيث ظهرت في العصر الراهن أنماط وأفعال شتى تعد من قبيل الاتجار بالبشر , ولذلك كان من اللازم معرفة مفهوم هذه الأفعال التي تعد من قبيل الاتجار بالبشر وكذا بيان هذه الأفعال التي تم رصدها في اليمن في العصر الراهن ، بالإضافة إلى بيان جهود الجهات الحكومية في اليمن في مواجهة هذه الظاهرة وكذا بيان التجريم والعقاب لأفعال الاتجار بالبشر في القانون اليمني والاتفاقيات الدولية والشريعة الاسلامية , تشتمل هذه الدراسة على المباحث الآتية:-

 

وتتضمن هذه الورقة المباحث الآتية:

المبحث الأول: مفهوم الاتجار بالبشر.

المبحث الثاني: أفعال الاتجار بالبشر التي تم رصدها باليمن.

المبحث الثالث: الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.

المبحث الرابع: الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية .

الخاتمة: وتتضمن النتائج والتوصيات.

 


المبحث الأول

مفهـــــــوم الاتـــجـــــار بـــــالبشــــــــر

من المهم للغاية بيان ماهية الاتجار بالبشر والأفعال التي تعد من هذا القبيل، لأن الأفعال المنطوية تحت مفهوم الاتجار بالبشر تبين الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر ومدى تجريم هذه الأفعال في القوانين اليمنية باعتبار ذلك من أهم جهود المكافحة، ومفهوم الاتجار بالبشر تبينه الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في البلدان التي أصدرت هذه القوانين، وبيان ذلك في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: تعريف الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية.

المطلب الثاني: تعريف الاتجار بالبشر في بعض القوانين.

 

المطلب الأول

تعريف الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية

الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر كثيرة فبعضها عامة تتجه إلى كافة صور وأفعال الاتجار بالبشر وبعضها خاصة تتجه إلى تجريم بعض صور الاتجار بالبشر ، وتبعاً لذلك فقد تنوعت تعريفات الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية بحسب تنوع هذه الاتفاقيات وبيان هذه التعريفات على الوجه الآتي:

أولاً: تعريف الاتجار بالبشر في البروتوكول الملحق باتفاقية باليرمو2000م بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص:

حيث بينت المادة (3) من هذا البروتوكول المقصود بالاتجار بالبشر فقد نصت هذه المادة في الفقرة (1) على أنه (يقصد بتعبير الاتجار بالأشخاص تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو أوياؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكل القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص أخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء).

ثانياً: تعريف الاتجار بالبشر في الاتفاقية الدولية للقضاء على الرق عام1926م:

وقد عرفت هذه الاتفاقية الرق في المادة الأولى والتي نصت على أن (1- الرق هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية كلها أو بعضها -2- تجارة الرقيق وتشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو حيازته أو التخلي عنه للغير بقصد تحويله إلى رقيق وجميع الأفعال التي ينطوي عليها حيازة رقيق بغية بيعه أو مبادلته وتعد جميع أفعال التخلي بيعاً أو مبادلة برقيق تمت حيازته بقصد بيعه أو مبادلته.

ثالثاً: تعريف الاتجار بالبشر في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والصادر في يوليو2002م:

حيث بينت هذا التعريف المادة الثانية من البروتوكول والتي نصت على أنه (أ- يقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص أخر مقابل مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض –ب- يقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية مقابل مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض –ج- يقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل بأية وسيلة كانت يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية ).

رابعاً: تعريف الاتجار بالبشر في الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري ديسمبر2006م:

وقد بينت هذا التعريف المادة الثانية من هذه الاتفاقية والتي نصت على أنه (لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالاختفاء القسري الاعتقال أو الاحتجاز والاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها ويعقبه حرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون)

وعند استقراء التعريفات الدولية السابق ذكرها للاتجار بالبشر نجد أن تعريف البروتوكول الملحق باتفاقية باليرمو هو التعريف الجامع الذي تضمن كافة صور وأشكال الاتجار بالبشر.

المطلب الثاني

تعريف الاتجار بالبشر في بعض القوانين العربية

تقترب كثيراً تعريفات القوانين العربية للاتجار بالبشر فيما بينها البين وبعضها البعض من جهة وفيما بينها وبين التعريفات الواردة في الاتفاقيات الدولية، ولبيان ذلك نكتفي بالإشارة هنا إلى تعريف الاتجار بالبشر في القانون المصري وقانون الإمارات ومشروع القانون اليمني بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تعريف الاتجار بالبشر في القانون رقم (64)لسنة2010م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بمصر:

حيث بينت المادة (2) من هذا القانون تعريف الاتجار بالبشر والأفعال التي تندرج ضمن هذا الاتجار، فقد نصت هذه المادة على أنه (يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء  داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما ، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، أو استغلال السلطة ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة ، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صورة بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي ، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً ، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد ، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية ، أو جزء منها).

ثانياً: تعريف الاتجار بالبشر في القانون الاتحادي الإماراتي لمكافحة الاتجار بالبشر:

عرفت المادة (1) من هذا القانون الاتجار بالبشر بأنه (تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف ، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا أو الوعد بذلك، لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخرلغرض الاستغلال) وكذلك عرفت هذه المادة أيضاً الاستغلال بأنه (الاستغلال يشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء).

ثالثاً: تعريف الاتجار بالبشر في مشروع القانون اليمني لمكافحة الاتجار بالبشر:

بينت المادة (2) من هذا المشروع هذا التعريف حيث نصت على أن (الاتجار بالبشر هو تطويع وتجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو تسليمهم أو بيعهم إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما أو بواسطة قسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا أو الوعد بذلك مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص أخر له سيطرة عليه) وكذا عرفت هذه المادة  من المشروع ذاته الاستغلال بأنه (أي من الأفعال التي تمارس على ضحايا الاتجار بالبشر بأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو أعمال الدعارة أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال ونزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها أو المتاجرة بها أو إجراء التجارب العلمية أو أي صورة أخرى من صور الاستغلال المجرمة قانوناً).

وعند التأمل في التعريفات الواردة في القانونيين المصري والإماراتي ومشروع القانون اليمني نجدها متقاربة وأن القانون الإماراتي ومشروع القانون اليمني قد ذكرا تعريف الاتجار بالبشر والاستغلال كل مصطلح على حده على غرار القانون الاسترشادي العربي لمكافحة الاتجار بالبشر في حين تناول القانون المصري ذلك في سياق مادة واحدة وذلك أفضل  لأن الاستغلال هو المظهر المادي الخارجي للاتجار بالبشر.

المبحث الثاني

أفعال الاتجار بالبشر التي تم رصدها باليمن

من خلال استقراء التعريفات المختلفة للاتجار بالبشر يظهر أن الاتجار بالبشر مجرمٌ بأي صورة يتخذها وأن الصور التي تضمنتها النصوص الدولية والوطنية مذكورة على سبيل المثال لا الحصر، وتبعاً لذلك فمن الممكن أن تظهر صورة من صور الاتجار بالبشر لم يتم النص عليها في الاتفاقيات الدولية أو القوانين الوطنية طالما وقد تحقق فيها المقصود بالاتجار, وظهر ذلك من خلال استغلال الإنسان لأخيه الإنسان.

وفي ضوء ما ورد في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية وفي ضوء التقارير المحلية والدولية وما تناقلته وسائل الإعلام فقد تم رصد بعض صور الاتجار بالبشر في اليمن، وبيان هذه الصور على النحو الآتي:

أولاً: تجنيد الأطفال في الجيش الحكومي والشعبي والمليشيات:

فقد تضمنت بعض التقارير أنه تم تجنيد الأطفال في الجيش الحكومي والجيش الشعبي المساند للجيش الحكومي وكذا في المليشيات المسلحة الحزبية والقبلية، ومعلوم أن الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية تعتبر تجنيد الأطفال في العمليات العسكرية من قبيل الاتجار بالبشر إذ أنه لا يعتد بموافقة الطفل الذي لا يعي ولا يدرك خطورة المشاركة في القتال علماً بأن قانون الخدمة في الجيش وقانون هيئة الشرطة يشترطا فيمن يلتحق بقوات الجيش والشرطة أن يكون قد بلغ سن الثامنة عشرة إلا أنه يتم التلاعب في احيان كثيرة بالوثائق الثبوتية للسن بالنسبة لبعض الأطفال من قبل أولياء امور الاطفال للزيادة في اعمارهم ،وتجنيد الأطفال ظاهرة في اليمن لا يستطيع أحد إنكارها ،ولخطورة هذه الظاهرة وشيوعها فقد بادرت بعض الجهات الحكومية والسفارات الاجنبية ومنظمات المجتمع المدني للتوعية بخطورة هذا الظاهرة وما زالت حملات التوعية مستمرة حتى إعداد هذه الدراسة وما زالت الشوارع في اليمن مليئة بلوحات التوعية بخطورة هذه الظاهرة .

ثانياً: تهريب أطفال إلى السعودية:

وقد رصدت هذا الفعل التقارير الدولية والمحلية وتناولت ذلك وسائل الأعلام مرات عديدة، ونطاق هذا الفعل محل خلاف بين الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية، فأغلب المنظمات الدولية تعتبر أي تحرك للأطفال اليمنيين عبر المنطقة الحدودية بصورة غير مشروعة تهريب، وبصرف النظر عما إذا كان برضاء الطفل أو غيره لأن الطفل لا يعتد برضاه طبقاً للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، ويستوي أن يكون الطفل هارباً بنفسه أو مهربا من قبل غيره، وسواءً وافق ولي أمر الطفل على ذلك أم لا، في حين ترى بعض الجهات الحكومية أن تهريب الأطفال لا يكون تهريباً حقيقة إلا إذا كان تم من قبل أشخاص لا ولاية لهم على الأطفال أو غير أقارب للأطفال بقصد استغلال هؤلاء الأطفال والصحيح أن كل حركة للأطفال عبر الحدود اليمنية السعودية من غير المنافذ الرسمية تعد تهريباً نظراً للمخاطر الجمة التي تحدق بأولئك الأطفال ،كما انه لا يعتد طبقاً لأحكام الشريعة والقانون برضا الاطفال بهذه الحركة ، وهذه الظاهرة كانت قد تراجعت قبل حوالي أربع سنوات إلا انها عادت بقوة في الآونة الأخيرة بسبب الأحداث التي شهدتها اليمن ،فقد تناقلت وسائل الإعلام المختلفة بتاريخ 23/12/2012م صدور إحصائية أمنية تضمنت أنه تم خلال عام 2012 ضبط 111 طفلاً مهرباً إلى السعودية كما تم أحالة 12 متهماً بتهريبهم إلى النيابة العامة كما تناقلت وسائل الإعلام يوم 15/1/2013م أن وزارة الداخلية ضبطت 3 أشخاص بنقطة ضروان محافظة صنعاء كانوا يعتزمون تهريب 5 أطفال إلى السعودية وهذه مجرد أمثلة على حجم هذه الظاهرة وشيوعها.

ثالثاً: اختطاف الأشخاص:

وهذا من الأفعال التي شاعت وانتشرت في اليمن في الآونة الأخيرة والتي تتداولها وسائل الأعلام بكثرة، ولشيوعها وانتشارها فهي تعد من أخطر أنواع أعمال الاتجار بالبشر وينطبق عليها تعريف الاتجار بالبشر السابق ذكره، لأن الجناة في جرائم الاختطاف يقومون بنقل الضحايا الرهائن إلى أماكن نائية حيث يطالب الخاضعون أما بفدية أو منشاءات خدمية أو إطلاق سجناء وغير ذلك وهذه الظاهرة ليست خافية على أحد ولم ينجُ منها أحداً أيضاً حيث طالت كثير من المواطنين اليمنيين ومن الأجانب القادمين إلى اليمن بل وحتى أعضاء البعثات الدبلوماسية وقد ازدادت هذه الظاهرة وشاعت في الآونة الأخيرة بسبب الأحداث التي تشهدها اليمن ومع أن الحكومة اليمنية قد أصدرت قانوناً خاصاً لمكافحة هذه الظاهرة إلا أنه لم يفلح في مجرد الحد من هذه الظاهرة التي لا زالت تزداد أتساعاً بل أنها انتشرت في مناطق شاسعة من اليمن في حين أنها كانت قاصرة على بعض المناطق في اليمن .

رابعاً: تهريب رعايا دول القرن الأفريقي ونقلهم إلى اليمن:

حيث يتم نقل هؤلاء من أوطانهم إلى اليمن بصورة غير شرعية وخطرة وخلال ذلك يتعرضون للابتزاز والاغتصاب والقتل وغيرها من المخاطر التي أثبتها الكتاب الصادر عن المنظمة الدولية لشئون اللاجئين بعنوان (مليون شلن) الذي تضمن شهادات يندى لها الجبين تحكي معاناة هؤلاء والمخاطر التي يتعرضون لها، وهذا لا ريب من أفعال الاتجار بالبشر واستغلال لحاجة هؤلاء وضعفهم، إضافة إلى أن هؤلاء أيضاً يتعرضون ويشاركون بعد ذلك في عمليات تهريب ويضاف إلى ما سبق في هذا الشأن تهريب العمل البنغال من عمان إلى اليمن في محاولة منهم للدخول إلى السعودية، وقد تداولت وسائل الأعلام خلال عام2012م حالات كثيرة لتهريب هؤلاء البنغال إلى اليمن تمهيداً لتهريبهم إلى السعودية ولا ريب ان رعايا دول القرن الأفريقي يتعرضون في اليمن لمخاطر جمة نتيجة لتهريبهم إلى اليمن ثم تهريبهم من اليمن إلى السعودية حيث أنهم يتعرضون في أثناء تهريبهم للقتل والاحتجاز كرهائن عند المهربين ،فقد تناقلت وسائل الإعلام في اليمن بتاريخ 19/يناير/ 2013م أن الامن قد تمكن من تحرير 35 لاجئاً افريقياً بعد تبادل إطلاق النار مع أحد المهربين في منطقة الخوخة بالحديدة .

خامساً: التسول:

فأغلب صور التسول تكون من قبيل الاتجار بالبشر أو تفضي إلى ذلك، فأكثر المتسولين يستغلون الأطفال في أعمال التسول استدراراً لعطف المحسنين وتؤول إلى هؤلاء المتسولين النقود التي يحصل عليها الأطفال، كما أن بعض المتسولين يقومون بعرض الأطفال المرضى أو المعوقين أو حديثوا الولادة في الشوارع والساحات في أثناء التسول ليستدروا عطف المحسنين، وفي أثناء ذلك يتعرض الأطفال إلى مخاطر وأضرار كثيرة، بل أن بعض المتسولين يقوم باختطاف الأطفال من أهليهم كي يستغلهم في أعمال التسول ويقوم بعضهم بإحداث عاهات بهؤلاء الأطفال، فضلاً عن أنه في بعض الحالات يقوم المتسول بالاتجار بالأطفال أما بالبيع أو التأجير للغير، ومن المؤكد أن التسول من الظواهر المشاهدة والمعروفة باليمن والتي لا تحتاج إلى رصد وهذه الظاهرة التي ازدادت وتعاظمت ليست خافيةً على أحد فلا يخلو شارع من الشوارع أو مسجد من المساجد من المتسولين الذين تتزايد اعدادهم باستمرار .

سادساً: استغلال النساء والأطفال في أعمال جنسية غير مشروعة:

فقد ذكرت بعض التقارير الدولية أن هناك نساء وأطفال يتم استغلالهم جنسياً في بعض الفنادق واللوكندات في بعض المحافظات اليمنية، وبعض هؤلاء النساء قام المهربون بجلبهن إلى اليمن من الخارج لهذه الغاية، كما أن بعض النساء اللاجئات القادمات من القرن الأفريقي يتعرضن بصورة أو أخرى لأعمال جنسية تعد من قبيل الاتجار بالبشر، كما أن وسائل الأعلام المختلفة تتناقل بين الحين والآخر أخباراً عن إحباط محاولات لتهريب نساء إلى السعودية لغرض الاستغلال الجنسي.

سابعاً الزواج السياحي:

الزواج السياحي هو الزواج بنية الطلاق عند الفقهاء ومعناه أن الرجل يقوم بالزواج من المرأة وهو ينوي فقط مواقعتها ليوم أو بضعة أيام ثم يطلقها أو يهجرها ولا يقصد استمرار الحياة الزوجية، في حين أن الزوجة وأهلها لا يعلمون بنيته وهذا الزواج محرم عند الفقهاء، ويطلق على هذا الزواج بالزواج السياحي لأن القادمين إلى اليمن من السياح وتحديداً من دول الخليج هم الذين يمارسوا هذا النوع من الزواج، وهذه ظاهرة معلومة وقد صدرت دراسات وعقدت ندوات وورش عدة أكدت وجود هذه الظاهرة في اليمن والتي تعد من قبيل الاستغلال الجنسي غير المشروع للنساء والذي يندرج ضمن أفعال الاتجار بالبشر.

ثامناً: أطفال الشوارع.

وهم الأطفال الذين يقومون بعرض خدماتهم في الشارع كغسل السيارات أو بيع السلع في الشوارع وغالباً ما يقوم هؤلاء بالبيع وتقديم الخدمة لحساب أشخاص بالغين أي أن هذا العمل يعد من قبيل الاستغلال للطفل، وتبعاً لذلك يعد من قبيل الاتجار بالبشر، ولا يستطيع أحد أن ينكر وجود هذه الظاهرة في اليمن وينكر الأضرار والمخاطر التي تحدق بالأطفال وهم في الشارع يقدمون تلك الخدمات والسلع للزبائن.

تاسعاً: عمالة الأطفال:

الواقع يشهد بوجود هذه الظاهرة حيث يتم استغلال حاجة الأطفال وتحديداً الفقراء في أعمال مرهقة وخطيرة بأجور زهيدة كالمخابز وقطف القات وغيرها، وعمالة الأطفال تعد من قبيل الاتجار بالبشر لأنه استغلال لحاجة الطفل ولأن الطفل لا يتمتع بالإدراك الكافي بالمخاطر والأضرار والأجر المناسب وتبعاً لذلك لا يعتد شرعاً وقانوناً برضاء الطفل أو قبوله العمل وللتدليل على حجم هذه الظاهرة في اليمن يكفي الإشارة إلى أن منظمة العمل الدولية قد صرحت في يوم 10/يناير/2013م بأنه يعمل في اليمن أكثر من مليون وستمائة طفلاً .

عاشراً: السخرة والرق والخدمة قسراً والاسترقاق الممارسات المشابهة للرق والاستعباد:

فقد أظهرت وسائل الأعلام والتقارير وجود الرق في بعض أنحاء محافظة حجة والحديدة حيث تمت عملية بيع أحد الأشخاص في محافظة حجة باعتباره من العبيد، كما أن السخرة والخدمة قسراً والممارسات المشابهة للرق كالقنانة لا زالت موجودة في الجزء التهامي من حجة وكذا محافظة الحديدة حيث يستغل بعض الإقطاعيين حاجة بعض الأشخاص الذين يعملون لحسابهم مقابل الأكل والشرب والسكن فقط وللتدليل على ذلك فقد كشفت منظمة وثاق عن وجود مائة وتسعون حالة رق وعبودية في ثلاث مديريات في محافظة حجة حسبما تناقلت وسائل الإعلام ذلك بتاريخ 5/12/2012م.

كما أن بعض النازحين الصوماليين يتم استغلالهم على هذا النحو في مزارع القات في محافظتي ذمار والبيضاء ويتم استغلال بعض الصوماليين على هذا النحو في محافظتي عدن ولحج.

كما أن هذا الأمر ينطبق في حالات كثيرة على السائقين والمرافقين والطباخين وخدم وخادمات المنازل حتى أن قانون العمل لا يعترف بأن هؤلاء عمال !.

حادي عشر: تجارة الأعضاء البشرية:

فمن الثابت قطعاً أن وسائل الإعلام تتناقل بين الفينة والأخرى أخباراً عن حالات الاتجار بالأعضاء البشرية وتحديد (الكلى) حيث تستغل حاجة بعض الأشخاص الذين يقومون بالتصرف في أعضائهم أو عن طريق الخداع والاحتيال على بعض الأشخاص وإظهار الأمر كما لو أنه فعل خير وإحياء لنفس، كما تم رصد حالات لسرقة أعضاء من أشخاص أثناء إجرائهم لعمليات جراحية (مثلاً رصد حالات سرقة كلى من أشخاص أجريت لهم عمليات جراحية للزائدة الدودية والخرق) كما رصدت حالات اختطاف لأطفال ونزع أعضاء منهم بالقوة.

 

 

المبحث الثالث

الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر

سبقت الاشارة الى الافعال التي تعد من قبيل الاتجار بالبشر حيث لاحظنا اتساع نطاق هذه الافعال واختلافها وتبعاً لذلك تتعدد الجهات الحكومية المعنية بمكافحة هذه الافعال ،وبيان هذه الجهات على النحو الاتي :

المطلب الاول :

جهود وزارة احقوق الانسان في مكافحة الاتجار بالبشر المبحث الثالث

الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر

سبقت الاشارة الى الافعال التي تعد من قبيل الاتجار بالبشر حيث لاحظنا اتساع نطاق هذه الافعال واختلافها وتبعاً لذلك تتعدد الجهات الحكومية المعنية بمكافحة هذه الافعال ،وبيان هذه الجهات على النحو الاتي :

المطلب الاول :

جهود وزارة احقوق الانسان في مكافحة الاتجار بالبشر

الاتجار بالبشر انتهاك صارح لحقوق الانسان ،فالاتجار يجعل الانسان الذي كرمه الله تعالى يجعله سلعة تباع وتشترى وتبعاً لذلك فوزارة حقوق الانسان من اهم الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر حيث قامت هذه الوزارة برصد حالات الاتجار بالبشر عن طريق ما يرد في التقارير الدولية والمحلية وما تتناوله وسائل الاعلام المختلفة وكذا عن طريق تلقي البلاغات والشكاوي عن حالات الاتجار بالبشر كما قامت الوزارة بتنظيم عدة فعاليات لمناقشة هذه الظاهرة وتسليط الضوء عليها والتوعية بمخاطرها وأضرارها ، كما قامت هذه الوزارة بتشكيل فريق متخصص من ذوي الكفاءة والخبرة لدراسة هذه الطاهرة واقتراح التدابير والمعالجات المناسبة لها ، بالإضافة الى مشاركة الوزارة في اللجان المتخصصة المشكلة من عدة جهات بشأن بعض المسائل التي تندرج ضمن افعال الاتجار بالبشر كتهريب الاطفال وعمالة الاطفال وغيرها كما شاركت الوزارات في الفعاليات والمؤتمرات التي انعقدت خارج اليمن لمناقشة هذه الظاهرة او بعض الافعال التي تندرج ضمن افعال الاتجار بالبشر كذلك بذلت الوزارة مساعيها التي تكللت بالنجاح بصدور قرار رئيس الوزراء رقم (46) لــعام 2012م بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة معالي وزيرة حقوق الانسان وعضوية ممثلي الجهات المعنية وهي وزارات الخارجية والمغتربين والعدل والداخلية والشؤون القانونية بالإضافة الى متمثلين عن النيابة العامة والأمن السياسي وصندوق الرعاية والمجلس الاعلى للأمومة والطفولة ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة الى ممثل وزير الدولة ومحام وباحث اكاديمي وقد تضمن هذا الفرار الاختصاصات المنا طه باللجنة وهي :

أ‌-        اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر .

ب‌-      اعداد دراسة بشان ظاهرة الاتجار بالبشر .

ت‌-      اعداد التصورات والمقترحات للحد من هذه الظاهرة .

ث‌-      وضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات غبر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

ج‌-      المشاركة في اعداد التقارير والردود الرسمية بشان ظاهرة الاتجار بالبشر المتضمنة كافة الاجراءات التي يتم اتخاذها للحد من هذه الظاهرة .

ح‌-      التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية للحد من هذه الظاهرة .

خ‌-      الاستفادة من الخبرات الاقليمية والدولية في هذا المجال .

د‌-       اقتراح التعديلات اللازمة على التشريعات اليمنية المتعلقة بالهجرة الدولية بما يتوافق مع التزامات اليمن بموجب القانون الدولي عى ان يتم عكس ذلك في اولويات السياسات العامة للحكومة .

ذ‌-       العمل على اعداد مشروع قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر .

وعند التأمل في هذا القرار نجد انه لم يضم في عضويته بعض الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر كوزارة الدفاع ووزارة الصحة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل واللجنة الوطنية للمرأة ،كما ان اختصاصات هذه اللجنة ذات طابع إشرافي وتنسيقي وليس تنفيذي .

 

 

المطلب الثاني

جهود وزارة العدل في مكافحة الاتجار بالبشر

وزارة  العدل هي الجهة المعاونة للقضاء في مباشرته لسلطاته ، كما ان وزير العدل هو الرئيس الاداري الاعلى للنيابة العامة إلا انه لا يتدخل في اعمالها القضائية ، ووزارة العدل باعتبارها مكون من مكونات السلطة التنفيذية هي التي تقوم باقتراح مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء او تعديل القوانين النافذة مثل قانون الجرائم والعقوبات وقانون الاتجار بالبشر وقانون الاجراءات الجزائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية وغيرها من القوانين ذات الصلة المباشرة بالاتجار بالبشر ، كما ان الوزارة هي المعنية بإبرام اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية مع الدول المجاورة لليمن وغيرها والتي تنص على تبادل تسليم المجرمين وإنابة المحاكم في البلدين لسماع شهود او محاكمة من يتعذر تسليمه او نقل المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبات في بلدانهم وغير ذلك  مما له صلة بالاتجار بالبشر اضافة الى متابعة المحاكم والنيابات لمعرفة ما تم بشان قضايا الاتجار بالبشر .

ومن هذا المنطلق يمكن الاشارة الى جهود وزارة العدل بشان الاتجار بالبشر وذلك على النحو الآتي :

1-      قامت وزارة العدل بتضمين قانون الجرائم والعقوبات النافذ عقوبة بعض افعال الاتجار بالبشر ، وبيان ذلك على النحو الآتي :

أ‌-        عقوبة الرق حيث تنص المادة (248) عقوبات على ان( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اشترى او باع او اهدى او تصرف بأي تصرف كان في انسان وكذا كل من جلب الى البلاد او صدر منها انساناً بقصد التصرف فيه) .

ب‌-      عقوبة الاختطاف حيث تنص المادة (249) عقوبات على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً فإذا وقع الخطف على انثى او على حدث او على مجنون او معتوه او كان الخطف بالقوة والتهديد او الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات) .

ت‌-      عقوبة التسول : حيث تنص المادة (203) عقوبات على ان(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر من اعتاد ممارسة التسول في اي مكان اذا كان لديه او في امكانه الحصول على وسائل مشروعة للتعيش وتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على سنة اذا رافق الفعل التهديد او ادعاء عاهة او اصطحاب طفل صغير من غير فروعه) .

ث‌-      عقوبة خطف المولود : حيث تنص المادة (252) عقوبات على ان (كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة او اخفاه او بدل به غيره او عزاه زوراً الى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات) .

ج‌-      عقوبة ممارسة الفجور والدعارة : حيث عرفت المادة (277) عقوبات هذا الفعل فنصت على ان الفجور و الدعارة هو (اتيان فعل من الافعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع بقصد افساد اخلاق الغير او التكسب من وراء ذلك ).اما المادة (278) عقوبات فقد بينت العقوبة حيث نصت على (ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من يمارس الفجور والدعارة ).كما بينت المادة (279) عقوبات عقوبة التحريض على الفجور والدعارة حيث نصت هذه المادة على( ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور او الدعارة فإذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات وإذا كان من حرضه ووقعت منه الجريمة صغيراً لم يبلغ  الخامسة عشرة من عمره او كان المحرض يعتمد في معيشة على فجور او دعارة من حرضه يجوز ان تصل عقوبة المحرض الى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات فإذا اجتمعت الحالتان جاز ان تصل عقوبة المحرض الى الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة) .

ح‌-      عقوبة إدارة محلات الفسوق والدعارة : وتبين هذه العقوبة المادة (281) عقوبات التي تنص على ان ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يدير بيتاً او محلاً للفجور او الدعارة ويحكم في جميع الاحوال بغلق البيت او المحل مدة لا تجاوز سنتين ويحكم كذلك بمصادرة الاثاث والأدوات وغيرها مما يكون موجوداً فيه اثناء ممارسة الفجور والدعارة ) .

خ‌-      عقوبة تحريض الطفل على السرقة : حيث تبين هذه العقوبة المادة ( 303) عقوبات التي نصت على ان ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفين ريال من حرض الصغار على السرقة ولم تقع الجريمة بناء على ذلك التحريض ) .

د‌-       عقوبة استغلال الحاجة : حيث بينت ذلك المادة ( 317 ) عقوبات والتي نصت على ان ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من استغل حاجة شخص او عدم خبرته او طيشه فقدم له او حصل منه على مال او خدمة لا تتناسب بشكل واضح مع المقابل المالي لها ).

ذ‌-       عقوبة الاختطاف للأشخاص : وقد بينت ذلك المادة (2) من قانون مكافحة جرائم التقطع والاختطاف حيث نصت هذه المادة على ان ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثني عشر سنة ولا تزيد عن خمس عشرة سنة كل من خطف شخصاً فإذا وقع الخطف على انثى او حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة وإذا صاحب الخطف او تلاه إيذاء او اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس وعشرين سنة وذلك كله دون الاخلال بالقصاص او الدية او الارش على حسب الأحوال اذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف او تلاه قتل او زنا او لواط كانت العقوبة الاعدام ).

كما نصت المادة (5) من القانون ذاته على ان ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثني عشرة سنة كان من احتجز اي شخص كرهينه وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في ادائها لأعمالها او الحصول منها على منفعة او مزية من اي نوع له او لغيره وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة اذا استخدم الجاني القوة او العنف او التهديد بها ).

وعند التأمل في النصوص القانونية انافذة ذات الصلة بالاتجار بالبشر والسابق ذكرها نجد انها لا تتناول كافة صور الاتجار بالبشر السالف ذكرها ، ولذلك قامت وزارة العدل باقتراح اضافة مادة جديدة في مشروع قانون الجرائم والعقوبات المنظور حالياً امام مجلس النواب وذلك بشأن المتاجرة بالأعضاء البشرية تنص هذه المادة المقترحة على ان ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من قام او شارك بالمتاجرة بأي عضو من اعضاء الانسان سواء داخل الجمهورية او عبر الحدود وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذ وقع هذا الفعل على طفل او اذا كان الجاني من اصول المجني عليه او المتولين تربيته او الاشراف عليه ويعاقب من ساعد على ارتكاب جريمة المتاجرة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ) ومن وجه نظرنا ان النصوص القانونية النافذة وكذا التعديل المشار اليه لا يغني عن ضرورة اقتراح مشروع قانون وطني لمكافحة الاتجار بالبشر لان صور الاتجار بالبشر غير قابلة للحصر وفقاً لتعريف الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية فطبقاً لهذا لتعريف فأي فعل يتحقق به معنى الاتجار بالبشر يكون خاضعاً للعقاب إلا ان هناك مشكلة قانونية تتعلق بمدى جواز قياس الصور غير المنصوص عليها بالصور المنصوص على عقوبتها لعلاقة ذلك بمدى جواز القياس في النصوص القانونية العقابية بحسب ما هو مقرر عند فقهاء القانون الجنائي ،كما ان التقارير الدولية قد لاحظت على وزارة العدل قلة قضايا الاتجار بالبشر التي ينظر فيها القضاء او سبق له الفصل فيها .

 

 

 

 

 

 

المطلب الثالث : جهود وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في مكافحة الاتجار بالبشر :

هذه الوزارة منوط بها طبقاً للقوانين واللوائح النافذة دراسة الظواهر الاجتماعية وبيان سلبياتها وايجابياتها وآثارها ومن طرها وأضرارها واقتراح التدابير والوسائل المناسبة لعلاجها وتبعاً لذلك تقع ضمن اختصاص هذه الوزارة بعض أفعال الاتجار بالبشر التي سبقت الاشارة اليها ومن ذلك ظاهرة تهريب الاطفال وأطفال الشوارع والتسول وعمالة الاطفال والسخرة والعمل قسرا ًلان الوزارة معنية ايضاً بتنظيم العمل ومكافحة مظاهر الاتجار بالبشر التي تندرج ضمن العمل كشروط العمل واستخدام كما هذه الوزارة معنية بالإشراف على الشركات والمؤسسات والمكاتب التي تقوم باستخدام العمال والعاملات والخادمات الاجنبيات وغير ذلك الى اليمن كما ان هذه الوزارة معنية بالإشراف على الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ومكافحة الفقر فعلاً عن اشرافها على دور الرعاية والإيواء الاجتماعي ومن هذا المنطلق فان دور هذه الوزارة في مكافحة التجار بالبشر هام وحيوي وينبغي التركيز عليه وقد بذلت الوزارة جهوداً في هذا الشأن بحسب الامكانيات المتاحة لها وذلك مكافحة تهريب الاطفال واستغلال الاطفال ومكافحة ظاهرة التسول وأطفال الشوارع واعدت الدراسات والأبحاث اللازمة في هذا الشأن وما قمت بالإشراف على دور الرعاية والإصلاح والإيواء والرقابة والإشراف على منظمات المجتمع المدني التي يتم تسجيلها والرقابة عليها من قيل هذه الوزارة ولا يتيح المجال لشرح الجهود التي قامت بها الوزارة تفصيلاً في هذه العٌجالة .

المطلب الرابع: جهود وزارة الدفاع في مكافحة الاتجار بالبشر:

بموجب احكام الدستور والقوانين النافذة فان وزارة الدفاع هي الجهة المعنية بحراسة حدود البلاد البرية والبحرية والجوية بواسطة الوحدات العسكرية التي تتبعها والتي ترابط في حدود البلاد  فهمي التي تمنع الدخول الى البلاد او الخروج منها إلا عبر المنافذ الرسمية المشروعة البرية والبحرية والجوية والتي تقع ضمن اختصاص وزارة الداخلية كما سنرى لاحقاً ، وأي دخول او خروج من والى اليمن من غير هذه المنافذ جريمة يعاقب علها القانون ويسمى ذلك دخول غير مشروع او خروج غير مشروع ومعلوم ان المهربين للأشخاص سواء من اليمن او اليها لا يقصدون بالطبع المنافذ الرسمية لان عملهم غير مشروع ولذلك فإنهم يقصدون غالبا اختراق الحدود من غير المنافذ الرسمية سواء من اليمن او اليها ( تهريب الاطفال من اليمن الى السعودية – تهريب صوماليين من بوصاصوبا بالصومال الى السواحل اليمن ) ومن خلال هذا العرض يطهر لنا الدور المناط بهذه الوزارة التي لو تمكنت من القيام بدورها لتقلصت اعمال التجار بالبشر التي تتسم بأنها في الغالب اعمال عابرة للحدود ، وبالفعل فقد تمكنت هذه الوزارة بضبط حالات تهريب اشخاص ومنع حالات تهريب ولكن حالات التهريب التي تمت بنجاح اكثر من تلك التي تم حبالها ، ولو تمكنت الوزارة من احياء كافة حالات تهريب الاشخاص لما كانت هذه مشكلة تعاني منها اليمن تخضع للدراسة والبحث والمناوشات .

المطلب الخامس : جهود وزارة الداخلية في مكافحة الاتجار بالبشر :

هذه الوزارة طبقاً للقوانين والنظم النافذة تتبعها قوات الامن والشرطة ، والشرطة تختص طبقاً لقانونها بمنع وقوع الجرائم وكذا القبض على المتهمين بعد وقوعها وضبط ادله الجرائم وإحالتها الى القضاء ، ووفقاً لذلك يقع على عاتق الشرطة اتخاذ الاجراءات والتدابير والمناسبة للحيوله دون وقوع جرائم ومن ضمنها جرائم الاتجار بالبشر حيث تقوم الشرطة بالتفتيش للأشخاص والأماكن ( نقاط التفتيش) وكذا التحري او الاستيقاف الاشخاص والسؤال لهم وغيرها من الوسائل الحيوله دون ارتكاب الجرائم وكذا يقع على عاتق الشركة ضبط الجرائم بعدم وقوعها وتحريز ادلتها والقبض على الجناة وإحالتهم الى القضاء خلال اربع وعشرين ساعة وبالطبع هذا يسري على جرائم الاتجار بالبشر إضافة الى ان الشرطة هي التي تتولي تنظيم الدخول الى البلاد والخروج منها عن طريق المنافذ الرسمية للبلاد الجوية والبرية والبحرية والتأكد من سلامة الدخول والخروج الى البلاد والتأكد من شخصيات وأسماء وبيانات القادمين الى البلاد والمغادرين لها وأغراضهم من ذلك وفي اثناء ذلك تتم بعض حالات التهريب للبشر او الاتجار بهم عبر المنافذ الرسمية وان كان الغالب كما ذكرنا يتجه عبر الحدود ويتم العبور فيها بصورة غير مشروعة كما ان تبادل المتهمين بجرائم الاتجار بالبشر تتم بواسطة ادارة الانتربول التابعة لوزارة الداخلية . ومن خلال هذا العرض يظهر لنا بجلاء تام الدور المناط بوزارة الداخلية ، وهذه الوزارة تبذل جهوداً في مكافحة الاتجار بالبش منها الاشتراك في اللجان المخصصة لدراسة هذا الموضوع وكذا الندوات والفعاليات المكرسة لهذا الموضوع كما ان الوزارة قد استطاعت القبض على بعض المتهمين بالاتجار بالبشر وإحالتهم على القضاء وكذا تمكنت من احباط محاولات اخرى بالاتجار بالبشر  ألا ان هناك ايضا حالات اتجار بالبشر لم تستطع الشرطة احباطها او ضبطها او احالة المتهمين فيها الى القضاء وإلا لما كانت هذه الطاهرة مثاراً للنقاش .

 

المطلب السادس : جهود وزارة الخارجية في مكافحة الاتجار بالبشر :

طبقاً للقوانين والنظم والعراف و الاتفاقيات الدولية لا يجوز لأية جهة حكومية التخاطب والتعامل مع الحكومات والجهات الأجنبية إلا عبر وزارة الخارجية فضلاً عن ان هذه الوزارة تشرف على كافة السفارات والمندوبات والممثليات اليمنية في دول العالم المختلفة وتتلقى الوزارة التقارير والبيانات والدراسات والمذاكرات والطلبات من هذه السفارات وما في حكمها ما كما ان وزارة الخارجية هي المعنية بالتوقيع والانضمام الى الاتفاقيات الدولية بشان مكافحة الاتجار بالبشر وعلى هذا الاساس فان وزارة الخارجية هي حلقة التواصل بين الجهات الحكومية داخل اليمن ونظيراتها في الخارج وقد ذكرنا في سبق ان اغلب حالات الاتجار بالبشر تتم في اليمن وفي غيرها من دول والمكافحة هذه الحالة يتم التنسيق مع هذه الدول عب وزارة الخارجية . ومن جهة ثانية فقد سعت وزارة الخارجية على مصادقة اليمن او انضمامها الى الاتفاقيات الدولية ذلت الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر ومنها الاتفاقية (182) بشأن خطر اسواء اشكال عمل الاطفال والإجراءات الغورية للقضاء عليها والتي انظمت اليها اليمن بتاريخ 15/6/2000 م والاتفاقية رقم ( 105) بشان القاء العمل الجبري التي انظمت اليها اليمن بتاريخ 14/4/1969 م إلا ان اليمن لم تصادق او تنظم الى بروتوكول منع وتمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمبرمة باليرمو بايطاليا بتاريخ 12/12/2000 م والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 25/9/2003 م وكذلك لم تصادق اليمن او تنظم الى برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية باليرمو المبرمة بتاريخ 12/12/2000 م والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 28/1/2004 م في حين قامت اليمن بالانضمام بتاريخ 6/4/1989 م الى اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير المحرمة بتاريخ 21/3/1950 م في نيويورك وليكن اليمن لم توقع او تنظم او تصادق على البروتوكول الختامي لاتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير المحرم في نيويورك من تاريخ المشاركة فيه . اما اتفاقية ارق المبرمة في صنيف بتاريخ 25/9/1926 م والمعدلة بالبروتوكول المبرم بتاريخ 7/12/1953 م في نيويورك فقد انظمت اليها اليمن بتاريخ 9/2/1987 م وكذلك انظمت اليمن بتاريخ 14/7/2000 م الى الاتفاقية الدولية مناهضة تجدين المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم والمبرمة قي نيويورك بتاريخ 3/12/1989 م ، كذلك انظمت اليمن بتاريخ 18/1/1970م الى الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين المبرمة في صنيف بتاريخ 28/7/1951 م . كذلك وافقت اليمن بتاريخ 18/1/1980م على البروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين والمبرم في نيويورك بتاريخ 31/1/1967 م ،كذلك انظمت اليمن بتاريخ 15/12/2004 م الى البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال وبغاء الاطفال واستخدام الاطفال في انتاج المواد الاباحية والمبرم في نيويورك بتاريخ 25/5/2000م كذلك انظمت اليمن بتاريخ 15/12/2004م الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان عدم اشراك الاطفال في الصراعات المسلحة والمبرم بتاريخ 25/5/2000 م في نيويورك ،ومن الملاحظ على ما سبق ان اليمن لم توقع او تنظم او تصادق على بعض الاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر المبينة فيما سبق.

 

 

المطلب السابع : جهود وزارة الشئون القانونية :

تقوم هذه الوزارة طبقاً للقوانين والنظم النافذة بصياغة ومراجعة مشاريع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية ، كما تقوم بالتمثيل القضائي للدولة والترافع نيابة ً عنها كما تقدم للدولة الاستشارات والفتاوى القانونية وعلى هذا الاساس فان الوزارة فد قامت بمراجعة القوانين والوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر .

 

المطلب الثامن : جهود النيابة العامة :

طبقاً للدستور والقوانين انافذة فالنيابة العامة هي التي تملك سلطة التخفيف والاتهام في الجرائم كافة ومن ذلك جرائم الاتجار بالبشر وقد قامت النيابة العامة بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية امام المحاكم المختصة في قضايا التجار بالبشر التي قـٌدمت شكاوي بشأنها او تم ابلاغ النيابة العامة ، ولكن هناك قضايا متعلقة بالاتجار بالبشر لا يتم تقديم شكاوي بشأنها او الابلاغ عنها الى النيابة العامة، وقد اشارت اليها بغض التقارير الدولية والمحلية ، كما ان النيابة العامة قد شاركت في فعاليات داخلية وخارجية مكرسة لمكافحة الاتجار بالبشر .

 

المطلب التاسع : جهود اللجنة الوطنية للمرأة في مكافحة الاتجار بالبشر :

تؤكد التقارير الدولية والقوانين الوطنية ان النساء والأطفال هم اكثر الفئات تعرضاً لجرائم الاتجار بالبشر ، حيث تدل الاحصائيات على ان في خلال عام 2001 م تم بيع وشراء ما بين مليون وأربعة ملايين شخص في العالم معظمهم من النساء والأطفال .

ومعلوم ان اللجنة الوطنية للمرأة هي المعنية بدراسة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق المرأة لتمكينها من حقوقها وكذا اللجنة هي الجهة المعنية بدراسة الظواهر التي تهدد حقوق المرأة ومصالحها واقتراح المعالجات المناسبة لها . ومن هذا المنطلق فقد قامت اللجنة الوطنية للمرأة بجهود استثنائية في مجال مراجعة القوانين الوطنية بما فيها ذات الصلة بالتجار بالبشر واقترحت تعديل بعض النصوص في بعض القوانين كما اقترحت استحداث بعض النصوص في بعض القوانين لتخمين الوطنية بنود الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر، وقد قامت اللجنة الوطنية للمرأة بمراجعة القوانين الوطنية على اربع مراحل مستعينة في ذلك بخبرات شرعية وقانونية وقامت اللجنة برفع  نتائج اعمال المراجعة الى الجهات المختصة للأخذ بها ، كما شاركت اللجنة الوطنية في كثير من اللجان المتخصصة بمكافحة الاتجار بالبشر كاللجنة الفنية لمكافحة تهريب الاطفال ، كما شاركت في كثير الفعاليات داخل البلاد وخارجها والمخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر .

 

المطلب العاشر : جهود الامانة العامة للمجلس الاعلى للأمومة والطفولة في مكافحة الاتجار بالبشر :

شئون الامومة والطفولة لا تقتصر على الوزارة بعينها او على جهة بذاتها وإنما هذه الشئون تتوزع بين وزارات وجهات شتى مثل وزارة الصحة وزارة العدل ووزارة الشئون الاجتماعية وغيرها، ولذلك فمن اهم اختصاصات الامانة العامة لمجلس الامومة والطفولة هي ترشيد وتنظيم وتنسيق جهود الجهات المختلفة في مجال الامومة والطفولة ، وقد ذكرنا فيما سبق أن النساء والأطفال من اكثر الفئات عرضة لجرائم الاتجار بالبشر ، ولذلك فان الدور المناط بالأمانة العامة للأمومة والطفولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر كبير .وفي هذا الصدد فان الامانة العامة قد قامت ببذل جهودها في سياق مكافحة الاتجار بالبشر من ذلك اقتراح ومتابعة تشكيل اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الاطفال التي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية والمختصة في محال مكافحة تهريب الاطفال اتي لعبت دوراً هاماً ومتميزاً في هذا المجال حيث افلمت جهودها في محاصرة هذه الطاهرة وتضييق نطاقها كما قامت هذه الجهة بدراسة هذه الطاهرة نظرياً وميدانياً بمساعدة اليونيسيف كما نظمت هذه الجهات عدة فعاليات خصصت لتسليط الضوء على هذه الظاهرة والتوعية بمخاطرها وأضرارها واقتراح وسائل معالجتها كما قامت هذه الجهة بدراسة القوانين ذات الصلة بهذه الظاهرة مستعينة في ذلك بكبار رجال القانون وفي ضوء نتائج هذه الدراسة قامت الامانة العامة بتقديم مقدماتها لتعديل قانون الجرائم والعقوبات حث اذر مجلس الوزراء قراره (20) 2007م بالموافقة على تلك المقترحات وأحالها الى الجهات المختصة .

الاتجار بالبشر انتهاك صارح لحقوق الانسان ،فالاتجار يجعل الانسان الذي كرمه الله تعالى يجعله سلعة تباع وتشترى وتبعاً لذلك فوزارة حقوق الانسان من اهم الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر حيث قامت هذه الوزارة برصد حالات الاتجار بالبشر عن طريق ما يرد في التقارير الدولية والمحلية وما تتناوله وسائل الاعلام المختلفة وكذا عن طريق تلقي البلاغات والشكاوي عن حالات الاتجار بالبشر كما قامت الوزارة بتنظيم عدة فعاليات لمناقشة هذه الظاهرة وتسليط الضوء عليها والتوعية بمخاطرها وأضرارها ، كما قامت هذه الوزارة بتشكيل فريق متخصص من ذوي الكفاءة والخبرة لدراسة هذه الطاهرة واقتراح التدابير والمعالجات المناسبة لها ، بالإضافة الى مشاركة الوزارة في اللجان المتخصصة المشكلة من عدة جهات بشأن بعض المسائل التي تندرج ضمن افعال الاتجار بالبشر كتهريب الاطفال وعمالة الاطفال وغيرها كما شاركت الوزارة في الفعاليات والمؤتمرات التي انعقدت خارج اليمن لمناقشة هذه الظاهرة او بعض الافعال التي تندرج ضمن افعال الاتجار بالبشر كذلك بذلت الوزارة مساعيها التي تكللت بالنجاح بصدور قرار رئيس الوزراء رقم (46) لــعام 2012م بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة معالي وزيرة حقوق الانسان وعضوية ممثلي الجهات المعنية وهي وزارات الخارجية والمغتربين والعدل والداخلية والشؤون القانونية بالإضافة الى ممثلين عن النيابة العامة والأمن السياسي وصندوق الرعاية والمجلس الاعلى للأمومة والطفولة ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة الى ممثل وزير الدولة ومحام وباحث اكاديمي وقد تضمن هذا الفرار الاختصاصات المناطه باللجنة وهي :

أ‌-       اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر .

ب‌-   اعداد دراسة بشان ظاهرة الاتجار بالبشر .

ت‌-   اعداد التصورات والمقترحات للحد من هذه الظاهرة .

ث‌-   وضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

ج‌-             المشاركة في اعداد التقارير والردود الرسمية بشان ظاهرة الاتجار بالبشر المتضمنة كافة الاجراءات التي يتم اتخاذها للحد من هذه الظاهرة .

ح‌-     التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية للحد من هذه الظاهرة .

خ‌-     الاستفادة من الخبرات الاقليمية والدولية في هذا المجال .

د‌-      اقتراح التعديلات اللازمة على التشريعات اليمنية المتعلقة بالهجرة الدولية بما يتوافق مع التزامات اليمن بموجب القانون الدولي على ان يتم ادراج ذلك في اولويات السياسات العامة للحكومة.

ذ‌-          العمل على اعداد مشروع قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر.

وعند التأمل في هذا القرار نجد انه لم يضم في عضويته بعض الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر كوزارة الدفاع ووزارة الصحة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل واللجنة الوطنية للمرأة ،كما ان اختصاصات هذه اللجنة ذات طابع إشرافي وتنسيقي وليس تنفيذي.

المطلب الثاني

جهود وزارة العدل في مكافحة الاتجار بالبشر

وزارة  العدل هي الجهة المعاونة للقضاء في مباشرته لسلطاته ، كما ان وزير العدل هو الرئيس الاداري الاعلى للنيابة العامة إلا انه لا يتدخل في اعمالها القضائية ، ووزارة العدل باعتبارها مكون من مكونات السلطة التنفيذية هي التي تقوم باقتراح مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء او تعديل القوانين النافذة مثل قانون الجرائم والعقوبات وقانون الاتجار بالبشر وقانون الاجراءات الجزائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية وغيرها من القوانين ذات الصلة المباشرة بالاتجار بالبشر ،كما ان الوزارة هي المعنية بإبرام اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية مع الدول المجاورة لليمن وغيرها والتي تنص على تبادل تسليم المجرمين وإنابة المحاكم في البلدين لسماع شهود او محاكمة من يتعذر تسليمه او نقل المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبات في بلدانهم وغير ذلك  مما له صلة بالاتجار بالبشر اضافة الى متابعة المحاكم والنيابات لمعرفة ما تم بشان قضايا الاتجار بالبشر.

ومن هذا المنطلق يمكن الاشارة الى جهود وزارة العدل بشان الاتجار بالبشر وذلك على النحو الآتي:

1-                قامت وزارة العدل بتضمين قانون الجرائم والعقوبات النافذ عقوبات بعض افعال الاتجار بالبشر ،وبيان ذلك على النحو الآتي:

أ‌-       عقوبة الرق حيث تنص المادة (248)عقوبات على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اشترى او باع او اهدى او تصرف بأي تصرف كان في انسان وكذا كل من جلب الى البلاد او صدر منها انساناً بقصد التصرف فيه).

ب‌-       عقوبة التسول : حيث تنص المادة (203) عقوبات على ان(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر من اعتاد ممارسة التسول في اي مكان اذا كان لديه او في امكانه الحصول على وسائل مشروعة للتعيش وتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على سنة اذا رافق الفعل التهديد او ادعاء عاهة او اصطحاب طفل صغير من غير فروعه).

ت‌-       عقوبة خطف المولود : حيث تنص المادة (252)عقوبات على ان (كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة او اخفاه او بدل به غيره او عزاه زوراً الى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات).

ث‌-           عقوبة ممارسة الفجور والدعارة :حيث عرفت المادة (277)عقوبات هذا الفعل فنصت على ان الفجور و الدعارة هو (اتيان فعل من الافعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع بقصد افساد اخلاق الغير او التكسب من وراء ذلك ).اما المادة (278)عقوبات فقد بينت العقوبة حيث نصت على (ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من يمارس الفجور والدعارة ).كما بينت المادة (279)عقوبات عقوبة التحريض على الفجور والدعارة حيث نصت هذه المادة على (ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور او الدعارة فإذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات وإذا كان من حرضه ووقعت منه الجريمة صغيراً لم يبلغ  الخامسة عشرة من عمره او كان المحرض يعتمد في معيشة على فجور او دعارة من حرضه يجوز ان تصل عقوبة المحرض الى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات فإذا اجتمعت الحالتان جاز ان تصل عقوبة المحرض الى الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة).

ج‌-            عقوبة إدارة محلات الفسوق والدعارة :وتبين هذه العقوبة المادة(281)عقوبات التي تنص على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يدير بيتاً او محلاً للفجور او الدعارة ويحكم في جميع الاحوال بغلق البيت او المحل مدة لا تجاوز سنتين ويحكم كذلك بمصادرة الاثاث والأدوات وغيرها مما يكون موجوداً فيه اثناء ممارسة الفجور والدعارة ).

ح‌-            عقوبة تحريض الطفل على السرقة :حيث تبين هذه العقوبة المادة (302)عقوبات التي نصت على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفين ريال من حرض الصغار على السرقة ولم تقع الجريمة بناء على ذلك التحريض ).

خ‌-            عقوبة استغلال الحاجة :حيث بينت ذلك المادة (317)عقوبات والتي نصت على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من استغل حاجة شخص او عدم خبرته او طيشه فقدم له او حصل منه على مال او خدمة لا تتناسب بشكل واضح مع المقابل المالي لها ).

د‌-              عقوبة الاختطاف للأشخاص : وقد بينت ذلك المادة (2) من قانون مكافحة جرائم التقطع والاختطاف حيث نصت هذه المادة على ان ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثني عشر سنة ولا تزيد عن خمس عشرة سنة كل من خطف شخصاً فإذا وقع الخطف على انثى او حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة وإذا صاحب الخطف او تلاه إيذاء او اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس وعشرين سنة وذلك كله دون الاخلال بالقصاص او الدية او الارش على حسب الأحوال اذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف او تلاه قتل او زنا او لواط كانت العقوبة الاعدام ).

كما نصت المادة (5)من القانون ذاته على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثني عشرة سنة كان من احتجز اي شخص كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في ادائها لأعمالها او الحصول منها على منفعة او مزية من اي نوع له او لغيره وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة اذا استخدم الجاني القوة او العنف او التهديد بها).

وعند التأمل في النصوص القانونية انافذة ذات الصلة بالاتجار بالبشر والسابق ذكرها نجد انها لا تتناول كافة صور الاتجار بالبشر السالف ذكرها ،ولذلك قامت وزارة العدل باقتراح اضافة مادة جديدة في مشروع قانون الجرائم والعقوبات المنظور حالياً امام مجلس النواب وذلك بشأن المتاجرة بالأعضاء البشرية تنص هذه المادة المقترحة على ان (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من قام او شارك بالمتاجرة بأي عضو من اعضاء الانسان سواء داخل الجمهورية او عبر الحدود وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذ وقع هذا الفعل على طفل او اذا كان الجاني من اصول المجني عليه او المتولين تربيته او الاشراف عليه ويعاقب من ساعد على ارتكاب جريمة المتاجرة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات)ومن وجه نظرنا ان النصوص القانونية النافذة وكذا التعديل المشار اليه لا يغني عن ضرورة اقتراح مشروع قانون وطني لمكافحة الاتجار بالبشر لان صور الاتجار بالبشر غير قابلة للحصر وفقاً لتعريف الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية فطبقاً لهذا التعريف فأي فعل يتحقق به معنى الاتجار بالبشر يكون خاضعاً للعقاب إلا ان هناك مشكلة قانونية تتعلق بمدى جواز قياس الصور غير المنصوص عليها بالصور المنصوص على عقوبتها لعلاقة ذلك بمدى جواز القياس في النصوص القانونية العقابية بحسب ما هو مقرر عند فقهاء القانون الجنائي ،كما ان التقارير الدولية قد لاحظت على وزارة العدل قلة قضايا الاتجار بالبشر التي ينظر فيها القضاء او سبق له الفصل فيها.

 

المطلب الثالث

جهود وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في مكافحة الاتجار بالبشر

هذه الوزارة منوط بها طبقاً للقوانين واللوائح النافذة دراسة الظواهر الاجتماعية وبيان سلبياتها وايجابياتها وآثارها ومخاطرها وأضرارها واقتراح التدابير والوسائل المناسبة لعلاجها وتبعاً لذلك تقع ضمن اختصاص هذه الوزارة بعض أفعال الاتجار بالبشر التي سبقت الاشارة اليها ومن ذلك ظاهرة تهريب الاطفال وأطفال الشوارع والتسول وعمالة الاطفال والسخرة والعمل قسرا ًلان الوزارة معنية ايضاً بتنظيم العمل ومكافحة مظاهر الاتجار بالبشر التي تندرج ضمن العمل كشروط العمل واستخدام الاشخاص كما ان هذه الوزارة معنية بالإشراف على الشركات والمؤسسات والمكاتب التي تقوم باستقدام العمال والعاملات والخادمات الاجنبيات وغير ذلك الى اليمن كما ان هذه الوزارة معنية بالإشراف على الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ومكافحة الفقر فضلاً عن اشرافها على دور الرعاية والإيواء الاجتماعي ومن هذا المنطلق فان دور هذه الوزارة في مكافحة الاتجار بالبشر هام وحيوي وينبغي التركيز عليه وقد بذلت الوزارة جهوداً في هذا الشأن بحسب الامكانيات المتاحة لها مثل مكافحة تهريب الاطفال واستغلال الاطفال ومكافحة ظاهرة التسول وأطفال الشوارع واعدت الدراسات والأبحاث اللازمة في هذا الشأن كما قامت بالإشراف على دور الرعاية والإصلاح والإيواء والرقابة والإشراف على منظمات المجتمع المدني التي يتم تسجيلها والرقابة عليها من قيل هذه الوزارة ولا يتسع المجال لشرح الجهود التي قامت بها الوزارة تفصيلاً في هذه العٌجالة.

المطلب الرابع

جهود وزارة الدفاع في مكافحة الاتجار بالبشر

بموجب احكام الدستور والقوانين النافذة فان وزارة الدفاع هي الجهة المعنية بحراسة حدود البلاد البرية والبحرية والجوية بواسطة الوحدات العسكرية التي تتبعها والتي ترابط في حدود البلاد  فهي التي تمنع الدخول الى البلاد او الخروج منها إلا عبر المنافذ الرسمية المشروعة البرية والبحرية والجوية والتي تقع ضمن اختصاص وزارة الداخلية كما سنرى لاحقاً ،وأي دخول او خروج من او إلى اليمن من غير هذه المنافذ جريمة يعاقب علها القانون ويسمى ذلك دخول غير مشروع او خروج غير مشروع ومعلوم ان المهربين للأشخاص سواء من اليمن او اليها لا يقصدون بالطبع المنافذ الرسمية لان عملهم غير مشروع ولذلك فإنهم يقصدون غالبا اختراق الحدود من غير المنافذ الرسمية سواء من اليمن او اليها (تهريب الاطفال من اليمن الى السعودية – تهريب صوماليين من بوصاصو بالصومال الى سواحل اليمن )ومن خلال هذا العرض يظهر لنا الدور المناط بهذه الوزارة التي لو تمكنت من القيام بدورها لتقلصت اعمال الاتجار بالبشر التي تتسم بأنها في الغالب اعمال عابرة للحدود ،وبالفعل فقد تمكنت هذه الوزارة بضبط حالات تهريب اشخاص ومنع حالات تهريب ولكن حالات التهريب التي تمت بنجاح اكثر من تلك التي تم إحباطها ،ولو تمكنت الوزارة من احباط كافة حالات تهريب الاشخاص لما كانت هذه مشكلة تعاني منها اليمن تخضع للدراسة والبحث والمناقشات.

المطلب الخامس

جهود وزارة الداخلية في مكافحة الاتجار بالبشر

هذه الوزارة طبقاً للقوانين والنظم النافذة تتبعها قوات الامن والشرطة ،والشرطة تختص طبقاً لقانونها بمنع وقوع الجرائم وكذا القبض على المتهمين بعد وقوعها وضبط ادله الجرائم وإحالتها الى القضاء ،ووفقاً لذلك يقع على عاتق الشرطة اتخاذ الاجراءات والتدابير والمناسبة للحيلولة دون وقوع جرائم ومن ضمنها جرائم الاتجار بالبشر حيث تقوم الشرطة بالتفتيش للأشخاص والأماكن (نقاط التفتيش)وكذا التحري او استيقاف الاشخاص والسؤال لهم وغيرها من وسائل الحيلولة دون ارتكاب الجرائم وكذا يقع على عاتق الشرطة ضبط الجرائم بعد وقوعها وتحريز ادلتها والقبض على الجناة وإحالتهم الى القضاء خلال اربع وعشرين ساعة وبالطبع هذا يسري على جرائم الاتجار بالبشر إضافة الى ان الشرطة هي التي تتولي تنظيم الدخول الى البلاد والخروج منها عن طريق المنافذ الرسمية للبلاد الجوية والبرية والبحرية والتأكد من سلامة الدخول والخروج الى البلاد والتأكد من شخصيات وأسماء وبيانات القادمين الى البلاد والمغادرين لها وأغراضهم من ذلك وفي اثناء ذلك تتم بعض حالات التهريب للبشر او الاتجار بهم عبر المنافذ الرسمية وان كان الغالب كما ذكرنا يتجه عبر الحدود ويتم العبور فيها بصورة غير مشروعة كما ان تبادل المتهمين بجرائم الاتجار بالبشر تتم بواسطة ادارة الانتربول التابعة لوزارة الداخلية .ومن خلال هذا العرض يظهر لنا بجلاء تام الدور المناط بوزارة الداخلية ،وهذه الوزارة تبذل جهوداً في مكافحة الاتجار بالبشر ومنها الاشتراك في اللجان المخصصة لدراسة هذا الموضوع وكذا الندوات والفعاليات المكرسة لهذا الموضوع كما ان الوزارة قد استطاعت القبض على بعض المتهمين بالاتجار بالبشر وإحالتهم إلى القضاء وكذا تمكنت من احباط محاولات اخرى بالاتجار بالبشر  ألا ان هناك ايضا حالات اتجار بالبشر لم تستطع الشرطة احباطها او ضبطها او احالة المتهمين فيها الى القضاء وإلا لما كانت هذه الظاهرة مثاراً للنقاش.

المطلب السادس

جهود وزارة الخارجية في مكافحة الاتجار بالبشر

طبقاً للقوانين والنظم والاعراف و الاتفاقيات الدولية لا يجوز لأية جهة حكومية التخاطب والتعامل مع الحكومات والجهات الأجنبية إلا عبر وزارة الخارجية فضلاً عن ان هذه الوزارة تشرف على كافة السفارات والمندوبيات والممثليات اليمنية في دول العالم المختلفة وتتلقى الوزارة التقارير والبيانات والدراسات والمذاكرات والطلبات من هذه السفارات وما في حكمها ،كما ان وزارة الخارجية هي المعنية بالتوقيع والانضمام الى الاتفاقيات الدولية بشان مكافحة الاتجار بالبشر وعلى هذا الاساس فان وزارة الخارجية هي حلقة التواصل بين الجهات الحكومية داخل اليمن ونظيراتها في الخارج وقد ذكرنا فيما سبق ان اغلب حالات الاتجار بالبشر تتم في اليمن وفي غيرها من الدول ،ولمكافحة هذه الحالة يتم التنسيق مع هذه الدول عبر وزارة الخارجية .ومن جهة ثانية فقد سعت وزارة الخارجية إلى مصادقة اليمن او انضمامها الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر ومنها الاتفاقية (182)بشأن حظر أسوء اشكال عمل الاطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها والتي انضمت اليها اليمن بتاريخ 15/6/2000 م والاتفاقية رقم (105)بشان الغاء العمل الجبري التي انضمت اليها اليمن بتاريخ 14/4/1969 م إلا ان اليمن لم تصادق او تنضم الى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمبرمة في باليرمو بايطاليا بتاريخ 12/12/2000 م والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 25/9/2003 م وكذلك لم تصادق اليمن او تنضم الى برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية باليرمو المبرمة بتاريخ 12/12/2000 م والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 28/1/2004 م في حين قامت اليمن بالانضمام بتاريخ 6/4/1989 م الى اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير بتاريخ 21/3/1950 م في نيويورك ولكن اليمن لم توقع او تنضم او تصادق على البروتوكول الختامي لاتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير المبرم في نيويورك .اما اتفاقية الرق المبرمة في جينيف بتاريخ 25/9/1926 م والمعدلة بالبروتوكول المبرم بتاريخ 7/12/1953 م في نيويورك فقد انظمت اليها اليمن بتاريخ 9/2/1987 م وكذلك انضمت اليمن بتاريخ 14/7/2000 م الى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم والمبرمة في نيويورك بتاريخ 3/12/1989 م ،كذلك انضمت اليمن بتاريخ 18/1/ 1970 م الى الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين المبرمة في جينيف بتاريخ 28/7/1951 م .كذلك وافقت اليمن بتاريخ 18/1/1980 م على البروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين والمبرم في نيويورك بتاريخ 31/1/1967 م ،كذلك انضمت اليمن بتاريخ 15/12/2004 م الى البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن  حظر بيع الاطفال وبغاء الاطفال واستخدام الاطفال في انتاج المواد الاباحية والمبرم في نيويورك بتاريخ 25/5/2000 م كذلك انضمت اليمن بتاريخ 15/12/2004 م الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان عدم اشراك الاطفال في الصراعات المسلحة والمبرم بتاريخ 25/5/2000 م في نيويورك ،ومن الملاحظ على ما سبق ان اليمن لم توقع او تنضم او تصادق على بعض الاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر المبينة فيما سبق.

المطلب السابع

جهود وزارة الشئون القانونية في مكافحة الاتجار بالبشر

تقوم هذه الوزارة طبقاً للقوانين والنظم النافذة بصياغة ومراجعة مشاريع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية ،كما تقوم بالتمثيل القضائي للدولة والترافع نيابة ً عنها كما تقدم للدولة الاستشارات والفتاوى القانونية ،وعلى هذا الاساس فان الوزارة فد قامت بمراجعة القوانين والوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر.

المطلب الثامن

جهــود النيابــة العــامة في مكافحة الاتجار بالبشر

طبقاً للدستور والقوانين انافذة فالنيابة العامة هي التي تملك سلطة التحقيق والاتهام في الجرائم كافة ومن ذلك جرائم الاتجار بالبشر وقد قامت النيابة العامة بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية امام المحاكم المختصة في قضايا الاتجار بالبشر التي قـٌدمت شكاوي بشأنها او تم ابلاغ النيابة العامة بها ،ولكن هناك قضايا متعلقة بالاتجار بالبشر لا يتم تقديم شكاوي بشأنها او الابلاغ عنها الى النيابة العامة ،وقد اشارت اليها بعض التقارير الدولية والمحلية ،كما ان النيابة العامة قد شاركت في فعاليات داخلية وخارجية مكرسة لمكافحة الاتجار بالبشر.

 

 

المطلب التاسع

جهود اللجنة الوطنية للمرأة في مكافحة الاتجار بالبشر

تؤكد التقارير الدولية والقوانين الوطنية ان النساء والأطفال هم اكثر الفئات تعرضاً لجرائم الاتجار بالبشر ، حيث تدل الاحصائيات على انه في خلال عام 2001 م تم بيع وشراء ما بين مليون وأربعة ملايين شخص في العالم معظمهم من النساء والأطفال.

ومعلوم ان اللجنة الوطنية للمرأة هي المعنية بدراسة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق المرأة لتمكينها من حقوقها وكذا اللجنة هي الجهة المعنية بدراسة الظواهر التي تهدد حقوق المرأة ومصالحها واقتراح المعالجات المناسبة لها .ومن هذا المنطلق فقد قامت اللجنة الوطنية للمرأة بجهود استثنائية في مجال مراجعة القوانين الوطنية بما فيها ذات الصلة بالاتجار بالبشر واقترحت تعديل بعض النصوص في بعض القوانين كما اقترحت استحداث بعض النصوص في بعض القوانين لتضمين القوانين الوطنية بنود الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر ،وقد قامت اللجنة الوطنية للمرأة بمراجعة القوانين الوطنية على اربع مراحل مستعينة في ذلك بخبرات شرعية وقانونية وقامت اللجنة برفع  نتائج اعمال المراجعة الى الجهات المختصة للأخذ بها ،كما شاركت اللجنة الوطنية في كثير من اللجان المتخصصة بمكافحة الاتجار بالبشر كاللجنة الفنية لمكافحة تهريب الاطفال ،كما شاركت في كثير الفعاليات داخل البلاد وخارجها والمخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر.

المطلب العاشر

جهود الامانة العامة للمجلس الاعلى للأمومة والطفولة في مكافحة الاتجار بالبشر

شئون الامومة والطفولة لا تقتصر على وزارة بعينها او على جهة بذاتها وإنما هذه الشئون تتوزع بين وزارات وجهات شتى مثل وزارة الصحة وزارة العدل ووزارة الشئون الاجتماعية وغيرها ،ولذلك فمن اهم اختصاصات الامانة العامة لمجلس الامومة والطفولة هي ترشيد وتنظيم وتنسيق جهود الجهات المختلفة في مجال الامومة والطفولة ،وقد ذكرنا فيما سبق أن النساء والأطفال من اكثر الفئات عرضة لجرائم الاتجار بالبشر ،ولذلك فان الدور المناط بالأمانة العامة للأمومة والطفولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر كبير .وفي هذا الصدد فان الامانة العامة قد قامت ببذل جهودها في سياق مكافحة الاتجار بالبشر ومن ذلك اقتراح ومتابعة تشكيل اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الاطفال التي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية والمختصة في محال مكافحة تهريب الاطفال التي لعبت دوراً هاماً ومتميزاً في هذا المجال حيث افلحت جهودها في محاصرة هذه الظاهرة وتضييق نطاقها كما قامت هذه الجهة بدراسة هذه الظاهرة نظرياً وميدانياً بمساعدة اليونيسيف كما نظمت هذه الجهة عدة فعاليات خصصت لتسليط الضوء على هذه الظاهرة والتوعية بمخاطرها وأضرارها واقتراح وسائل معالجتها كما قامت هذه الجهة بدراسة القوانين ذات الصلة بهذه الظاهرة مستعينة في ذلك بكبار رجال القانون وفي ضوء نتائج هذه الدراسة قامت الامانة العامة بتقديم مقترحاتها لتعديل قانون الجرائم والعقوبات لاستيعاب جرائم الاتجار بالبشر المتعلقة بالأطفال وبموجب ذلك اصدر مجلس الوزراء قراره رقم (20)لسنة 2007 م بالموافقة على تلك المقترحات وأحالها الى الجهات المختصة ،وقد تضمنت هذه المقترحات اقتراح إضافة مواد إلى قانون الجرائم والعقوبات على النحو الآتي:

 

 

الفرع الأول

 

تهـــريــــب الأطـفـــــــــال

مادة (262 مكرر) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص طبيعي او اعتباري قام بنقل طفل لم يتم الثامنة عشرة من عمرة إلى دولة اخرى بقصد استغلاله استغلالاً غير مشروع وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا استخدم الجاني الحيلة او الإكراه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات اذا اقترن فعل النقل بأعمال اعتداء جنسي او إيذاء جسدي دون ان يخل ذلك بأحكام الحدود والقصاص والدية والأرش على حسب الاحوال .

مادة ( 262 مكرر) 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الوالد الذي يسلم طفله الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إلى شخص ليقوم بنقله عبر الحدود الوطنية الى دولة اخرى مع علمه بذلك ، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار أو اذا كان الطفل الذي وقع عليه التسليم انثى او كان دون العاشرة من عمره ، ويسري هذا الحكم على الولي والوصي .

مادة ( 262 مكرر ) 2-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ساعد بأي وسيلة من الوسائل الممهدة او المسهلة او المتممة أو حرض على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المذكورة في المادتين السابقتين من هذا الفصل ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا كان المساعد او المحرض موظفاً عاماً مستغلاً وظيفته او كان من المتولين تربية الطفل او الإشراف عليه.

مادة ( 262 مكرر ) 3- يعتبر الناقل والمسلم والمساعد والمحرض مساهمين في كل جريمة تقع على الطفل او تقع منه اثناء عملية نقله او في البلد الذي نقل إليه ، ويعاقب وفق احكام المساهمة في الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون .

 

الفرع الثاني

الاستغـــلال الجنســـي للأطفـــال

 

مادة ( 262 مكرر ) 4-  أ-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من دفع طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمرة ذكراً كان او انثى لممارسة اعمال البغاء او الفجور او الدعارة بأن اغراه او شجعه او اعانه بأي وسيلة على ذلك .

ب- تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات اذا كان الجاني من اصول الطفل او اخوته او المتولين تربيته او الاشراف عليه .

ج- تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن اثنتي عشرة سنة اذا استخدم الجاني اي وسيلة من وسائل الاكراه او التهديد او الحيلة .

مادة ( 262 مكرر ) 5-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من نقل طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله جنسياً او ساعد او حرض على ذلك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كان الجاني من اصول الطفل او اخوته او المتولين تربيته او الإشراف عليه ، او اذا استخدم الجاني وسيله من وسائل الحيلة او الإكراه .

مادة ( 262 مكرر ) 6-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من اغرى او شجع او ساعد طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان او انثى على هجر منزل والديه بقصد ممارسة اعمال البغاء او الفجور او الدعارة .

مادة ( 262 مكرر ) 7-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم صورة او رسم او اسم طفل لم يتم الثامنة عشرة من عمره في اي وسيلة من وسائل النشر او الإعلام او الإعلان على نحو يثير الغرائز الجنسية او يدعو او يحرض او يرغب في الأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا اظهرت الصورة او الرسم عضواً من اعضائه الجنسية .

الفرع الثالث

استغــلال الاطفــال فـــي التســول

 

مادة ( 262 مكرر ) 8- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من استغل في غير ضرورة طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره في اعمال التسول بأن عرضه او دفعه او اكرهه على ذلك ، وتضاعف العقوبة اذا استغل عاهة نفسية او بدنية في ذلك الطفل ، او كان يعتمد في معيشته على ذلك الاستغلال ، او ترتب عليه ضررٌ جسدي او نفسي لذلك الطفل .

مادة (262 مكرر ) 9-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات الوالد الذي يسلم طفله الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره الى آخر ليستغله في التسول مع علمه بذلك ، ويسري هذا الحكم على من يتولى امر ذلك الطفل ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا كان من وقع عليه التسليم لم يتم العاشرة من عمره ، او كان ذا عاهة نفسية او جسدية .

مادة (262 مكرر ) 10-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من احدث في طفل لم يتم الثامنة عشرة من عمره عاهة ليستغله في التسول ، او كان ذا سلطة على ذلك الطفل فسلمه إلى آخر ليحدث به تلك العاهة بقصد استغلاله في التسول دون ان يخل ذلك بحق المجني عليه في القصاص او الدية او الأرش على حسب الأحوال .

مادة ( 5 ) تضاف مادة جديدة إلى  ما بعد المادة ( 233 ) في القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاتة عنوانها ( المتاجرة بأعضاء الإنسان ) يكون نصها على النحو التالي :

مادة ( 233 مكرر ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام بالمتاجرة بأي عضو من أعضاء انسان سواءً داخل الجمهورية او عبر الحدود الوطنية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان من وقع عليه الفعل طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره او اذا كان الجاني من اصول المحني عليه او المتولين تربيته او الإشراف عليه .

مادة ( 6 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

المبحث الخامس

مكافحة الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية

هناك كثير من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي بينت الأفعال التي تعد من قبيل الاتجار بالبشر وبينت وسائل وأساليب المكافحة لها من قبل دول العالم ومن ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والذي اعتمد وعرض على دول العالم المختلفة للتوقيع عليه والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000  ولأهمية هذا البروتوكول فنكتفي بإيراده كما ورد حرفياً ،حيث نص هذا البروتوكول على (إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تعلن أن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، يتطلب نهجا دوليا شاملا في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، يشمل تدابير لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المتّجرين وحماية ضحايا ذلك الاتجار بوسائل منها حماية حقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليا،
وإذ تضع في اعتبارها أنه على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الصكوك الدولية المشتملة على قواعد وتدابير عملية لمكافحة استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لا يوجد صك عالمي يتناول جميع جوانب الاتجار بالأشخاص،
وإذ يقلقها أنه في غياب مثل هذا الصك، سوف يتعذر توفير حماية كافية للأشخاص المعرّضين للاتجار،
وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام بوضع صكوك دولية منها صك يتناول الاتجار بالنساء والأطفال،
واقتناعا منها بأن استكمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، سيفيد في منع ومكافحة تلك الجريمة،
قد اتفقت على ما يلي:

أولا - أحكام عامة
المادة 1

العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
1- هذا البروتوكول يكمّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا بالاتفاقية.
2- تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.
3- تعتبر الأفعال المجرمة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقية.

المادة 2
بيان الأغراض

أغراض هذا البروتوكول هي:
(أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال؛
(ب) حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية؛
(ج) تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.

المادة 3
المصطلحات المستخدمة

لأغراض هذا البروتوكول:
(أ) يقصد بتعبير "الاتجار بالأشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛
(ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبيّن في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية (أ)؛
(ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجارا بالأشخاص"، حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛
(د) يقصد بتعبير "طفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.

المادة 4
نطاق الانطباق

ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الأفعال المجرمة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول، والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على حماية ضحايا تلك الجرائم.

المادة 5
التجريم

1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المبين في المادة 3 من هذا البروتوكول، في حال ارتكابه عمدا.
2- تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية:
(أ) الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني؛
(ب) المساهمة كشريك في أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة؛
(ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.

ثانيا- حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص
المادة 6
مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم

1- تحرص كل دولة طرف، في الحالات التي تقتضي ذلك وبقدر ما يتيحه قانونها الداخلي، على صون الحرمة الشخصية لضحايا الاتجار بالأشخاص وهويتهم، بوسائل منها جعل الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك الاتجار سرية.
2- تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني أو الإداري الداخلي على تدابير توفر لضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، ما يلي:
(أ) معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة؛
(ب) مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية ضد الجناة، بما لا يمس بحقوق الدفاع.
3- تنظر كل دولة طرف في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما يشمل، في الحالات التي تقتضي ذلك، التعاون مع المنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع المدني، وخصوصا توفير ما يلي:
(أ) السكن اللائق؛
(ب) المشورة والمعلومات، خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يمكن لضحايا الاتجار بالأشخاص فهمها؛
(ج) المساعدة الطبية والنفسانية والمادية؛
(د) فرص العمل والتعليم والتدريب.
4- تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه المادة، سن ونوع جنس ضحايا الاتجار بالأشخاص واحتياجاتهم الخاصة، ولا سيما احتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية.
5- تحرص كل دولة طرف على توفير السلامة البدنية لضحايا الاتجار بالأشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها.
6- تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم.

المادة 7
وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص في الدول المستقبلة

1- بالإضافة إلى اتخاذ التدابير المبينة في المادة 6 من هذا البروتوكول، تنظر كل دولة طرف في اعتماد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة تسمح لضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة.
2- لدى تنفيذ الحكم الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة، تولي كل دولة طرف الاعتبار الواجب للعوامل الإنسانية والوجدانية.

المادة 8
إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم

1- تحرص الدولة الطرف التي يكون ضحية الاتجار بالأشخاص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إقليم الدولة الطرف المستقبلة، على أن تيسر وتقبل عودة ذلك الشخص دون إبطاء لا مسوّغ له أو غير معقول، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص.
2- عندما تعيد دولة طرف ضحية اتجار بالأشخاص إلى دولة طرف يكون ذلك الشخص من رعاياها أو كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إلى الدولة المستقبلة، يراعى في إعادة ذلك الشخص إيلاء الاعتبار الواجب لسلامته، ولحالة أي إجراءات قانونية تتصل بكون الشخص ضحية للاتجار. ويفضل أن تكون تلك العودة طوعية.
3- بناء على طلب من دولة طرف مستقبلة، تتحقق الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتحقق دون إبطاء لا مسوّغ له أو غير معقول مما إذا كان الشخص الذي هو ضحية للاتجار بالأشخاص من رعاياها، أو كان له حق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت دخوله إلى إقليم الدولة الطرف المستقبلة.
4- تسهيلا لعودة ضحية اتجار بالأشخاص لا توجد لديه وثائق سليمة، توافق الدولة الطرف التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله الدولة الطرف المستقبلة على أن تصدر، بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أذون أخرى لتمكين ذلك الشخص من السفر إلى إقليمها أو معاودة دخوله.
5- لا تمس أحكام هذه المادة بأي حق يُمنح لضحايا الاتجار بالأشخاص بمقتضى أي قانون داخلي للدولة الطرف المستقبلة.
6- لا تمس هذه المادة بأي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف منطبق يحكم كليا أو جزئيا عودة ضحايا الاتجار بالأشخاص.

ثالثا- المنع والتعاون والتدابير الأخرى
المادة 9
منع الاتجار بالأشخاص

1- تضع الدول الأطراف سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل:
(أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛
(ب) حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من معاودة إيذائهم.
2- تسعى الدول الأطراف إلى القيام بتدابير، كالبحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية، لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
3- تشمل السياسات والبرامج والتدابير الأخرى التي توضع وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، التعاون مع المنظمات غير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني.
4- تتخذ الدول الأطراف أو تعزّز، بوسائل منها التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، تدابير لتخفيف وطأة العوامل التي تجعل الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مستضعفين أمام الاتجار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص.
5- تعتمد الدول الأطراف أو تعزّز تدابير تشريعية أو تدابير أخرى، مثل التدابير التعليمية أو الاجتماعية أو الثقافية، بوسائل منها التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل صد الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، التي تفضي إلى الاتجار.

المادة 10
تبادل المعلومات وتوفير التدريب

1- تتعاون سلطات إنفاذ القانون والهجرة وسائر السلطات ذات الصلة في الدول الأطراف فيما بينها، حسب الاقتضاء، من خلال تبادل المعلومات وفقا لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد:
(أ) ما إذا كان الأفراد الذين يعبرون حدودا دولية، أو يشرعون في عبورها، بوثائق سفر تخص أشخاصا آخرين أو بدون وثائق سفر، هم من مرتكبي الاتجار بالأشخاص أو من ضحاياه؛
(ب) أنواع وثائق السفر التي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف الاتجار بالأشخاص؛
(ج) الوسائل والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تجنيد الضحايا ونقلهم، والدروب والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار، والتدابير الممكنة لكشفها.
2- توفر الدول الأطراف أو تعزّز تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين المختصين على منع الاتجار بالأشخاص. وينبغي أن ينصب التدريب على الأساليب المستخدمة في منع ذلك الاتجار وملاحقة المتجرين وحماية حقوق الضحايا، بما في ذلك حماية الضحايا من المتجرين. وينبغي أن يراعي هذا التدريب الحاجة إلى مراعاة حقوق الإنسان والمسائل الحساسة فيما يتعلق بالأطفال ونوع الجنس،كما ينبغي أن يشجّع التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني.
3- تمتثل الدولة الطرف التي تتلقى معلومات لأي طلب من الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيودا على استعمالها.

المادة 11
التدابير الحدودية

1- دون إخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الناس، تعزز الدول الأطراف الضوابط الحدودية إلى أقصى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف الاتجار بالأشخاص.
2- تعتمد كل دولة طرف تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى مدى ممكن، استخدام وسائل النقل التي يشغّلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الأفعال المجرمة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول.
3- تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المنطبقة، إرساء التزام الناقلين التجاريين، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغّل أي وسيلة نقل، بالتأكد من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة.
4- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقا لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام المبيّن في الفقرة 3 من هذه المادة.
5- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم.
6- دون مساس بالمادة 27 من الاتفاقية، تنظر الدول الأطراف في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.

المادة 12
أمن الوثائق ومراقبتها

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، في حدود الإمكانيات المتاحة، لضمان ما يلي:
(أ) أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة؛
(ب) سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدولة الطرف أو التي تصدر نيابة عنها، ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة.

المادة 13
شرعية الوثائق وصلاحيتها

تبادر الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، إلى التحقق، وفقا لقانونها الداخلي، وفي غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أُصدرت أو يُزعم أنها أصدرت باسمها ويُشتبه في أنها تُستعمل في الاتجار بالأشخاص.

رابعا- أحكام ختامية
المادة 14
شرط وقاية

1- ليس في هذا البروتوكول ما يمس بحقوق والتزامات ومسؤوليات الدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا اتفاقية عام 1951(1) وبروتوكول عام 1967(2) الخاصين بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما.
2- تفسر وتطبق التدابير المبيّنة في هذا البروتوكول على نحو لا ينطوي على تمييز تجاه الأشخاص بسبب كونهم ضحايا للاتجار بالأشخاص. ويكون تفسير وتطبيق تلك التدابير متسقا مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا.

المادة 15
تسوية النـزاعات

1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول من خلال التفاوض.
2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، وتتعذَّر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، إلى التحكيم، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يجوز إلزام الدول الأطراف الأخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف تبدي مثل هذا التحفظ.
4- يجوز لأي دولة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يُوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 16
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام

1- يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول من 12 إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2000 في باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2002.
2- يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في المنظمة قد وقّعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3- يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
4- يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها،نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.

المادة 17
بدء النفاذ

1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، على ألا يبدأ نفاذه قبل بدء نفاذ الاتفاقية. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
2- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو تقره أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلك الإجراءات، في اليوم الثلاثـين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان لاحقا.

المادة 18
التعديل

1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذا البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. وتبذل الدول الأطراف في هذا البروتوكول، المجتمعة في مؤتمر الأطراف، قصارى جهدها للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يشترط لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذا البروتوكول الحاضرة والمصوّتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.
2- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في هذا البروتوكول. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.
3- يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
4- يبدأ نفاذ أي تعديل يُعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فيما يتعلق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.
5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به. وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدّقت أو وافقت عليها أو أقرّتها.

المادة 19
الانسحاب

1- يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.
2- لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذا البروتوكول عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها.

المادة 20
الوديع واللغات

1- يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.
2- يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

 

 

خاتمة الدراسة

من خلال ما تقدم فقد توصلت الدراسة إلى النتائج والتوصيات الآتية:

أولاً:نتائج الدراسة:

توصلت الدراسة الى نتائج عدة خلاصتها على النحو الاتي:

1-    نطاق جرائم الاتجار بالبشر واسع جداً وتبعاً لذلك يتسع نطاق الجهات الحكومية المعنية بمكافحته ولذلك فمن المهم للغاية بيان المقصود بجرائم الاتجار بالبشر فالمقصود بجرائم الاتجار بالبشر طبقاً للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية هو (كل تعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع او العرض للبيع او الشراء او الوعد بهما او الاستخدام او النقل او التسليم سواء كان داخل البلاد او عبر حدودها الوطنية اذا تمت هذه الافعال السابق ذكرها عن طريق استعمال القوة او العنف او التهديد بهما او عن طريق الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة الضعف او الحاجة او الوعد باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص اخر له سيطرة عليه اذا كان هذا التعامل السابق ذكره بقصد الاستغلال اياً كانت صور هذا الاستغلال بما في ذلك الاستغلال في اعمال الدعارة وسائر اشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الاطفال في ذلك وفي المواد الاباحية او السخرة او الخدمة قسراً او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او التسول او تجارة الاعضاء والأنسجة البشرية او اجراء التجارب العلمية على الاشخاص).

2-    بذلت بعض الجهات الحكومية جهوداً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومن ابرز هذا الجهات وزارة حقوق الانسان التي شكلت فريقاً لدراسة هذه الظاهرة واقتراح المعالجة المناسبة لها وكذا سعت الوزارة في تنظيم بعض الفعاليات المكرسة لمناقشة هذه الظاهرة وكذا سعت الوزارة الى تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حيث صدر قرار رئيس الوزراء رقم(46)لسنة 2012 م بتشكيل اللجنة المشار اليها برئاسة معالي وزيرة حقوق الانسان وعضوية الوزارات والجهات المعنية.

اما وزارة العدل فقد بذلت جهوداً في دراسة هذه الظاهرة ضمن الجامعة العربية حيث افلحت هذه الجهود بصدور القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر وصدور الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر كما ان وزارة العدل تسعى بالتنسيق مع الجهات المختصة في سبيل اعداد مشروع قانون وطني لمكافحة الاتجار بالبشر اضافة الى ان الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتعديل قانون الجرائم والعقوبات لتضمينه جرائم الاتجار بالبشر.

كما قامت بتضمين مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات المنظور حالياً امام البرلمان بعض جرائم الاتجار بالبشر .كما قامت الوزارة بتضمين قانون الجرائم والعقوبات النافذ بعض النصوص القانونية ذا ت الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.

اما بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فقد بذلت جهوداً متميزة مقارنةً مع امكانياتها في سبيل مكافحة هذه الظاهرة حيث تباشر هذه الوزارة المكافحة بصفة مستديمة عبر الادارة العامة للدفاع الاجتماعي وغيرها والتي شاركت في كافة انشطة المكافحة واعدت تقارير ودراسات عدة في هذا الشأن كذلك تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة ظواهر كثيرة تعد من افعال الاتجار بالبشر كالتسول وتهريب الاطفال وعمالة الاطفال وأطفال الشوارع والأطفال المشردين كما تشرف الوزارة على دور الرعاية والإيواء .

وفي سياق جهود الحكومة تأتي جهود الامانة العامة للمجلس الاعلى للأمومة والطفولة التي شاركت بفعالية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وقامت بدراسة ظاهرة تهريب الاطفال مستعينة بخبراء اجانب ووطنيين كما سعت الامانة الى تشكيل لجنة فنيه معنية بمكافحة تهريب الاطفال باعتباره صورة من صور الاتجار بالبشر.

وهناك جهود لا ينبغي اغفالها تبذلها وزارة الدفاع فهذه الوزارة تقوم بواسطة حرس الحدود بالقبض على المهربين للأطفال والنساء والأشخاص الاخرين عبر الحدود وكذا اسهمت الوزارة في افشال بعض حالات التهريب المشار اليها ومنعها كما ان وزارة الدفاع تشارك في عضوية اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الاطفال.

 وكذلك تقوم وزارة الداخلية عبر المنافذ البرية البحرية والجوية بإفشال محاولات كثيرة لتهريب اطفال ونساء  كما تقوم بالقبض على المتهمين بالاتجار بالبشر وإحالتهم الى القضاء.

اما بالنسبة لوزارة الصحة والسكان فيظهر دورها فيما يتعلق بمكافحة تجارة الاعضاء البشرية فهي المعنية بالرقابة والإشراف على المستشفيات والمراكز والعيادات وضبط المتهمين بارتكاب جرائم الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية والوزارة هي التي تتولى ضبط المتهمين وإحالتهم الى القضاء كما ان الصحة هي الجهة التي تقدم التقارير الطبية الاكيدة على تعرض بعض الاشخاص للاحتيال الطبي من قبل بعض الجراحين بغرض الاستيلاء على بعض اعضائهم للمتاجرة بها .

3-    تتعدد الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر على النحو السابق بيانه فهناك وزارة حقوق الانسان وهناك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهناك وزارة الداخلية بالإضافة الى وزارات العدل والخارجية والصحة والدفاع والشئون القانونية واللجنة الوطنية للمرأة ،كما ان الالتزامات المقررة على هذه الجهات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر تتناثر في قوانين وطنية واتفاقيات دولية عدة فضلاً عن ضعف التنسيق بين هذه الجهات وموسميته مما يؤدي الى تضارب الاختصاصات والتنازع بشأنها وتناقض القرارات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن .

4-    اتساع نطاق مصطلح ( الاتجار بالبشر ) وهلاميته وعدم وضوحه عند بعض المعنيين واختلافهم بشان بعض افعال الاتجار بالبشر كتهريب الاطفال وتشغيلهم فضلاً عن ان مصطلح ( الاتجار بالبشر ) يتضمن افعالاً كثيرة كالسخرة والاستغلال والرق والاستغلال الجنسي والدعارة وتجارة الرقيق الابيض وتهريب الاطفال وتجارة الاعضاء البشرية وغيرها .

5-    عدم وجود استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، تتضمن رؤية الحكومة في هذا المجال ومحاور الاستراتيجية وادوار الجهات الحكومية المختلفة على المدى البعيد والقريب .

6-    عدم وجود قانون وطني لمكافحة الاتجار بالبشر يبين افعال الاتجار بالبشر ووسائل والعقوبات المقررة عليها لردع الجناة وزجرهم عن ارتكابها .

7-    هناك تعديلات قانونية ونصوص مقترحة لتضمينها في قانون الجرائم والعقوبات النافذ والمقترحة من قبل الامانة العامة للمجلس الاعلى للأمومة والطفولة ووزارة العدل.

8-    قامت منظمة اليونيسيف بمساعدة الحكومة اليمنية وتمويل اغلب الفعاليات والدراسات التي نفذتها بعض الجهات الحكومية فيما يتعلق بالاتجار بالأطفال والنساء باعتبار هذه الفئة هي اكثر الفئات تعرضاً للاتجار . 

 

9-     جهود بعض الجهات الحكومية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر غير ظاهره بسبب حساسية بعض المسائل المندرجة ضمن الاتجار بالبشر كالدعارة والاستغلال الجنسي والاغتصاب .

10-          قلة التوثيق والتدوين لجهود بعض الجهات الحكومية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر .

11-          عدم قيام بعض الجهات الحكومية بنشر الاعمال التي قامت بها في مكافحة الاتجار بالبشر .

12-          موسمية مكافحة الاتجار بالبشر عند بعض الجهات الحكومية ، فبعض الجهات لا تظهر مكافحتها للاتجار للبشر إلا بمناسبة تداول وسائل الاعلام لحالة من حالات الاتجار بالبشر او صدور تقرير محلي او دولي يؤكد وجود حالات للاتجار بالبشر .

13-          عدم وجود وحدات دائمة في كل الجهات الحكومية لمتابعة انشطة هذه الجهات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حتى تنتظم اعمال المكافحة بصورة فاعلة وبصفة مستديمة .

14-          اغلب الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر تفتقر الى ادلة اجرائية تبين بوضوح الاجراءات الواجب على المعنيين بالمكافحة اتباعها وكيفية قيامهم بتلك الاجراءات .

15-          بعض مظاهر الاتجار بالبشر يمتد نشاطها الى خارج نطاق الاقليم اليمني (جريمة عابرة للحدود ) تستدعي مكافحتها تنسيق جهود الحكومة اليمنية مع الحكومات الاخرى مثل جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب الاطفال وتجارة الرقيق الابيض والزواج السياحي .

16-          اغلب مظاهر الاتجار بالبشر تستدعي مكافحتها تنسيق الجهد الحكومي مع الجهد المجتمعي كالتسول وغيره .

17-          الإختلالات الاجتماعية والأمنية تؤثر سلباً على جهود الحكومة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر فمثلاً الدولة لا تستطيع ضبط الحدود بسبب هذه الاختلالات .

18-          ضآلة التمويل لأنشطة مكافحة الاتجار بالبشر تؤثر سلباً على اداء الحكومة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر .

19-          موقع مكافحة الاتجار بالبشر ضمن اولويات الحكومة يؤثر سلباً على جهود الحكومة في مكافحة الاتجار بالبشر نظراً للظروف التي تعاني منها الحكومة .

20-          تدفق مئات الالاف من اللاجئين من القرن الفريقي الى اليمن يفاقم مشكلة الاتجار بالبشر في اليمن ويلقي على عاتق الحكومة اليمنية اعباء اضافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ، لان الكثير من اللاجئين يكون عرضة ً للاتجار بهم بأي صورة من صور الاتجار .

21-          الغالبيه الساحقة من اليمنيين تحت خط الفقر وعاجزين حتى عن تدبير القوت الضروري بحسب ما هو مثبت في تقارير المنظمات الدولية المختصة ،وذلك يجعلهم عرضة ً للاتجار بهم بأي صورة من صور الاتجار ،وهذا بدوره يؤثر سلباً على جهود الحكومة اليمنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر .

22-         هناك اختلاف بشأن فهم بعض الافعال ومدى اعتبارها من افعال الاتجار بالبشر مثل تهريب الاطفال او هروب الاطفال او عمل الاطفال وهذا يؤثر على جهود الحكومة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر .

ثانياً : توصيات الدراسة :

من خلال استعراض نتائج الدراسة السابق ذكرها فإن الباحث يوصي بالآتي :

1-    سرعة اعداد مشروع قانون وطني لمكافحة الاتجار بالبشر على غرار ما هو متبع في الدول العربية التي اصدرت قوانين وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ،حتى يبين هذا القانون مفهوم الاتجار بالبشر والأفعال التي تندرج ضمن هذا المفهوم وجرائم الاتجار بالبشر وعقوباتها ويبين الجهات الملقي على عاتقها المكافحة والوسائل المتبعة في المكافحة ،وحتى يجمع هذا القانون كافة المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر المتناثرة في القوانين الأخرى والاسترشاد عند اعداد هذا المشروع بقانون مكافحة الاتجار بالبشر بمصر باعتباره افضل القوانين العربية صياغة وكذا الاسترشاد بالقانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر لان القانون العربي قد تضمن خلاصات تجارب وخبرات الدول العربية وقد استوعب القانون العربي المشار اليه كافة ملاحظات الدول العربية ولذلك ينبغي ان يكون هذا القانون الاسترشادي هو المصدر الرئيس لمشروع القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر .

2-    اعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على غرار الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر التي اقرها مجلس وزراء العدل العرب في دورته السابعة والعشرين في القرار رقم (ق 879- د27 ) بتاريخ 15/12/ 2012 م ، على ان تتضمن الاستراتيجية الوطنية رؤية الحكومة الاستراتيجية ومرجعية الاستراتيجية ومحاورها ( التجريم + حماية الضحايا + تعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال + تعزيز القدرات المؤسسية لأجهزة المكافحة + بيان الدور المناط بالجهات الحكومية حتى تعرف كل جهة دورها وما ينبغي عليها وحتى لا تتناقض القرارات والإجراءات الحكومية في مكافحة الاتجار بالبشر .

3-    توقيع الاتفاقيات الثنائية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وذلك بين الحكومة اليمنية والدول التي تتم بعض افعال الاتجار بالبشر في اليمن وفي هذه الدول كجرائم تهريب الاطفال بين اليمن والسعودية وجرائم تهريب الافارقة فيما بين دول القرن الافريقي واليمن وتجارة الاعضاء البشرية فيما بين اليمن والدول التي يقصدها المواطنون للعلاج كمصر والأردن والهند .

4-    مصادقة اليمن او انضمامها الى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي لم تصادق اليمن عليها حتى الآن وهي :

أ‌-       بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمبرمة باليرمو بايطاليا بتاريخ 12/12/2000 م والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 25/9/2003 م .

ب‌-       برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية باليرمو المبرمة بتاريخ 12/12/2000 م والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 28/1/2004 م . ولكن اليمن لم توقع او تنظم او تصادق على البروتوكول الختامي لاتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير المحرم في نيويورك من تاريخ المشاركة فيه.

ت‌-           البروتوكول الختامي لاتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير المبرم في نيويورك .

5-    دراسة وبحث التدابير الواجب اتخاذها لمعالجة اسباب الاتجار بالبشر كالفقر واللجوء والنزوح والانفلات الامني والاختلالات الاجتماعية حتى يتم تجفيف منابع هذا الظاهرة واقتلاعها من جذورها.

6-    تحديد وضبط مصطلح (الاتجار بالبشر)حتى تتفق كافة الجهات الحكومية والدولية وغيرها في معرفة المقصود بالاتجار بالبشر وما هي الافعال التي تندرج ضمنه وفي ضوء ذلك تتم مكافحته .

7-    تحديد وضبط مصطلح( تهريب الاطفال ) وما الفرق بينه وبين وهروب الطفل من والديه أو من الاصلاحية او غيرها ، وكذا تحديد وضبط مصطلح (استغلال الاطفال وعمالة الاطفال )ومتى تكون من افعال الاتجار بالبشر .

8-    تحديد وضبط مصطلح ( تهريب الاشخاص البالغين ) وهل هؤلاء المهربون يسألوا عن فعلهم ام يسأل فقط المهرب لهم وبيان ما اذا كان هذا الفعل يندرج ضمن افعال الاتجار بالبشر ( تهريب الافارقة من دول القرن الافريقي الى اليمن + تهريب البالغين اليمنيين للعمل في السعودية ).

9-    توثيق ونشر الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر للأنشطة والأعمال التي باشرتها بشأن المكافحة واعتماد مبدأ الشفافية في هذا الشأن.

10-      إيجاد وحدات دائمة في الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر بما يكفل استمرار وديمومة هذه المكافحة وانتظامها.

11-      اعداد ادلة اجرائية واضحة في كل جهة من الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر على ان تتضمن هذه الادلة الاجراءات الواجب اتباعها والأشخاص المكلفون بالقيام بها والجدول الزمني للقيام بها وان ترفق بهذه الادلة نماذج الاجراءات والأعمال حتى تكون الاجراءات واضحة ومبسطة وحتى لا تتفاوت الاجراءات وتكون خاضعة للمزاج والهوى.

12-      دراسة وبحث الاماكن والفئات والمناطق التي تكثر وتنتشر فيها افعال الاتجار بالبشر ودراسة اسبابها ومسبباتها والتركيز عليها فيما يتعلق بالتوعية بأخطار التجارة بالبشر وعواقبها وآثارها وإشراك المجتمعات المحلية في الجهود الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر.

13-      جعل مكافحة الاتجار بالبشر ضمن اولويات الحكومة لان حماية البشر هو الهدف والمقصد وينبغي ان تكون لها الاولوية في كل الشرائع والقوانين و الاتفاقيات والخطط والبرامج ،فأي جهود تتجاهل البشر هي والعبث سواء.

14-       انشاء اطار دائم تابع لوزارة حقوق الانسان يعنى بصفة دائمة ومستمرة بمكافحة الاتجار بالبشر ،فاللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر دورها يقتصر على مهام محددة وردت في قرار انشائها اضافة الى التنسيق بين الجهات الحكومية المنظوية ضمن قوام اللجنة.

15-      ضم ممثلين عن وزارات الدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية للمرأة الى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كون هذه الجهات معنية بالمكافحة على النحو السابق بيانه.

16-      تقوية البنية المؤسسية للجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر عن طريق التدريب والتأهيل للمعنيين وتوفير المستلزمات التقنية والمادية اللازمة ،لان التقارير المحلية والدولية تؤكد ضعف البينة المؤسسية للجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر لا سيما وأفعال الاتجار بالبشر تقف ورائها عصابات وطنية ودولية منظمة تتوفر لديها الامكانيات الهائلة نظراً للعائدات المرتفعة التي تحصل عليها هذه العصابات من نشاطها الاجرامي في مجال الاتجار بالبشر.

 

 

 

والحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام على محمد خير الانام وآله وصحبه الكرام.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اسباب الطعن بالنقض في القانون اليمني

ماهي الحالة التي يجوز فيها الحكم بإعادة القضية الى المحكمة الابتدائية؟

إنكار المحرر العرفي الصادر عن الغير