مبدأ الأثر الناقل للإستئناف
أ.دعبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون
جامعة صنعاء
الحكم محل تعليقنا هو
الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في الطعن المدني رقم (26439)
الصادر في جلسة 4/3/2007م وخلاصته أنه ( بالإطلاع على عريضتي الطعن والرد عليهما
وعلى الحكم الإبتدائي والحكم الإستئنافي المطعون فيه وعلى محتويات ملف القضية حيث
تبين للدائرة خلو عريضة الطعن بالنقض من أية حالة من حالات الطعن بالنقض الواردة
في المادة 292 مرافعات وقد تبين للدائرة من خلال مطالعة ملف القضية أن محكمة
الإستئناف قد حالفها التوفيق حينما قامت بتعديل الفقرة الأولى من الحكم الإبتدائي
فقد جاء الحكم الإستئنافي موافقاً للشرع والقانون لسلامة الإجراءات التي قامت بها
محكمة الإستئناف واستناد حكمها على أسباب سائغة ، أما ما أثاره الطاعن من مطاعن
على ذلك الحكم ونعيه بعدم أخذ محكمة الإستئناف بتقرير المهندس (...) الذي انتدبته
محكمة أول درجة لتحديد المساحة وقيام محكمة الإستئناف بتكليف مهندس آخر لتحديد
المساحة واعتماد محكمة الإستئناف في حكمها على ما ورد في تقرير المهندس الذي
انتدبته دون أن يطلب منها ذلك أيٌ من طرفي النزاع
وتجاوزها لإختصاصها حسبما ذكر الطاعن فذلك مردود عليه بأن استئناف الحكم
الإبتدائي أمام محكمة الإستئناف المختصة يعيد طرح النزاع أمامها إلى حالته الأولى
قبل الفصل فيه من محكمة أول درجة بما في ذلك جميع ماتم طرحه أمامها من أدلة وطلبات
ودفوع وما اتخذته من إجراءات طبقاً لنص المادة(288) مرافعات إعمالاً لمبدأ الأثر
الناقل للإستئناف فإنه من اختصاص محكمة الإستئناف أن تنظر القضية برمتها في ضوء ما
سبق أمام محكمة أول درجة وما تم تقديمه أمام تلك المحكمة من مرافعات أو ما اتخذته
من إجراءات ولا تثريب على محكمة الإستئناف أن تتخذ أية إجراءات تراها لإستظهار
الحقيقة وإزالة أي غموض ومن ذلك إعادة المساحة إذا كان هناك غموض ، فلها هذا الحق
سواء أكان ذلك بناءً على طلب الخصوم أو من قبل محكمة الإستئناف ذاتها وفقاً
للمادتين (165 و167) إثبات وهو ما قامت به محكمة الإستئناف بعد ما لاحظت التضارب
في تقرير المساحين (فلان وفلان) المختارين من محكمة أول درجة حيث اختلف التقريران
بشأن قدر الزيادة وهو جوهر الخلاف وأساسه،
وبالتالي فإن ما أثاره الطاعن لا يستند إلى أساس وبعيد عن الصواب مما يتعين معه
رفض طعنه والإطمئنان إلى سلامة الحكم الإستئنافي المطعون فيه وسلامة قضائه، ولذلك واستناداً إلى
المادتين (299و300) مرافعات فإن الدائرة تقرر:
1- قبول الطعن شكلاً عملاً
بقرار دائرة فحص الطعون ورفضه موضوعاً لعدم قيامه على أية حالة من حالات الطعن
بالنقض.
2- إقرار الحكم
الإستئنافي المطعون فيه لما عللناه.
3- مصادرة كفالة الطاعن
لصالح الخزينة العامة للدولة وتحميل الطاعن مخاسير المطعون ضدهما في مرحلة الطعن
بالنقض وذلك مبلغ عشرون ألف ريال).
وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب الأوجه الآتية:
الوجه الأول: جزاء تخلف حالات الطعن بالنقض:
صرح الحكم محل تعليقنا بأن الطعن بالنقض المرفوع أمام المحكمة العليا لم تتوفر فيه أية حالة من حالات
الطعن بالنقض ولهذا السبب قضى الحكم برفض الطعن موضوعاً لعدم قيامه على أية حالة
من حالات الطعن بالنقض حسبما ورد في منطوق الحكم ، فعندما لايستند الطعن بالنقض
إلى أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات على
سبيل الحصر يكون الجزاء المقرر هو عدم
قبول الطعن بالنقض، وحالات الطعن بالنقض المحددة على سبيل الحصر في القانون متعلقة
بالوظيفة الأساسية للمحكمة العليا كمحكمة قانون تتولى الرقابة على التزام أحكام
المحاكم الأدنى بالقوانين واحترامها والإستناد إليها، وتقرير حالات الطعن بالنقض
على هذا النحو يبين الحدود الفاصلة بين الواقع والقانون، الواقع أو الموضوع الذي
تملك محكمة الموضوع تقديره والقانون الذي يقرر الحدود التي لاينبغي على محكمة
الموضوع تجاوزها مهما كانت السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، إلا أنها لا يمكن لها
أن تبني حكمها على مخالفة الشرع والقانون، كما أنه من غير المقبول أن يصدر خطأ من قاض الموضوع في تطبيق الشرع
والقانون أو تأويله بذريعة السلطة
التقديرية المناطة بقاض الموضوع، كما لايستطيع هذا القاضي أن يصدر حكمه دون أن
يسنده إلى نص قانوني وكذلك بالنسبة لبقية حالات الطعن بالنقض كبطلان الحكم أو
بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم أو تناقض منطوق الحكم أو تعارض الأحكام ، فحالات
الطعن بالنقض تبين وظيفة المحكمة العليا كما أنها مظهر من أهم مظاهر الرقابة
القانونية للمحكمة العليا إضافة إلى أنها تبين الحدود التي تقف عندها السلطة
التقديرية لقاضي الموضوع فضلاً عن انها تمثل الحد الأدنى للحكم القضائي العادل،
هذا الحد الذي يقابله الحد الأعلى للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع.
الوجه الثاني: مبدأ الأثر الناقل للإستئناف:
أشار الحكم محل تعليقنا إلى مبدأ الأثر الناقل للإستئناف الذي يعني أن
إستئناف الحكم يعيد طرح النزاع الذي كان منظوراً أمام محكمة أول درجة بكل تفاصيله
وذلك أمام محكمة الإستئاف، ومبدأ إعادة طرح النزاع أمام محكمة الإستئناف أو مبدأ
الأثر الناقل للإستئناف حسبما ورد في الحكم المطعون فيه تناولته المادة (288)
مرافعات والتي نصت على أنه ( يطرح الإستئناف القضية المحكوم فيها أمام محكمة
الإستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون مع مراعاة الأحكام الآتية:
أ-
لاتنظر محكمة الإستئناف إلا مارفع عنه الإستئناف فقط.
ب-
يجب على محكمة الإستئناف ألا تنظر إلا في الوجوه والحالات التي رفع
عنها الإستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى من تلك الوجوه
والحالات.
ت-
يجب على محكمة الإستئناف أن تنظر القضية المستأنفة على أساس ما يقدم
لها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد تم تقديمه من ذلك أمام محكمة أول درجة.
ث-
لايجوز للخصوم التقدم بطلبات جديدة في الإستئناف وتحكم المحكمة من
تلقاء نفسها بعدم قبولها.
ج-تحكم المحكمة
الإستئنافية فيما يتعلق بطلب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل أو رفضه على وجه
الإستعجال دون إنتظار للفصل في الموضوع.
ح-تحكم المحكمة
الإستئنافية إما بتأييد الحكم المستأنف أو
إلغائه أو تعديله وإما بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيما لم يتم الفصل
فيه) وعند استقراء هذه المادة نجد أنها قد بينت مبدأ الأثر الناقل للإستئناف
والإستثناءات التي ترد عليه، فمفهوم هذا المبدأ أن مهمة الفصل في النزاع بموجب
عريضة الإستئناف تنتقل إلى المحكمة الإستئنافية التي تنظر في النزاع الذي كان
منظوراً أمام محكمة أول درجة بكل تفاصيل وإجراءات وأدلة هذا النزاع وهذا هو أصل
مبدأ الأثر الناقل ، إلا أن هذا الأصل ترد عليه استثناءات عدة حسبما سيأتي بيانه
في الأوجه الآتيه.
الوجه الثالث: تقيد
محكمة الإستئناف بحدود الطعن بالإستئناف:
إن فصل محكمة
الإستئناف يتحدد في حدود المسائل التي أثارها الطاعن في طعنه سواء أكان هذا الطعن
أصلياً أم مقابلاً فلا يحق لمحكمة الإستئناف أن تتناول مسائل او طلبات لم يتم
إثارتها في عريضة الطعن بالإستئناف وإلا كانت
قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم أو ربما ترتب على تعرض محكمة الإستئناف لما لم
يتم ذكره في الطعن الإضرار بمركز الطاعن خلافاً لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه، كما
أن تعرض محكمة الإستئناف للمسائل التي لم يتم إثارتها في عريضة الإستئناف سوف
يترتب عليه تشعب النزاع وتوسيع الشقة بين الخصوم وذلك يخالف مبدأ الاقتصاد في
إجراءات التقاضي كما أنه يخالف وظيفة القضاء في حسم مسائل الخلاف والنزاع وليس
إثارته.
الوجه الرابع: تقيد
محكمة الإستئناف بحدود المسائل والحالات التي أثارها الخصوم أمام محكمة أول درجة: فمحكمة الإستئناف لاتنظر إلا في الحالات والوجوه والمسائل التي سبق
للخصوم إثارتها أمام محكمة أول درجة وفي حدود ما فصلت به محكمة أول درجة من تلك
الوجوه والحالات ، فلا يحق لأي من الخصوم أن يثير أية مسألة من المسائل أو وجه من
الوجوه لم يتم إثارته أمام محكمة أول درجة لأن هذا يخالف مبدأ الأثر الناقل
للإستئناف الذي يعني أن الإستئناف ينقل النزاع كما هو من محكمة أول درجة إلى محكمة
الإستئناف، كما أن ذلك يخالف في الوقت ذاته مبدأ التقاضي على درجتين ، فإثارة
المسائل والوجوه الجديدة أمام محكمة الإستئناف سوف يحرم المستأنف ضده من درجة من درجات
التقاضي.
الوجه الخامس: يتحدد
الإستئناف بحدود ما فصلت فيه محكمة أول درجة:
فالإستئناف طعن في
الحكم الإبتدائي، والحكم هو المنطوق والأسباب وهما اللذان يتضمنا المسائل التي فصل
فيها االحكم الإبتدائي وكيفية هذا الفصل ومدى اتفاقه مع نصوص القانون ، على أنه من
المتفق عليه أنه يحق للخصوم أمام الإستئناف إثارة المسائل والوجوه التي سبق
إثارتها أمام محكمة أول درجة ولكنها لم تفصل فيها لأن ذلك طعن في الحكم الإبتدائي
وسبب من أسباب الإستئناف.
الوجه السادس: الأدلة
والدفوع التي يجوز تقديمها أمام محكمة الإستئناف:
نصت الفقرة (ج) من
المادة (288) مرافعات على أنه ( يجب على محكمة الإستئناف أن تنظر القضية
الإستئنافية على أساس ما يقدم لها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد تم تقديمه من
ذلك أمام محكمة أول درجة) فالإستئناف لا يكون مثمراً ومنتجاً بالنسبة للطاعن إلا
إذا كانت هناك دفوعاً وأدلة جديدة يتم تقديمها، فإذا لم يتم تقديم أدلة أو إثارة
دفوع جديدة أمام محكمة الإستئناف فغالباً
ما تخلص محكمة الإستئناف في حكمها إلى تأييد الحكم الإبتدائي ، ولذلك يحرص
المستأنف على إثارة الدفوع الجديدة وتقديم الأدلة الجديدة حتى يتغير وجه الرأي لدى
محكمة الإستئناف وذلك يقتضي منا الإشارة
بإيجاز بالغ إلى هذه الدفوع والأدلة الجديدة التي يحق للمستأنف أن يثيرها أمام
محكمة الإستئناف، فالدفوع التي يجوز إثارتها أمام الإستئناف هي الدفوع المتعلقة
بالنظام العام وهي التي يجوز أصلاً إثارتها في أية مرحلة من مراحل التقاضي والتي
يجب على المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها
وكذلك يحق للخصوم تقديم الدفوع التي لا تحتاج إلى تحقيق موضوعي ، لأن تلك الدفوع
التي تحتاج إلى تحقيق موضوعي سوف يترتب على نظرها من قبل محكمة الإستئناف إهدار
درجة من درجات التقاضي ، ولأن الخصم يستطيع أن يقدم بها دعوى مبتدأة أمام محكمة
أول درجة، كما أنه لايجوز لأي من أطراف الخصومة أن يثير أمام محكمة الإستئناف أياً
من الدفوع الشكلية التي يجب إثارتها بداية قبل الخوض في الموضوع، أما بالنسبة
للأدلة الجديدة التي يجوز إثارتها أمام محكمة الإستئناف فلا قيد بشأنها فيجوز
إثارة أية أدلة جديدة غير أنه ينبغي على محكمة الإستئناف أن تبذل قصارى جهدها في
تحقيق هذه الأدلة ومواجهة الخصوم بهذه الأدلة في متسع من الوقت حتى يتمكن الخصوم
من دراستها وتدقيقها والتعليق عليها وإبداء أوجه دفاعهم ودفوعهم بشأنها وتقديم ما
يناهضها وينبغي أن تتيح محكمة الإستئناف للخصوم ذلك ، كما أنه ينبغي على محكمة
الإستئناف أن تتولى تدقيق هذه الأدلة وتلك الدفوع الجديدة، لأن كثيراً من الخصوم
والمحامين يتعمدون تأخير بعض الدفوع والأدلة حتى مرحلة الإستئناف كي يباغتوا
خصومهم بها ، وحتى تفوت على خصومهم مرحلة من مراحل التقاضي الموضوعي وحتى لايسع
الوقت الخصوم ومحكمة الإستئناف لتدقيقها وتحقيقها
فضلاً عن أن قبول الأدلة والدفوع الجديدة أمام محكمة الإستئناف يأتي
استثناء من قاعدة نطاق الدعوى الذي يقتضي أن تتم مواجهة الخصوم بكافة الأدلة
والدفوع أمام محكمة أول درجة حتى تتحدد معالم الخصومه ونطاقها بوضوح تام وحتى يكون
الحكم الإبتدائي معبراً تعبيراً صادقاً عن الحقيقة التي ظهرت أمام محكمة أول درجة بعد
أن ترافع الخصوم وقدموا كل ما لديهم من دفوع وأدلة بحيث يقتصر دور الإستئناف على
استدراك مافات على الخصوم أو الحكم الإبتدائي.
الوجه السابع: مدى
جواز استعانة محكمة الإستئناف بخبير:
عند التأمل في الحكم
محل التعليق نجد أن الإستعانة بخبير كانت قد تمت أصلاً أمام محكمة أول درجة التي
ندبت خبيرين لمساحة الأرض محل الخلاف ونظراً لإختلاف الخبيرين وتضارب تقريرهما فقد
ندبت محكمة الإستئناف خبيراً آخراً للوقوف على واقع الحال والإفادة في ضوء ذلك ولا
تثريب على محكمة الإستئناف في ذلك، ولكن هل يجوز لمحكمة الإستئناف أن تندب خبيراً
بدايةً سواء أكان ذلك بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء ذاتها؟ وهل يحق لأي من
الخصوم أن يطلب من محكمة الإستئناف ولأول مرة تعيين خبير؟ وهل هذا الطلب من
الطلبات الجديدة التي لايجوز تقديمها أمام محكمة الإستئناف بموجب المادة (288)
مرافعات، أم أن ذلك من الأدلة الجديدة التي يحق للخصوم تقديمها أمام محكمة
الإستئناف بموجب المادة (288) أيضاً؟
من خلال الوقوف على
كثير من أحكام القضاء في اليمن وغيرها ، نجد أن هناك اتجاهان رئيسان ، الإتجاه
الأول: يذهب إلى أنه يجوز للخصوم طلب ذلك لإعتبارات عدة منها: أن محكمة
الإستئناف محكمة موضوع وظيفتها مواجهة الخصوم بهذه الطلبات ومناقشتها وتحقيقها
واستبانة الحق و الحكم في ضوء ذلك
بالإضافة إلى أن اعمال الخبرة من ضمن الأدلة قانوناً وقضاءً ولذلك فهي تندرج ضمن
الأدلة التي يجوز إثارتها أمام محكمة الإستئناف ولو كانت جديدة والمشار إليها في
المادة (288) مرافعات فضلاً عن أن مبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي وعدم إطالتها
يقتضي جواز طلب الخصوم تعيين خبير أمام محكمة الإستئناف، فلو لم يكن ذلك جائزاً
لقامت محكمة الإستئناف بوقف النظر في القضية وإحالة الطلب إلى محكمة أول درجة للفصل
فيه، وإن لم توقف محكمة الإستئناف القضية وقام الطالب بتقديم طلبه إبتداءً أمام
محكمة أول درجة فربما يترتب على ذلك صدور أحكام متناقضة ، أما الإتجاه الثاني:
فيذهب إلى أنه لايجوز لأي من طرفي الخصومة أن يطلب تعيين خبير أمام محكمة
الإستئناف ،فهذا الطلب من اسمه طلب ويندرج ضمن الطلبات الجديدة التي صرحت المادة
(288) مرافعات ونظرائها في القوانين العربية على عدم جواز تقديم الطلبات الجديدة
أمام محكمة الإستئناف ، لأن هذه الطلبات تابعة أصلاً للدعاوى الموضوعية التي ينبغي
أن يتم تقديمها أمام محكمة أول درجة حتى تتولى تحقيقها بعد مواجهة الخصوم بها وأن
قيام محكمة الإستئناف بقبول هذه الطلبات يهدر على الخصوم مرحلة من مراحل التقاضي
الموضوعي إضافة إلى أن إثارة هذه الطلبات أمام محكمة أول درجة يخدم العدالة ويجعل
أحكام القضاء أقرب إلى الحقيقة والواقع، هذا ما تيسر لنا من تعليق على الحكم
المشار إليه والله أعلم.
تعليقات
إرسال تعليق